المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي
حديث واحد.
وتوفي المسور بن رفاعة سنة ثمان وثلاثين ومائة.
305 - مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عن تزويجها، وقال: "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة" (¬2). PageV01P216
هكذا روى يحيى [هذا الحديث]، مرسلا، وتابعه أكثر رواة "الموطأ"؛ إلا عبد الله بن وهب فإنه قال "عن أبيه" فأسنده، وتابعه على ذلك إبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد. PageV01P217
باب النون
نافع مولى ابن عمر
يكنى أبا عبد الله.
قالى يحيى بن معين: كان ديلميا، وقال غيره: كان من أهل أبرسهر، أصابه عبد الله بن عمر في غزاة، وكان ثقة حافظا ثبتا فيما نقل وحمل من أثر في الدين.
قال مالك: نشر نافع عن ابن عمر علما جما. قال الواقدي: مات نافع بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك (¬1).
لمالك عنه في "الموطأ" من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانون حديثا:
306 - مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: PageV01P218
"صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (¬1).
307 - مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قباء راكبا وماشيا (¬2).
هكذا رواه يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وتابعه على ذلك القعنبي، ورواه جماعة من رواة "الموطأ" عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
308 - مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح؛ فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال (¬3).
309 - مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: PageV01P219
"من ابتاع نخلا قد أبرت (¬1) فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬2)
310 - مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري (¬3).
311 - وبهذا الإسناد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا (¬4).
312 - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (¬5). PageV01P220
313 - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (¬1).
314 - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء (¬2).
315 - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (¬3). PageV01P221