حكم القصاص في الجائفة وقطع القصبة وقطع بعض الساعد
قال: [فلا قصاص في جائفة، والجائفة: هي الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم بل يكون إلى الباطن، كالجرح في البطن لا ينتهي إلى عظم]، فالجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا قصاص فيه؛ لأنه لا يؤمن الحيف. [ولا في قطع القصبة، أي: قصبة الأنف]، كذلك إذا قطع قصبة الأنف فلا نأمن الحيف عند الاستيفاء. قال: [أو قطع بعض ساعد، أو ساق، أو عضد، أو ورك]، وتقدم أن له أن يأخذ ما دون ذلك من المفصل، وما زاد فله الأرش، تقدم أن ذلك هو الراجح.
— Page 400 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।