عبد الله بن دينار
عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته (¬2).
هذا الحديث لا يأتي إلا من طريق
عبد الله بن دينار
، انفرد به PageV01P266 # عبد الله بن دينار عن ابن عمر، واحتاج الناس فيه إليه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر، ولا يصح عن نافع.
407 - وبهذا الإسناد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" (¬1).
408 - وبه: عن ابن عمر أنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما استطعتم" (¬2).
وروى مالك أيضا: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: {بسم الله الرحمن الرحيم}، أما بعد: لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر؛ سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت (¬3).
409 - وبه: عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (¬4). PageV01P267
410 - وبه: عن ابن عمر: أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بايعت فقل: لا خلابة".
قال: فكان الرجل إذا بايع قال: لا خلابة (¬1).
411 - وبه: عن ابن عمر أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشير إلى المشرق ويقول: "ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان" (¬2).
412 - وبه: عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما" (¬3).
413 - وبه: عن ابن عمر: أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن PageV01P268 # يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (¬1).
414 - وبه: عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن.
قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" (¬2).
415 - وبه: عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة" (¬3). PageV01P269
416 - وبه: عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يصيبه جنابة من الليل؛ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ واغسل ذكرك ثم نم" (¬1).
417 - وبه: عن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة؛ فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة (¬2). PageV01P270
418 - وبه: عن ابن عمر: أن رجلا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لست بآكله ولا محرمه" (¬1).