فصل في اللبس
إذا حلف: لا لبست حليا، فلبس العقيق والشيح، لم يحنث.
فإن لبس الدراهم والدنانير في مرسله، احتمل وجهين.
فإن حلف: لا لبست شيئا، فلبس خفا، أو نعلا، أو جوشنا، حنث.
وإن حلف: لا لبست ثوبا، وهو لابسه، أو: لا يركب دابة هو راكبها، فاستدام ذلك، حنث.
ولو حلف: لا يتزوج، وهو متزوج، أو: لا يتطهر، وهو متطهر، أو: لا يتطيب، وهو متطيب، فاستدام، لم يحنث. PageV01P628
فصل في الشرب والأكل والشم
إذا حلف: لا يشرب له الماء من العطش، فاستعار ثوبه، أو انتفع بشيء من ماله، حنث إذا قصد قطع المنة.
وإن حلف: لا يأكل لحما، لم يحنث بأكل القلب والقانصة والكرش والمرق.
فإن حلف: لا يأكل شحما، فأكل اللحم الأحمر وحده، لم يحنث، وإن أكل شحم الظهر، حنث.
فإن حلف: لا يأكل رأسا، ولا بيضا نيئا، ولا رؤوس الطيور والحيتان وبيض السمك والجراد عند القاضي.
وعند أبي الخطاب لا يتناول رأسا لم تجر العادة بأكله منفردا، ولا بيض ما لا يفارق بايضه حال الحياة.
فإن حلف: لا يأكل لبنا، فأكل زبدا أو (¬1) سمنا، أو مصلا وجبنا، أو كشكا، لم يحنث. PageV01P629
فإن حلف: لا يأكل الزبد، فأكل اللبن، لم يحنث.
فإن حلف: لا ياكل سمنا، فعمل به خبيصا، فصار مستهلكا فيه، فأكل منه، لم يحنث، وإن ظهر فيه طعم السمن، حنث، وإن أكله بالخبز، حنث.
فإن حلف: لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا، حنث، فإن أكل تمرا أو بسرا، لم يحنث.
وإن حلف: لا يأكل تمرا، فأكل دبسا، أو لا يأكل دبسا, فأكل ناطفا، لم يحنث.
وإن حلف: لا يأكل حنطة، فأكل حنطة فيها حبات شعير، حنث. ويتخرج ألا يحنث.
فإن حلف: لا يأكل فاكهة، حنث بأكل اللوز والبطيخ، ولم يحنث بأكل القثاء والخيار.
فإن حلف: لا يأكل أدما، حنث بأكل الجبن والملح والزيتون.
وهل يحنث بأكل التمر؟ يحتمل وجهين.
وإن حلف: لا يأكل شيئا، فذاقه ولم يبلعه، لم يحنث.
وإن حلف: لا يأكل السكر، فتركه في فيه حتى ذاب، فعلى روايتين.
فإن حلف: لا يشم البنفسج، فشم دهنه، حنث. PageV01P630
فإن حلف: لا يشم الريحان، فشم الورد والبنفسج والياسمين، فهل يحنث؟ على وجهين.
فإن شم الفاكهة، لم يحنث، وكذلك إذا حلف لا يشم الطيب، فشمها. PageV01P631