كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»
/ ১৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الواجب بقتل العمد
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب المياه
  3. فصل في الآنية
  4. فصل في أدب قضاء الحاجة
  5. فصل في السواك وغيره
  6. فصل في صفة الوضوء
  7. فصل في المسح على الحوائل
  8. فصل في نواقض الطهارة
  9. فصل في ما يوجب الغسل
  10. فصل في التيمم
  11. فصل في إزالة النجاسة
  12. فصل في الحيض
  13. فصل [في النفاس]
  14. [باب. . .]
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل [في المواقيت]
  17. فصل في الأذان
  18. فصل في ستر العورة
  19. فصل [في اللباس]
  20. فصل في اجتناب النجاسة
  21. فصل في استقبال القبلة
  22. فصل في صفة الصلاة
  23. فصل في شرائط الصلاة
  24. فصل في صلاة التطوع
  25. فصل في ما يبطل الصلاة
  26. فصل في سجود السهو
  27. فصل في سجود التلاوة
  28. فصل في أوقات النهي
  29. باب الجماعة
  30. فصل في الإمامة
  31. فصل في الموقف
  32. فصل في ترك الجمعة والجماعة
  33. باب صلاة ذوي الأعذار
  34. فصل في صلاة المسافر
  35. فصل في الجمع
  36. فصل في صلاة الخوف
  37. باب في الجمعة وغيرها
  38. فصل في صلاة العيد
  39. فصل في الكسوف
  40. فصل في صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. فصل في الغسل
  43. فصل في الكفن
  44. فصل [في الصلاة على الجنازة]
  45. فصل [في دفن الميت]
  46. فصل [في التعزية]
  47. كتاب الزكاة
  48. فصل [في زكاة الأنعام]
  49. فصل في أسنان الفرائض
  50. فصل
  51. فصل في الخلطة
  52. فصل في الزروع والثمار
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل في الأثمان
  56. فصل
  57. فصل في العروض
  58. فصل في المعدن والركاز
  59. فصل في صدقة الفطر
  60. فصل في إخراج الزكاة
  61. فصل في تعجيل الزكاة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. كتاب الصيام
  66. فصل في النية
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في صيام التطوع
  71. فصل في القضاء وصوم النذر
  72. كتاب الاعتكاف
  73. [باب. . .]
  74. كتاب الحج
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما يتوقاه المحرم
  79. فصل في الصيد
  80. فصل في جزاء الصيد
  81. فصل في صيد الحرم ونباته
  82. فصل في حرم المدينة
  83. باب صفة الحج
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الفوات
  88. فصل في الهدي
  89. فصل في الأضحية
  90. [باب. . .]
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل
  93. فصل
  94. باب قسمة الغنائم
  95. فصل في الأرضين المغنومة
  96. فصل في الفيء
  97. فصل في الهدنة
  98. فصل في الأمان
  99. كتاب الجزية
  100. فصل
  101. فصل
  102. [باب. . .]
  103. كتاب البيوع
  104. فصل في البيوع المنهي عنها
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل في الخيار
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب الربا
  114. فصل في ربا النسيئة
  115. فصل
  116. فصل في بيع الأصول
  117. فصل في بيع الثمار
  118. باب في ما يرد به المبيع
  119. فصل في التدليس
  120. فصل في الرد بالعيب
  121. فصل في بيع المرابحة
  122. فصل في اختلاف المتبايعين
  123. باب السلم
  124. فصل في القرض
  125. باب الرهن
  126. فصل في الشروط في الرهن
  127. فصل
  128. فصل
  129. باب في الحوالة والضمان والكفالة
  130. فصل في الضمان
  131. فصل في الكفالة
  132. باب الصلح
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب الحجر
  137. فصل في المفلس
  138. فصل في الحجر على الصبي والمجنون
  139. فصل في الحجر على السفيه
  140. باب الإذن
  141. فصل في الوكالة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الشركة
  147. فصل في المساقاة
  148. فصل في المزارعة
  149. باب الإجارة
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب الجعالة
  153. فصل في السبق
  154. فصل في المناضلة
  155. [باب. . .]
  156. كتاب الوديعة
  157. فصل
  158. باب العارية
  159. فصل
  160. باب الغصب
  161. فصل
  162. فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
  163. باب الشفعة
  164. كتاب إحياء الموات
  165. فصل في اللقطة
  166. فصل
  167. فصل
  168. كتاب الوقف
  169. فصل
