كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»
/ ১৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب المياه
  3. فصل في الآنية
  4. فصل في أدب قضاء الحاجة
  5. فصل في السواك وغيره
  6. فصل في صفة الوضوء
  7. فصل في المسح على الحوائل
  8. فصل في نواقض الطهارة
  9. فصل في ما يوجب الغسل
  10. فصل في التيمم
  11. فصل في إزالة النجاسة
  12. فصل في الحيض
  13. فصل [في النفاس]
  14. [باب. . .]
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل [في المواقيت]
  17. فصل في الأذان
  18. فصل في ستر العورة
  19. فصل [في اللباس]
  20. فصل في اجتناب النجاسة
  21. فصل في استقبال القبلة
  22. فصل في صفة الصلاة
  23. فصل في شرائط الصلاة
  24. فصل في صلاة التطوع
  25. فصل في ما يبطل الصلاة
  26. فصل في سجود السهو
  27. فصل في سجود التلاوة
  28. فصل في أوقات النهي
  29. باب الجماعة
  30. فصل في الإمامة
  31. فصل في الموقف
  32. فصل في ترك الجمعة والجماعة
  33. باب صلاة ذوي الأعذار
  34. فصل في صلاة المسافر
  35. فصل في الجمع
  36. فصل في صلاة الخوف
  37. باب في الجمعة وغيرها
  38. فصل في صلاة العيد
  39. فصل في الكسوف
  40. فصل في صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. فصل في الغسل
  43. فصل في الكفن
  44. فصل [في الصلاة على الجنازة]
  45. فصل [في دفن الميت]
  46. فصل [في التعزية]
  47. كتاب الزكاة
  48. فصل [في زكاة الأنعام]
  49. فصل في أسنان الفرائض
  50. فصل
  51. فصل في الخلطة
  52. فصل في الزروع والثمار
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل في الأثمان
  56. فصل
  57. فصل في العروض
  58. فصل في المعدن والركاز
  59. فصل في صدقة الفطر
  60. فصل في إخراج الزكاة
  61. فصل في تعجيل الزكاة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. كتاب الصيام
  66. فصل في النية
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في صيام التطوع
  71. فصل في القضاء وصوم النذر
  72. كتاب الاعتكاف
  73. [باب. . .]
  74. كتاب الحج
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما يتوقاه المحرم
  79. فصل في الصيد
  80. فصل في جزاء الصيد
  81. فصل في صيد الحرم ونباته
  82. فصل في حرم المدينة
  83. باب صفة الحج
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الفوات
  88. فصل في الهدي
  89. فصل في الأضحية
  90. [باب. . .]
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل
  93. فصل
  94. باب قسمة الغنائم
  95. فصل في الأرضين المغنومة
  96. فصل في الفيء
  97. فصل في الهدنة
  98. فصل في الأمان
  99. كتاب الجزية
  100. فصل
  101. فصل
  102. [باب. . .]
  103. كتاب البيوع
  104. فصل في البيوع المنهي عنها
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل في الخيار
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب الربا
  114. فصل في ربا النسيئة
  115. فصل
  116. فصل في بيع الأصول
  117. فصل في بيع الثمار
  118. باب في ما يرد به المبيع
  119. فصل في التدليس
  120. فصل في الرد بالعيب
  121. فصل في بيع المرابحة
  122. فصل في اختلاف المتبايعين
  123. باب السلم
  124. فصل في القرض
  125. باب الرهن
  126. فصل في الشروط في الرهن
  127. فصل
  128. فصل
  129. باب في الحوالة والضمان والكفالة
  130. فصل في الضمان
  131. فصل في الكفالة
  132. باب الصلح
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب الحجر
  137. فصل في المفلس
  138. فصل في الحجر على الصبي والمجنون
  139. فصل في الحجر على السفيه
  140. باب الإذن
  141. فصل في الوكالة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الشركة
  147. فصل في المساقاة
  148. فصل في المزارعة
  149. باب الإجارة
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب الجعالة
  153. فصل في السبق
  154. فصل في المناضلة
  155. [باب. . .]
  156. كتاب الوديعة
  157. فصل
  158. باب العارية
  159. فصل
  160. باب الغصب
  161. فصل
  162. فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
  163. باب الشفعة
  164. كتاب إحياء الموات
  165. فصل في اللقطة
  166. فصل
  167. فصل
  168. كتاب الوقف
  169. فصل
  170. فصل في الهبة
