كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»
/ 167
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب المياه
  3. فصل في الآنية
  4. فصل في أدب قضاء الحاجة
  5. فصل في السواك وغيره
  6. فصل في صفة الوضوء
  7. فصل في المسح على الحوائل
  8. فصل في نواقض الطهارة
  9. فصل في ما يوجب الغسل
  10. فصل في التيمم
  11. فصل في إزالة النجاسة
  12. فصل في الحيض
  13. فصل [في النفاس]
  14. [باب. . .]
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل [في المواقيت]
  17. فصل في الأذان
  18. فصل في ستر العورة
  19. فصل [في اللباس]
  20. فصل في اجتناب النجاسة
  21. فصل في استقبال القبلة
  22. فصل في صفة الصلاة
  23. فصل في شرائط الصلاة
  24. فصل في صلاة التطوع
  25. فصل في ما يبطل الصلاة
  26. فصل في سجود السهو
  27. فصل في سجود التلاوة
  28. فصل في أوقات النهي
  29. باب الجماعة
  30. فصل في الإمامة
  31. فصل في الموقف
  32. فصل في ترك الجمعة والجماعة
  33. باب صلاة ذوي الأعذار
  34. فصل في صلاة المسافر
  35. فصل في الجمع
  36. فصل في صلاة الخوف
  37. باب في الجمعة وغيرها
  38. فصل في صلاة العيد
  39. فصل في الكسوف
  40. فصل في صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. فصل في الغسل
  43. فصل في الكفن
  44. فصل [في الصلاة على الجنازة]
  45. فصل [في دفن الميت]
  46. فصل [في التعزية]
  47. كتاب الزكاة
  48. فصل [في زكاة الأنعام]
  49. فصل في أسنان الفرائض
  50. فصل
  51. فصل في الخلطة
  52. فصل في الزروع والثمار
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل في الأثمان
  56. فصل
  57. فصل في العروض
  58. فصل في المعدن والركاز
  59. فصل في صدقة الفطر
  60. فصل في إخراج الزكاة
  61. فصل في تعجيل الزكاة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. كتاب الصيام
  66. فصل في النية
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في صيام التطوع
  71. فصل في القضاء وصوم النذر
  72. كتاب الاعتكاف
  73. [باب. . .]
  74. كتاب الحج
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما يتوقاه المحرم
  79. فصل في الصيد
  80. فصل في جزاء الصيد
  81. فصل في صيد الحرم ونباته
  82. فصل في حرم المدينة
  83. باب صفة الحج
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الفوات
  88. فصل في الهدي
  89. فصل في الأضحية
  90. [باب. . .]
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل
  93. فصل
  94. باب قسمة الغنائم
  95. فصل في الأرضين المغنومة
  96. فصل في الفيء
  97. فصل في الهدنة
  98. فصل في الأمان
  99. كتاب الجزية
  100. فصل
  101. فصل
  102. [باب. . .]
  103. كتاب البيوع
  104. فصل في البيوع المنهي عنها
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل في الخيار
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب الربا
  114. فصل في ربا النسيئة
  115. فصل
  116. فصل في بيع الأصول
  117. فصل في بيع الثمار
  118. باب في ما يرد به المبيع
  119. فصل في التدليس
  120. فصل في الرد بالعيب
  121. فصل في بيع المرابحة
  122. فصل في اختلاف المتبايعين
  123. باب السلم
  124. فصل في القرض
  125. باب الرهن
  126. فصل في الشروط في الرهن
  127. فصل
  128. فصل
  129. باب في الحوالة والضمان والكفالة
  130. فصل في الضمان
  131. فصل في الكفالة
  132. باب الصلح
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب الحجر
  137. فصل في المفلس
  138. فصل في الحجر على الصبي والمجنون
  139. فصل في الحجر على السفيه
  140. باب الإذن
  141. فصل في الوكالة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الشركة
  147. فصل في المساقاة
  148. فصل في المزارعة
  149. باب الإجارة
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب الجعالة
  153. فصل في السبق
  154. فصل في المناضلة
  155. [باب. . .]
  156. كتاب الوديعة
  157. فصل
  158. باب العارية
  159. فصل
  160. باب الغصب
  161. فصل
  162. فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
  163. باب الشفعة
  164. كتاب إحياء الموات
  165. فصل في اللقطة
  166. فصل
  167. فصل
  168. كتاب الوقف
  169. فصل
  170. فصل في الهبة