  170. فصل في الهبة
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب الوصايا
  174. فصل في الموصى إليه
  175. فصل في الموصى له
  176. فصل في الموصى به
  177. فصل في الرجوع في الوصية
  178. فصل في الوصية بالأنصباء
  179. كتاب العتق
  180. فصل في التدبير
  181. فصل في الكتابة
  182. فصل في أمهات الأولاد
  183. [باب. . .]
  184. كتاب النكاح
  185. فصل
  186. فصل في ولاية النكاح
  187. فصل في الشهادة
  188. فصل في الكفاءة
  189. فصل تعيين الزوجين شرط
  190. فصل
  191. فصل في الشروط في النكاح
  192. فصل إذا اشترى أمة
  193. فصل في الرد بالعيب في النكاح
  194. فصل
  195. فصل
  196. باب نكاح الكفار
  197. [باب. . .]
  198. كتاب الصداق
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. فصل
  203. باب الوليمة
  204. باب عشرة النساء
  205. فصل في القسم
  206. فصل
  207. باب الخلع
  208. كتاب الطلاق
  209. فصل في صريح الطلاق
  210. فصل في الكنايات
  211. فصل فيما يختلف به العدد
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل في التعليق بالماضي
  215. فصل في التعليق بزمن مستقبل
  216. فصل في التعليق بالحيض
  217. فصل بالتعليق بالحمل والولادة
  218. فصل في التعليق بالمشيئة
  219. فصل في الألفاظ المستعملة في التعليق
  220. فصل في التعليق بالحلف
  221. فصل في التعليق بالكلام والإذن
  222. فصل في التوكيل في الطلاق
  223. فصل في الشك بالطلاق
  224. [باب. . .]
  225. كتاب الرجعة
  226. فصل
  227. باب الإيلاء
  228. كتاب الظهار
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. كتاب اللعان
  234. فصل
  235. فصل
  236. كتاب العدد
  237. فصل في أحكام العدد
  238. فصل في الإحداد
  239. فصل في الاستبراء
  240. كتاب الرضاع
  241. كتاب النفقات
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل في نفقة الأقارب
  245. فصل في كفالة الطفل
  246. فصل في نفقة الرقيق والبهائم
  247. [باب. . .]
  248. كتاب الجنايات
  249. فصل في الآلة
  250. فصل في الجنايات على الأطراف
  251. فصل في الجراح
  252. فصل الواجب بقتل العمد
  253. فصل
  254. باب الدية
  255. فصل في الجناية على الأعضاء
  256. فصل
  257. فصل في الشجاج
  258. فصل في مقادير الديات
  259. فصل في العاقلة
  260. باب القسامة
  261. فصل من شرط القسامة
  262. كتاب الحد
  263. فصل في حد الزنا
  264. فصل
  265. فصل فيما يثبت به الزنا
  266. فصل
  267. فصل في التعزير
  268. فصل في حد القذف
  269. فصل في حد السرقة
  270. فصل
  271. فصل في قطاع الطريق
  272. فصل في حد الشرب
  273. فصل في قتال أهل البغي
  274. فصل في المرتد
  275. كتاب الأطعمة
  276. فصل في الصيد
  277. فصل
  278. فصل
  279. فصل
  280. فصل في الذبح
  281. فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم
  282. فصل فيه مسائل متفرقة
  283. كتاب الأيمان
  284. فصل في جامع الأيمان
  285. فصل في اللبس
  286. فصل في الشرب والأكل والشم
  287. فصل في البيع وقضاء الحقوق
  288. فصل في الكلام
  289. فصل في الكفارة
  290. فصل في النذر
  291. كتاب القضاء
  292. فصل
  293. فصل في آداب القاضي
  294. فصل في طريق الحكم
  295. فصل في كتاب القاضي
  296. كتاب في القسمة
  297. باب الدعاوى
  298. فصل في تعارض البينتين
  299. فصل في اليمين
  300. باب في الشهادات
  301. فصل
  302. فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  303. فصل في الشهادة على الشهادة
  304. فصل في الإقرار
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. [باب. . .]
  309. كتاب الفرائض
  310. فصل
  311. فصل
  312. باب العصبات
  313. باب تصحيح المسائل
  314. فصل في الرد
  315. فصل في الجد مع الإخوة والأخوات
  316. فصل في الجدات
  317. باب المناسخات
  318. فصل في قسمة الميراث على الخناثى
  319. فصل في قسمة التركات
  320. فصل في ميراث ذوي الأرحام
  321. فصل في ابن الملاعنة
  322. فصل في مواريث أهل الملل
  323. فصل في الخناثى
  324. فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  325. فصل في المفقود
  326. فصل في الحمل
  327. فصل في الطلاق في المرض والصحة
  328. فصل
  329. فصل في الإقرار بمشارك في الميراث
  330. فصل في المعتق بعضه
  331. باب الولاء