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب الوصايا
  174. فصل في الموصى إليه
  175. فصل في الموصى له
  176. فصل في الموصى به
  177. فصل في الرجوع في الوصية
  178. فصل في الوصية بالأنصباء
  179. كتاب العتق
  180. فصل في التدبير
  181. فصل في الكتابة
  182. فصل في أمهات الأولاد
  183. [باب. . .]
  184. كتاب النكاح
  185. فصل
  186. فصل في ولاية النكاح
  187. فصل في الشهادة
  188. فصل في الكفاءة
  189. فصل تعيين الزوجين شرط
  190. فصل
  191. فصل في الشروط في النكاح
  192. فصل إذا اشترى أمة
  193. فصل في الرد بالعيب في النكاح
  194. فصل
  195. فصل
  196. باب نكاح الكفار
  197. [باب. . .]
  198. كتاب الصداق
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. فصل
  203. باب الوليمة
  204. باب عشرة النساء
  205. فصل في القسم
  206. فصل
  207. باب الخلع
  208. كتاب الطلاق
  209. فصل في صريح الطلاق
  210. فصل في الكنايات
  211. فصل فيما يختلف به العدد
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل في التعليق بالماضي
  215. فصل في التعليق بزمن مستقبل
  216. فصل في التعليق بالحيض
  217. فصل بالتعليق بالحمل والولادة
  218. فصل في التعليق بالمشيئة
  219. فصل في الألفاظ المستعملة في التعليق
  220. فصل في التعليق بالحلف
  221. فصل في التعليق بالكلام والإذن
  222. فصل في التوكيل في الطلاق
  223. فصل في الشك بالطلاق
  224. [باب. . .]
  225. كتاب الرجعة
  226. فصل
  227. باب الإيلاء
  228. كتاب الظهار
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. كتاب اللعان
  234. فصل
  235. فصل
  236. كتاب العدد
  237. فصل في أحكام العدد
  238. فصل في الإحداد
  239. فصل في الاستبراء
  240. كتاب الرضاع
  241. كتاب النفقات
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل في نفقة الأقارب
  245. فصل في كفالة الطفل
  246. فصل في نفقة الرقيق والبهائم
  247. [باب. . .]
  248. كتاب الجنايات
  249. فصل في الآلة
  250. فصل في الجنايات على الأطراف
  251. فصل في الجراح
  252. فصل الواجب بقتل العمد
  253. فصل
  254. باب الدية
  255. فصل في الجناية على الأعضاء
  256. فصل
  257. فصل في الشجاج
  258. فصل في مقادير الديات
  259. فصل في العاقلة
  260. باب القسامة
  261. فصل من شرط القسامة
  262. كتاب الحد
  263. فصل في حد الزنا
  264. فصل
  265. فصل فيما يثبت به الزنا
  266. فصل
  267. فصل في التعزير
  268. فصل في حد القذف
  269. فصل في حد السرقة
  270. فصل
  271. فصل في قطاع الطريق
  272. فصل في حد الشرب
  273. فصل في قتال أهل البغي
  274. فصل في المرتد
  275. كتاب الأطعمة
  276. فصل في الصيد
  277. فصل
  278. فصل
  279. فصل
  280. فصل في الذبح
  281. فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم
  282. فصل فيه مسائل متفرقة
  283. كتاب الأيمان
  284. فصل في جامع الأيمان
  285. فصل في اللبس
  286. فصل في الشرب والأكل والشم
  287. فصل في البيع وقضاء الحقوق
  288. فصل في الكلام
  289. فصل في الكفارة
  290. فصل في النذر
  291. كتاب القضاء
  292. فصل
  293. فصل في آداب القاضي
  294. فصل في طريق الحكم
  295. فصل في كتاب القاضي
  296. كتاب في القسمة
  297. باب الدعاوى
  298. فصل في تعارض البينتين
  299. فصل في اليمين
  300. باب في الشهادات
  301. فصل
  302. فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  303. فصل في الشهادة على الشهادة
  304. فصل في الإقرار
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. [باب. . .]
  309. كتاب الفرائض
  310. فصل
  311. فصل
  312. باب العصبات
  313. باب تصحيح المسائل
  314. فصل في الرد
  315. فصل في الجد مع الإخوة والأخوات
  316. فصل في الجدات
  317. باب المناسخات
  318. فصل في قسمة الميراث على الخناثى
  319. فصل في قسمة التركات
  320. فصل في ميراث ذوي الأرحام
  321. فصل في ابن الملاعنة
  322. فصل في مواريث أهل الملل
  323. فصل في الخناثى
  324. فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  325. فصل في المفقود
  326. فصل في الحمل
  327. فصل في الطلاق في المرض والصحة
  328. فصل
  329. فصل في الإقرار بمشارك في الميراث
  330. فصل في المعتق بعضه
  331. باب الولاء

