الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 4 - الحديث الرابع: حديث أم عطية قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. 1 - الحديث الأول: حديث أبي شريح الخزاعي في تحريم مكة
  3. 2 - الحديث الثاني: حديث عمرو بن أمية الضمري في المسح على العمامة والخفين
  4. 3 - الحديث الثالث: حديث الفأرة تقع في السمن
  5. 4 - الحديث الرابع: حديث أم عطية قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"
  6. 5 - الحديث الخامس: حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنها استعارت من أسماء قلادة
  7. 6 - الحديث السادس: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
  8. 7 - الحديث السابع: حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول
  9. 8 - الحديث الثامن: حديث تحويل القبلة في قباء
  10. 9 - الحديث التاسع: حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا [الإقامة]
  11. 10 - الحديث العاشر: حديث "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"
  12. 11 - الحديث الحادي عشر: حديث ابن عباس إذ بات عند ميمونة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، فذكر ثلاث عشرة ركعة، الحديث
  13. 12 - الحديث الثاني عشر: حديث طلحة قال: "صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قال: لتعلموا أنما هي سنة"
  14. 13 - الحديث الثالث عشر: حديث قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الميت إذا دفن أنه يسمع خفق النعال ... الحديث
  15. 14 - الحديث الرابع عشر: حديث ترك الصلاة على شهداء أحد، وحديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - على شهداء أحد بعد ثماني سنين
  16. 15 - الحديث الخامس عشر: حديث الصبي الذي قتله الخضر
  17. 16 - الحديث السادس عشر: حديث أبي (جمرة) إذ سأل ابن عباس عما استيسر من الهدي
  18. 17 - الحديث السابع عشر: حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسلم من يهودي طعاما إلى أجل وارتهن منه درعا من حديد
  19. 18 - الحديث الثامن عشر: حديث أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ... الحديث
  20. 19 - الحديث التاسع عشر: حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
  21. 20 - الحديث العشرون: ساقط من الأصل
  22. 21 - الحديث الحادي والعشرون: حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير ...

حدثني محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية (¬2) قال: أبنا أحمد بن شعيب قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال: نا حماد عن ثابت عن أنس: "أن أعرابيا بال في المسحد، فقام إليه بعض القوم؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعوه، فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه" (¬3).

وهذا حديث ثابت صحيح، وقال يحيى بن معين: "أثبت الناس في أنس ثابت البناني، وأثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة" (¬4).

وقد روي من وجوه كثيرة من حديث أنس وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن ادعى أن طهارة الأرض لها حكم منفرد فعليه إقامة الدليل، ولن يجد إلى ذلك سبيلا. PageV01P126

4 - الحديث الرابع: حديث أم عطية قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"

الحديث الرابع

حديث أم عطية قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا" (¬1).

وثبت أن مالكا يقول ولم يختلف قوله في ذلك: "إن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيامه"؟

فالجواب عن ذلك:

إن مالكا - رحمه الله - لم يختلف قوله: "إن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وبإثره"، واختلف قوله في ذلك في غير أيام الحيض؛ والقول الأول أشهر عنه (¬2). PageV01P127

وأما حديث أم عطية، فحديث انفرد به أهل البصرة، وأجيب أن الأحاديث عنده لم يلزمه عمل (¬1)؛ لأن العمل إنما يلزم المقبول من الشهادات والأخبار، على أن خبر أم عطية [غير] (¬2) لازم العمل به على كل حال؛ لأنها لم تضف[ه] (¬3) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استفتي عن ذلك فأجاب بما قالته، ولا فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم ذلك.

وقد خالفتها عائشة أم المؤمنين وأسماء - رضي الله عنهن - (فكانتا) (¬4) لا تصليان حتى تريا البياض (¬5)، والنظر يشهد لهذا القول؛ لأن المرأة إذا كانت حائضا بيقين ثم PageV01P128 # انقطع عنها الدم وبقيت الصفرة والكدرة، ومعلوم أنها من بقايا الدم، فالواجب ألا تخرج من حكم الحيض المتيقن إلا بيقين الطهارة، ولا يقين إلا بالنقاء، وكل دم يظهر من الرحم فالواجب أن يترك له الصلاة، ومن أنصف بان له أن الصفرة والكدرة من الدم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة" (¬1)، وقد يجوز أن يكون أمامها صفرة وغير صفرة.

وابتداء الحيض ضعيف ثم يقوى بعد، وهذا عند النساء معروف، والكلام في هذا واضح؛ فلا وجه فيه للإطالة.

وقال عبد الله بن غانم (¬2): قلت لمالك: إنا لم نكد نرى الصفرة والكدرة شيئا؛ PageV01P129 # ولا نرى ذلك إلا في الدم العبيط (¬1)؟ فقال مالك: "وهل الصفرة والكدرة إلا دم"، ثم قال: "إن هذا البلد إنما كان العمل فيه بالنبوة، وإن غيرهم إنما العمل فيهم بأمر الملوك".

وقد اختلف العلماء في الصفرة والكدرة قديما وحديثا اختلافا كثيرا (¬2)، والصواب ما قلت لك - إن شاء الله تعالى - وعليه أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق؛ وبالله العصمة والتوفيق. PageV01P130

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।