كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»
/ ১৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الدية
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب المياه
  3. فصل في الآنية
  4. فصل في أدب قضاء الحاجة
  5. فصل في السواك وغيره
  6. فصل في صفة الوضوء
  7. فصل في المسح على الحوائل
  8. فصل في نواقض الطهارة
  9. فصل في ما يوجب الغسل
  10. فصل في التيمم
  11. فصل في إزالة النجاسة
  12. فصل في الحيض
  13. فصل [في النفاس]
  14. [باب. . .]
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل [في المواقيت]
  17. فصل في الأذان
  18. فصل في ستر العورة
  19. فصل [في اللباس]
  20. فصل في اجتناب النجاسة
  21. فصل في استقبال القبلة
  22. فصل في صفة الصلاة
  23. فصل في شرائط الصلاة
  24. فصل في صلاة التطوع
  25. فصل في ما يبطل الصلاة
  26. فصل في سجود السهو
  27. فصل في سجود التلاوة
  28. فصل في أوقات النهي
  29. باب الجماعة
  30. فصل في الإمامة
  31. فصل في الموقف
  32. فصل في ترك الجمعة والجماعة
  33. باب صلاة ذوي الأعذار
  34. فصل في صلاة المسافر
  35. فصل في الجمع
  36. فصل في صلاة الخوف
  37. باب في الجمعة وغيرها
  38. فصل في صلاة العيد
  39. فصل في الكسوف
  40. فصل في صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. فصل في الغسل
  43. فصل في الكفن
  44. فصل [في الصلاة على الجنازة]
  45. فصل [في دفن الميت]
  46. فصل [في التعزية]
  47. كتاب الزكاة
  48. فصل [في زكاة الأنعام]
  49. فصل في أسنان الفرائض
  50. فصل
  51. فصل في الخلطة
  52. فصل في الزروع والثمار
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل في الأثمان
  56. فصل
  57. فصل في العروض
  58. فصل في المعدن والركاز
  59. فصل في صدقة الفطر
  60. فصل في إخراج الزكاة
  61. فصل في تعجيل الزكاة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. كتاب الصيام
  66. فصل في النية
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في صيام التطوع
  71. فصل في القضاء وصوم النذر
  72. كتاب الاعتكاف
  73. [باب. . .]
  74. كتاب الحج
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما يتوقاه المحرم
  79. فصل في الصيد
  80. فصل في جزاء الصيد
  81. فصل في صيد الحرم ونباته
  82. فصل في حرم المدينة
  83. باب صفة الحج
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الفوات
  88. فصل في الهدي
  89. فصل في الأضحية
  90. [باب. . .]
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل
  93. فصل
  94. باب قسمة الغنائم
  95. فصل في الأرضين المغنومة
  96. فصل في الفيء
  97. فصل في الهدنة
  98. فصل في الأمان
  99. كتاب الجزية
  100. فصل
  101. فصل
  102. [باب. . .]
  103. كتاب البيوع
  104. فصل في البيوع المنهي عنها
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل في الخيار
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب الربا
  114. فصل في ربا النسيئة
  115. فصل
  116. فصل في بيع الأصول
  117. فصل في بيع الثمار
  118. باب في ما يرد به المبيع
  119. فصل في التدليس
  120. فصل في الرد بالعيب
  121. فصل في بيع المرابحة
  122. فصل في اختلاف المتبايعين
  123. باب السلم
  124. فصل في القرض
  125. باب الرهن
  126. فصل في الشروط في الرهن
  127. فصل
  128. فصل
  129. باب في الحوالة والضمان والكفالة
  130. فصل في الضمان
  131. فصل في الكفالة
  132. باب الصلح
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب الحجر
  137. فصل في المفلس
  138. فصل في الحجر على الصبي والمجنون
  139. فصل في الحجر على السفيه
  140. باب الإذن
  141. فصل في الوكالة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الشركة
  147. فصل في المساقاة
  148. فصل في المزارعة
  149. باب الإجارة
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب الجعالة
  153. فصل في السبق
  154. فصل في المناضلة
  155. [باب. . .]
  156. كتاب الوديعة
  157. فصل
  158. باب العارية
  159. فصل
  160. باب الغصب
  161. فصل
  162. فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
  163. باب الشفعة
  164. كتاب إحياء الموات
  165. فصل في اللقطة
  166. فصل
  167. فصل
  168. كتاب الوقف
  169. فصل