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب الوصايا
  174. فصل في الموصى إليه
  175. فصل في الموصى له
  176. فصل في الموصى به
  177. فصل في الرجوع في الوصية
  178. فصل في الوصية بالأنصباء
  179. كتاب العتق
  180. فصل في التدبير
  181. فصل في الكتابة
  182. فصل في أمهات الأولاد
  183. [باب. . .]
  184. كتاب النكاح
  185. فصل
  186. فصل في ولاية النكاح
  187. فصل في الشهادة
  188. فصل في الكفاءة
  189. فصل تعيين الزوجين شرط
  190. فصل
  191. فصل في الشروط في النكاح
  192. فصل إذا اشترى أمة
  193. فصل في الرد بالعيب في النكاح
  194. فصل
  195. فصل
  196. باب نكاح الكفار
  197. [باب. . .]
  198. كتاب الصداق
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. فصل
  203. باب الوليمة
  204. باب عشرة النساء
  205. فصل في القسم
  206. فصل
  207. باب الخلع
  208. كتاب الطلاق
  209. فصل في صريح الطلاق
  210. فصل في الكنايات
  211. فصل فيما يختلف به العدد
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل في التعليق بالماضي
  215. فصل في التعليق بزمن مستقبل
  216. فصل في التعليق بالحيض
  217. فصل بالتعليق بالحمل والولادة
  218. فصل في التعليق بالمشيئة
  219. فصل في الألفاظ المستعملة في التعليق
  220. فصل في التعليق بالحلف
  221. فصل في التعليق بالكلام والإذن
  222. فصل في التوكيل في الطلاق
  223. فصل في الشك بالطلاق
  224. [باب. . .]
  225. كتاب الرجعة
  226. فصل
  227. باب الإيلاء
  228. كتاب الظهار
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. كتاب اللعان
  234. فصل
  235. فصل
  236. كتاب العدد
  237. فصل في أحكام العدد
  238. فصل في الإحداد
  239. فصل في الاستبراء
  240. كتاب الرضاع
  241. كتاب النفقات
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل في نفقة الأقارب
  245. فصل في كفالة الطفل
  246. فصل في نفقة الرقيق والبهائم
  247. [باب. . .]
  248. كتاب الجنايات
  249. فصل في الآلة
  250. فصل في الجنايات على الأطراف
  251. فصل في الجراح
  252. فصل الواجب بقتل العمد
  253. فصل
  254. باب الدية
  255. فصل في الجناية على الأعضاء
  256. فصل
  257. فصل في الشجاج
  258. فصل في مقادير الديات
  259. فصل في العاقلة
  260. باب القسامة
  261. فصل من شرط القسامة
  262. كتاب الحد
  263. فصل في حد الزنا
  264. فصل
  265. فصل فيما يثبت به الزنا
  266. فصل
  267. فصل في التعزير
  268. فصل في حد القذف
  269. فصل في حد السرقة
  270. فصل
  271. فصل في قطاع الطريق
  272. فصل في حد الشرب
  273. فصل في قتال أهل البغي
  274. فصل في المرتد
  275. كتاب الأطعمة
  276. فصل في الصيد
  277. فصل
  278. فصل
  279. فصل
  280. فصل في الذبح
  281. فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم
  282. فصل فيه مسائل متفرقة
  283. كتاب الأيمان
  284. فصل في جامع الأيمان
  285. فصل في اللبس
  286. فصل في الشرب والأكل والشم
  287. فصل في البيع وقضاء الحقوق
  288. فصل في الكلام
  289. فصل في الكفارة
  290. فصل في النذر
  291. كتاب القضاء
  292. فصل
  293. فصل في آداب القاضي
  294. فصل في طريق الحكم
  295. فصل في كتاب القاضي
  296. كتاب في القسمة
  297. باب الدعاوى
  298. فصل في تعارض البينتين
  299. فصل في اليمين
  300. باب في الشهادات
  301. فصل
  302. فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  303. فصل في الشهادة على الشهادة
  304. فصل في الإقرار
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. [باب. . .]
  309. كتاب الفرائض
  310. فصل
  311. فصل
  312. باب العصبات
  313. باب تصحيح المسائل
  314. فصل في الرد
  315. فصل في الجد مع الإخوة والأخوات
  316. فصل في الجدات
  317. باب المناسخات
  318. فصل في قسمة الميراث على الخناثى
  319. فصل في قسمة التركات
  320. فصل في ميراث ذوي الأرحام
  321. فصل في ابن الملاعنة
  322. فصل في مواريث أهل الملل
  323. فصل في الخناثى
  324. فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  325. فصل في المفقود
  326. فصل في الحمل
  327. فصل في الطلاق في المرض والصحة
  328. فصل
  329. فصل في الإقرار بمشارك في الميراث
  330. فصل في المعتق بعضه
  331. باب الولاء

