أحكام النساء - من «الجامع» للخلال
‹ / ٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المحقق]
  1. [مقدمة المحقق]
  2. النسخة المطبوعة
  3. هذا الكتاب وصفته
  4. النسخة المخطوطة المعتمدة:
  5. قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن إلأَ مَا ظَهَرَ﴾
  6. قوله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾
  7. قوله. ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاً لِبعُولَتِهن﴾ إلى ﴿أوْ نِسَائِهِنّ﴾
  8. قوله: ﴿أوْ نِسَائِهِنَّ﴾
  9. قوله ﴿أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُن﴾
  10. قوله: ﴿أوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أوُلِي الإِرْبَةِ﴾
  11. قوله ﴿أوِ الطفْلِ﴾
  12. قوله، ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾
  13. قوله: ﴿وَتُوبُوا إلَى الله جَمِيعًا﴾
  14. تغليظ ما ( .... ) (¬١) أعظم المعاصي والتغلبة في ذلك
  15. كراهية النظر إلى الاماء إلا للبيع وذكر القناع

١ - . . . . وتبقى عنده المرأة، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس على ظهر الطريق؟ قيل: نعم، قال: إنما الخلوة أن تكون في البيوت.

٢ - أخبرنا عبد الله بن أحمد، أنه سال أباه عن قوله: ﴿إِنما يَتَقَبلُ الله مِنَ المُتَّقِينَ﴾ [المائدة:٢٧]، قال: تبقى الأشياء لا تقع فيما لا يحل له.

٣ - أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت إبراهيم النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن معين - بمصر - يقول: ما طمع غلام أمرد بصحبتي قط، ولا لأحمد بن حنبل.

٤ - حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت الأعين، يقول: قدم علينا إنسان من أصحابنا من خُراسان، ومعه غلام ابن أختِ له وضيء - أو قال: جميل -، فمضينا إلى أبي عبد الله، فسلم عليه وحدَّثه، فلما قام خلا بالرجل، فقال له: من هذا الغلام؟ قال: ابن أختىِ، قال: أحبّ إذا جئتني لا يكون معك، والذي أرى لك أن لا يمشي معك في الطريق.

٥ - أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أبا عبد الله يُسئل عن رجل متهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبَّر غلامه؟ __________ [٢] إسناده صحيح. [٣] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة، وباقي رجال السند أئمة ثقات حفاظ، وإبراهيم النيسابوري هو ابن هانيء. [٤] إسناده صحيح. والأعين هو محمد بن أبي عتاب، أبو بكر الأعين. [٥] إسناده صحيح.

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।