فصل في نفقة الرقيق والبهائم

روى مسلم عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم، فأعينوهم عليه" (¬1).

فصل: وعلى الرجل أن يريح رقيقه من الخدمة وقت النوم، وأوقات الصلاة، ويداويهم إذا مرضوا، وإن سافر بهم أركبهم عقبة، وإذا ولي أحدهم طعاما، أطعمه معه، فإن لم يفعل، أطعمه منه، ولا يجبر (¬2) العبد والأمة على المحارجة، وله تأديبهم بما يؤدب به ولده وزوجته الناشز.

وهل يملك الرقيق المال بالتمليك؟ على روايتين. PageV01P541

ويجب عليه النفقة على بهائمه ما تحتاج إليه، ولا يحملها ما لا تطيق، ولا يحلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإن لم يكن له ما ينفق عليها، أجبر على إجارتها أو بيعها، أو ذبحها إن كانت مما يباح أكلها. PageV01P542

[باب. . .]

كتاب الجنايات

عن عبد الله وعائشة قالا: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "والذي لا إله غيره! لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة: التارك للإسلام المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس" (¬1).

وإذا جرح عبد عبدا، أو كافر كافرا، ثم أسلم الجارح، أو عتق، ومات المجروح، لم يسقط القصاص.

ولو قتل من لا يعرف، وادعى كفره أو رقه، وأنكر الولي، فله القصاص.

ويقتل الكافر بالمسلم، والعبد بالحر، والمرتد بالذمي، والعبد بالعبد، ولا قصاص على قاتل مرتد أو زان محصن.

وإذا ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص، سقط.

وإذا قتل في المحاربة من لا نكأ فيه، لم يقتل. PageV01P543

ولو جنى على مرتد أو حربي، فأسلم ثم مات، فلا قود ولا دية.

ولو قطع يد مسلم، فارتد ومات، فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر: يجب القود في اليد، أو نصف الدية.

فإن قطع يده، فارتد، ثم أسلم ومات، وجب القصاص في النفس، على ظاهر كلامه.

وقال القاضي: إن كان زمان ردته مما يشترى في الجناية، فلا قصاص.

ولو قطع حر يد عبد، أو مسلم يد ذمي، ثم عتق العبد، وأسلم الذمي، فلا قود، وعليه دية حر مسلم، وقال في باب آخر: دية ذمي، ويضمن العبد بقيمته يوم الشراء، وقال: وهو أصح في المذهب. PageV01P544

— পৃষ্ঠা ১২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।