  170. فصل في الهبة
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب الوصايا
  174. فصل في الموصى إليه
  175. فصل في الموصى له
  176. فصل في الموصى به
  177. فصل في الرجوع في الوصية
  178. فصل في الوصية بالأنصباء
  179. كتاب العتق
  180. فصل في التدبير
  181. فصل في الكتابة
  182. فصل في أمهات الأولاد
  183. [باب. . .]
  184. كتاب النكاح
  185. فصل
  186. فصل في ولاية النكاح
  187. فصل في الشهادة
  188. فصل في الكفاءة
  189. فصل تعيين الزوجين شرط
  190. فصل
  191. فصل في الشروط في النكاح
  192. فصل إذا اشترى أمة
  193. فصل في الرد بالعيب في النكاح
  194. فصل
  195. فصل
  196. باب نكاح الكفار
  197. [باب. . .]
  198. كتاب الصداق
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. فصل
  203. باب الوليمة
  204. باب عشرة النساء
  205. فصل في القسم
  206. فصل
  207. باب الخلع
  208. كتاب الطلاق
  209. فصل في صريح الطلاق
  210. فصل في الكنايات
  211. فصل فيما يختلف به العدد
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل في التعليق بالماضي
  215. فصل في التعليق بزمن مستقبل
  216. فصل في التعليق بالحيض
  217. فصل بالتعليق بالحمل والولادة
  218. فصل في التعليق بالمشيئة
  219. فصل في الألفاظ المستعملة في التعليق
  220. فصل في التعليق بالحلف
  221. فصل في التعليق بالكلام والإذن
  222. فصل في التوكيل في الطلاق
  223. فصل في الشك بالطلاق
  224. [باب. . .]
  225. كتاب الرجعة
  226. فصل
  227. باب الإيلاء
  228. كتاب الظهار
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. كتاب اللعان
  234. فصل
  235. فصل
  236. كتاب العدد
  237. فصل في أحكام العدد
  238. فصل في الإحداد
  239. فصل في الاستبراء
  240. كتاب الرضاع
  241. كتاب النفقات
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل في نفقة الأقارب
  245. فصل في كفالة الطفل
  246. فصل في نفقة الرقيق والبهائم
  247. [باب. . .]
  248. كتاب الجنايات
  249. فصل في الآلة
  250. فصل في الجنايات على الأطراف
  251. فصل في الجراح
  252. فصل الواجب بقتل العمد
  253. فصل
  254. باب الدية
  255. فصل في الجناية على الأعضاء
  256. فصل
  257. فصل في الشجاج
  258. فصل في مقادير الديات
  259. فصل في العاقلة
  260. باب القسامة
  261. فصل من شرط القسامة
  262. كتاب الحد
  263. فصل في حد الزنا
  264. فصل
  265. فصل فيما يثبت به الزنا
  266. فصل
  267. فصل في التعزير
  268. فصل في حد القذف
  269. فصل في حد السرقة
  270. فصل
  271. فصل في قطاع الطريق
  272. فصل في حد الشرب
  273. فصل في قتال أهل البغي
  274. فصل في المرتد
  275. كتاب الأطعمة
  276. فصل في الصيد
  277. فصل
  278. فصل
  279. فصل
  280. فصل في الذبح
  281. فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم
  282. فصل فيه مسائل متفرقة
  283. كتاب الأيمان
  284. فصل في جامع الأيمان
  285. فصل في اللبس
  286. فصل في الشرب والأكل والشم
  287. فصل في البيع وقضاء الحقوق
  288. فصل في الكلام
  289. فصل في الكفارة
  290. فصل في النذر
  291. كتاب القضاء
  292. فصل
  293. فصل في آداب القاضي
  294. فصل في طريق الحكم
  295. فصل في كتاب القاضي
  296. كتاب في القسمة
  297. باب الدعاوى
  298. فصل في تعارض البينتين
  299. فصل في اليمين
  300. باب في الشهادات
  301. فصل
  302. فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  303. فصل في الشهادة على الشهادة
  304. فصل في الإقرار
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. [باب. . .]
  309. كتاب الفرائض
  310. فصل
  311. فصل
  312. باب العصبات
  313. باب تصحيح المسائل
  314. فصل في الرد
  315. فصل في الجد مع الإخوة والأخوات
  316. فصل في الجدات
  317. باب المناسخات
  318. فصل في قسمة الميراث على الخناثى
  319. فصل في قسمة التركات
  320. فصل في ميراث ذوي الأرحام
  321. فصل في ابن الملاعنة
  322. فصل في مواريث أهل الملل
  323. فصل في الخناثى
  324. فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  325. فصل في المفقود
  326. فصل في الحمل
  327. فصل في الطلاق في المرض والصحة
  328. فصل
  329. فصل في الإقرار بمشارك في الميراث
  330. فصل في المعتق بعضه
  331. باب الولاء