فصل

وإذا شهد بالنكاح، فلا بد من ذكر شروطه، وإن شهد بالرضاع، فلا بد من عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أو من لبن حلب منه.

ومن شهد بالقتل، فلا بد أن يقول: ضربه بكذا، أو جرحه فقتله، أو فمات منه.

ولو قال: جرحه فمات، لم يحكم به.

ومن شهد بالزنا، فلا بد أن يذكر بمن (¬1) زنى، وأين زنى، وكيف زنى، على الصحيح، وقيل: لا يحتاج إلى ذكر المزني بها، ولا ذكر المكان.

ومن شهد بالسرقة، فلا بد من ذكر المسروق منه، والنصاب، والحرز، وصفة السرقة.

ومن شهد بالقذف، ذكر المقذوف، و (¬2) صفة القذف. PageV01P676

وهل للحاكم أن يعرض للشهود بالوقوف عن الشهادة في الحدود الخالصة لله (¬1)؟ يحتمل وجهين.

ولو شهد بدين، فقال صاحب الدين: أريد أن تشهد لي بنصفه، لم يجز.

وقال أبو الخطاب: يجوز.

* * * PageV01P677

فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد

ولا تقبل شهادة من ليس بعدل.

والعدل: من لا يرتكب كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.

وقيل: ألا يظهر منه إلا الخير، ويستعمل المروءة.

فأما غير ذي المروءة؛ كالمصاقع، والمتمسخر، والمغني، والرقاص، واللاعب بالشطرنج والحمام، والذي يأكل في (¬1) السوق، ويمد رجليه في مجمع الناس، ويتحدث بمباضعتة (¬2) أهله، فلا تقبل شهادته.

فأما الشين في الصناعة؛ كالحجام، والنخال، والنفاط، والقمام، والزبال، والمشعوذ، والدباغ، والحارس، والقراد، والكناس (¬3)، فهل تقبل شهادتهم؟ على وجهين. PageV01P678

ولا تقبل شهادة صبي.

وعنه: لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.

ومن فعل شيئا من المختلف فيه في الفروع متأولا، لم ترد شهادته، وإن فعله معتقدا تحريمه، ردت، ويحتمل ألا ترد.

وفي شهادة متهم؛ كالوارث يشهد لمورثه بالجرح قبل الاندمال، والمقذوف على القاذف.

وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه.

فأما شهادة البدوي على القروي، فقال أحمد: أخشى ألا تقبل، فيحتمل ألا تقبل، ويحتمل أن تقبل، اختارها أبو الخطاب.

وإذا شهد لابنه وأجنبي، ردت شهادته لهما.

ومن شهد وهو كافر، أو صبي، أو عبد، فردت شهادتهم، ثم زالت الموانع منهم، وأعادوا تلك الشهادة، قبلت.

ولو شهد السيد لمكاتبه، فردت، أو شهد وارثان لمورثهما بالجرح قبل الاندمال، فردت، ثم أعادوا الشهادة بعد عتق المكاتب، واندمال الجرح، فهل تقبل؟ يحتمل وجهين.

وتقبل في المال وما يقصد به المال شهادة رجلين، وشهادة رجل وامرأتين، ورجل عدل مع يمين الطالب، ولا يقبل شهادة امرأتين ويمين. PageV01P679

وما لا يقصد به المال مما يطلع عليه الرجال؛ كالطلاق والنسب والولاء والحدود والوكالة والوصية، ولا يقبل فيه إلا رجلان؛ فإن شهد رجل وامرأتان بالسرقة، ثبت المال دون القطع، وإن شهدوا بقتل العمد، لم يجب قصاص ولا دية.

وإذا ادعت المرأة الخلع، لم يقبل فيه إلا شهادة رجلين، وإن ادعاه الزوج، قبل فيه رجل وامرأتان.

وهل تثبت الرجعة والنكاح شهادة رجل وامرأتين؟ على روايتين، ولا يقبل في ذلك شاهد ويمين.

وما لا يطلع عليه الرجال، تقبل فيه شهادة امرأة.

وعنه: لا تقبل إلا شهادة امرأتين.

فإن شهد الرجل بذلك، كان أولى.

وإذا ادعى رجل جارية أنها أم ولده، وولدها منه، فشهد بذلك رجل وامرأتان، قضي له بالجارية أم ولد.

وهل يحكم له بالولد، أم يبقى على ملك من هو في يده؟ على روايتين.

— Page 153 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।