فصل في الجراح

يجري القصاص في كل جرح انتهى إلى عظم (¬1)؛ كجرح العضد والقدم، ويعتبر مقداره بالمساحة.

فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه، وكان مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج أو أكثر، أوضحه في جميع الرأس، وأخذ أرش الزيادة، فإن كان الجرح هاشمة أو منقلة أو جائفة، اقتص منه موضحة، وأخذ ما بين دية الجرح ودية الموضحة.

وقال أبو بكر: ليس مع القصاص أرش، ولا شيء.

وسراية الجرح مضمونة بالقصاص، ولا يجوز الاقتصاص إلا بعد الاندمال؛ فإن اقتص قبل ذلك، بطل حقه من السراية التي بعد الاقتصاص.

وسراية القود هدر؛ فلو قطع طرف رجل، فاقتص منه قبل الاندمال، فسرت الجنايتان إلى أنفسهما، فهما هدر. PageV01P551

ولا قصاص في السن حتى يقول أهل الخبرة: إنها لا تعود، فإن عادت بعد أن اقتص، دفع إلى الجاني دية سنه، فإن عادت سن الجاني -أيضا-، رد ما أخذ، فإن عادت قصيرة أو معيبة، لزم الجاني أرش النقص، وإن مات المجني عليه قبل الإياس من عود سنه، فلوليه الدية، ولا قصاص.

وإذا تراضيا على أخذ اليسار بدلا عن اليمين، وجبت دية اليسار، وهل يسقط القصاص في اليمين؟ يحتمل وجهين.

فإن قال له: أخرج يمينك، فأخرج يساره عمدا، فقطعت، أجزأت عند أبي بكر، وعند ابن حامد لا تجزى، ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار، فإن قال: أخرجتها دهشة، أو ظنا أنها تجزى، لزم القاطع ديتها، ويعزر إن قطعها مع العلم بذلك.

وإن كان جاهلا بالحكم، أو بأنها اليسار، فعليه الدية، فإن كان الذي له القصاص مجنونا، فقال للعاقل: أخرج يمينك لأقتص، فأخرجها، فقطعها، ذهبت هدرا.

وإن وثب المجنون عليه فقطع يمينه قهرا، سقط حقه بذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا تسقط، وللمجنون دية يده (¬1)، وعلى عاقلته دية يد صاحبه.

* * * PageV01P552

فصل الواجب بقتل العمد

أحد (¬1) شيئين؛ إما القصاص، وإما الدية، في أصح الروايتين، والأخرى: الواجب القصاص إذا عفا ولي الجناية إلى الدية، فله ذلك بكل حال، وإن عفا مطلقا، فله الدية إذا قلنا: الواجب أحد شيئين، وإن قلنا: الواجب القصاص، فلا شيء له.

وليس لمن له القصاص في النفس قطع الطرف، فإن عفا بعض الأولياء، فللباقين حقهم من الدية، فإن قتلوه، فعليهم القود، إلا ألا يعلموا بالعفو، أو لا يعلموا أن القصاص سقط، فإن لم يعفوا، فيأذن أحد (¬2) الأولياء، فيقتله من غير إذن الباقين، فلا قود، وعليه للباقين حقهم من الدية في أحد الوجهين، والآخر: يأخذون من الجاني.

وإذا اقتص الوكيل بعد عفو الموكل جاهلا بذلك، فلا ضمان عليه، ويحتمل أن يضمن، وهل يضمن العافي؟ يحتمل وجهين. PageV01P553

وإذا قتل من لا ولي له، فالإمام مخير بين القصاص والدية.

وليس لولي الصغير أو المجنون استيفاء القصاص لهما.

وعنه: له ذلك إذا كان أبا.

فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو على الدية؟ يحتمل وجهين.

فإن قتل الصبي والمجنون قاتل أبيهما، فعلى عاقلتهما ديته، ولهما دية أبيهما في مال الجاني، ويحتمل أن يسقط حقهما.

وإذا قطع يد رجل، فعفا عنه، ثم سرت الجناية إلى نفسه، فإن كان عفوه على مال، فلوليه المطالبة بكمال الدية، وإن كان عفوه على غير مال، فلا شيء لوليه على ظاهر كلام أحمد.

وقال القاضي: القياس أن يرجع الولي بنصف الدية، فإن قال الجاني: عفوت مطلقا، وقال المجني عليه: بل عفوت عن القود إلى مال، أو قال: عفوت عن الجناية دون ما يحدث منها، فالقول قول المجني عليه مع يمينه.

— পৃষ্ঠা ১২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।