فإن كان المقطوع إصبعا، فسرت إلى الكف، كان له دية يد، إلا (¬1) إصبعا، وقال القاضي: لا قود فيها، ولا في سرايتها، ولا دية.

وإذا أبرى (¬2) المجني عليه العبد من الجناية التي يتعلق أرشها PageV01P554 # برقبته، أو أبرأ الحر من الجناية التي تجب ديتها على عاقلته، لم يصح الإبراء، وإن أبرأ السيد، أو العاقلة، صحت البراءة.

وإن قتل الجاني العافي، فلوليه القصاص، أو أخذ كمال الدية.

وقال القاضي: له نصف الدية أو القصاص. PageV01P555

فصل

ولا يقتص من حامل حتى تضع، وتسقيه اللبأ، ثم إن وجد من يرضعه، وإلا تركت حتى تفطمه؛ فإن ادعت الحمل، احتمل أن يقبل منها، فتحبس حتى يتبين، واحتمل ألا يقبل.

فإن اقتص منها، فتلف الجنين، فضمانه على الإمام الذي مكن من استيفاء القصاص منها.

فإن ألقته حيا، فمات، فديته على عاقلة الإمام في إحدى الروايتين، والأخرى: في بيت المال.

ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين، والأخرى: يفعل به كما فعل، فإن مات، وإلا جز رقبته بالسيف، إلا أن يكون قد قتله بمحرم؛ كالسحر، وتجريع الخمر، فإنه يقتله بالسيف.

وإن قطع يد رجل، ثم قتله، قتل، ولم يقطع، في إحدى الروايتين. PageV01P556

وكذلك إن أوضحه، أو قطع يده فمات، رواية واحدة.

ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان، وعليه أن يتفقد الآلة التي يستوفى بها، فإن كان الولي يحسن الاستيفاء، وإلا أمره بالتوكيل. PageV01P557

باب الدية

تجب الدية على كل من أتلف آدميا معصوما، سواء أكان بمباشرة، أو تسبب؛ كحافر البئر، وناصب السكين.

وإن كان نائما، فانقلب على شخص، أو غصب حرا صغيرا فأصابته صاعقة، أو نهشته حية، أو صاح بصبي أو معتوه وهما على سطح، فسقطا، أو اغتفل عاقلا، فصاح به، فسقط، أو طلب إنسانا بالسيف، فتردى في شيء، فهلك، فعلى عاقلته الدية.

فإن غصب صبيا، فمرض عنده ومات، فعلى وجهين.

وإن أدب السلطان أحد رعيته، فتلف، فلا ضمان عليه، ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها، فأجهضت جنينها، أو ماتت، فعلى عاقلته الدية.

وإذا أسلم ولده إلى السابح ليعلمه، فغرق في يده، فلا ضمان، ويحتمل وجوب الدية على العاقلة (¬1). PageV01P558

فإن وضع في فنائه حجرا، أو ماء، أو حفر بئرا، فهلك به إنسان، ففيه الدية.

فإن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا، فتعثر به إنسان، فتردى في البئر، فالدية على واضع الحجر.

وإن وضع جرة على سطح داره، فرماها الريح على إنسان، أو أمر إنسانا أن ينزل أو يفعل شيئا، فهلك بذلك، فلا ضمان، وإن كان الآمر السلطان، احتمل وجهين.

وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما فماتا، فعليه الضمان.

وإذا نزل رجل بئرا، فسقط عليه آخر، وسقط عليهما ثالث، فهلكوا، فدم الثالث هدر، وعليه ضمان الثاني، ويجب ضمان الأول على الثاني والثالث نصفين.

وإن كان وقوعهم عمدا، وكان مما يقتل مثله غالبا، ففيه القصاص على حسب الضمان.

وإذا وقع رجل في زبية، فجذب ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فهلكوا بذلك، فإن عليا -رضي الله عنه- قضى للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها، ورفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجازها، فذهب أحمد -رحمه الله- إليه توقيفا على خلاف القياس، والقياس فيها أنه تجب دية الأول على الثاني PageV01P559 # والثالث؛ لأنه مات من جذبه وجذب الثاني والثالث، فسقط فعل نفسه؛ كالمصطدمين، ولا شيء على الرابع، ودية الثاني على الأول والثالث نصفين، ودية الثالث تجب على الثاني في أحد الوجهين، وفي الآخر: عليه وعلى الأول نصفين، ودية الرابع على الثالث في أحد الوجهين، وفي الآخر: على الثلاثة أثلاثا.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।