اختلاف أقوال مالك وأصحابه
‹ / 50
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب في الماء
  1. السفر الأول من كتاب
  2. باب في الماء
  3. الطير التي تأكل الجيف
  4. الطير التي تأكل الجيف
  5. الطير التي تأكل الجيف
  6. في سؤر النصراني
  7. في سؤر النصراني
  8. في سؤر النصراني
  9. في سؤر الدواب والسباع والكلاب
  10. في الماء المستعمل
  11. في الماء المشكوك فيه
  12. في الماء المشكوك فيه
  13. باب
  14. في الدم
  15. في جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء،
  16. في عظام الميتة
  17. في جلود السباع والحمير المذكاة لجلودها
  18. في الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة من الزيت
  19. في النية للوضوء
  20. في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء للوضوء
  21. في التسمية بذكر الله عز وجل على الوضوء
  22. في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة
  23. في توقيت الغسلات في الوضوء
  24. في إدخال المرفقين والكعبين في الغسل
  25. في تخليل أصابع اليدين والرجلين
  26. في مسح بعض الرأس
  27. في مسح الرأس ببلل اللحية
  28. فيمن نسي شيئا من مفروض الوضوء
  29. فيمن نكس وضوءه
  30. في تفريق الوضوء
  31. مسألة
  32. في الاستنجاء
  33. في الجنب يغتسل في الماء الراكد
  34. في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء
  35. في غسل اليد بالنخالة
  36. في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة
  37. في غروب النية عند الغسل من الجنابة
  38. في الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض
  39. في الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابة
  40. فيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق 16 أ)
  41. في الوضوء في المسجد
  42. في التدلك في الغسل من الجنابة
  43. فيمن مس ذكره ناسيا
  44. متى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ
  45. في مس المرأة فرجها
  46. في القبلة
  47. فيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذ
  48. في الدود تخرج من الدبر والدم
  49. في المسح على الخفين
  50. في المسح على الخفين
  51. فيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه
  52. فيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءه
  53. فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما
  54. فيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرى
  55. (ق 21 أ) في المر [أة ت]لبس خفيها على الخضاب
  56. فيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقط
  57. فيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين
  58. فيمن تيمم إلى الكوعين
  59. فيمن تيمم على الثلج
  60. هل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقت
  61. فيمن نسي الماء في رحله وتيمم
  62. فيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحد
  63. هل يتيمم من خاف على ماله دون نفسه
  64. متى يتيمم المريض والخائف والمسافر
  65. في الذي لا يستطيع على الماء ولا على التيمم
  66. في الذي يخاف فلا يقدر على النزول عن دابته
  67. في الصفرة والكدرة
  68. إذا اختلفت حيضتها على أيها يكون استظهارها
  69. هل تستظهر من حيضتها خمسة عشر يوما
  70. في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم
  71. هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء
  72. في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها
  73. هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة
  74. في علامة الطهر
  75. في المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسل
  76. في المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلة
  77. في الحامل ترى الدم
  78. في أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصوم
  79. فيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر
  80. في بول الصبي والصبية
  81. في وقت من وجب عليه الإعادة في الوقت
  82. كتاب الصلاة
  83. في اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصر
  84. في الحائض تطهر في آخر الليل أو آخر النهار
  85. في الجمع بين الصلاتين للمسافر
  86. في جمع المريض بين الصلاتين
  87. في الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر
  88. في الجمع بين الصلاتين ليلة المطر
  89. من صلى في بيته المغرب ليلة المطر
  90. (ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجر
  91. في أذان من لم يحتلم
  92. في استدارة المؤذن في أذانه
  93. في كلام المؤذن في أذانه
  94. فيمن ترك الإقامة
  95. من أراد أن يقيم فأذن
  96. هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة
  97. فيمن أذن قاعدا
  98. إلى أين ينتهي قول من يقول مثل ما يقول المؤذن
  99. في كيفية الأذان والإقامة بعرفة والمزدلفة
  100. في أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاة
  101. فيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها
  102. (ق 37 أ) في سترة المصلي
  103. فيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائما
  104. في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة
  105. في القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه
  106. في تأمين الإمام
  107. هل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد
  108. (ق 38 ب) هل يقول آمين من لا يسمع القراءة
  109. هل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة
  110. في رفع اليدين
  111. في رفع الأيدي في التكبير على الجنازة
  112. في الصلاة في الطين
  113. إذا قام المصلي ولم يعتمد على يديه
  114. في القنوت
  115. هل يرد على الإمام من فاته بعض الصلاة
  116. في السلام من سجدتي السهو
  117. هل يجمع مرتين في مسجد له إمام
  118. في تزويق المساجد
  119. في الصلاة [خل]ف أهل البدع
  120. في الأمي يؤم الأميين
  121. في صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسا
  122. في صلاة المريض الجالس بقيام أصحابه
  123. ف[ي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكر
  124. في إمامة الصبي في النافلة
  125. في إمامة العبد والخصي
  126. في إمامة ولد الزنى
  127. ما يجزيء من التكبير في افتتاح الصلاة
  128. فيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرم
  129. أول صلاته يدرك مع الإمام أو آخرها [إذا] فاته [بعضها]
  130. فيمن أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر إذا قام للقضاء
  131. فيمن اجتمع عليه بناء وقضاء
  132. ما الذي يقرأ به في ركعته من ذكر وهو في آخر صلاته
  133. في عمل من فاته بعض صلاة الإمام إذا استخلفه لتمامها
  134. فيمن حاله حال المستخلف، هل يؤتم به فيما يقضيه لنفسه
  135. من فاته عقد الركعة مع الإمام واستخلفه
  136. فيمن صلى المغرب في بيته وحده ثم دخل فيها مع الإمام
  137. فيمن أعاد صلاته مع الإمام، ثم ذكر أن الأولى كانت
  138. (ق 46 ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدث
  139. من أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلى
  140. فيمن دخل في المسجد يصلي فأقيمت عليه الصلاة
  141. (ق 47 أ) فيمن [أق]يمت عليه صلاة المغرب
  142. فيمن صلى بقوم وهو جنب عامدا
  143. فيمن أحدث بعد التشهد و [....] إمام فسلم بالقوم
  144. في نصراني صلى بمسلمين صلوات ثم ظفر به
  145. في إمام ترك سجدة فسبح به فلم يفقه و [....]
  146. متى يبني الراعف
  147. مسألة
  148. [...........] تكلم ساها، هل يبني

السفر الأول من كتاب

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

تأليف

الفقيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله محمد

ابن عبد البر النمري القرطبي

رضي الله عنه المتوفى 463 ه PageV01P015 # (ق 1 ب)

بسم الله الرحمن الرحيم

[الحمد] لله [..] فا [..........] وحراما علم وفهم و [صلى الله ع]لى محمد [وعلى] آله وسلم.

هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله ما حضرني ذكره [من اخت]لاف أقوال مالك وأصحابه وأتباع مذاهبهم في مشكلات [... ا] لفقه والأحكام وشبهات الحلال والحرام.

[...] لم أستوعب فيه كتب أصحابنا المالكية، ونيتي أن أعطف (¬1) على ذلك فأستوعبه إن شاء الله، وعسى الله أن يعين عليه، [فهو] عوني وهو حسبي وعليه توكلي. PageV01P017

باب في الماء

قال عبد الله بن عبد [الحكم] حاكيا عن مالك رحمه الله: من توضأ بماء غير طاهر أعاد.

قال (¬1): لا يتوضأ بماء وقعت فيه ميتة إلا أن يكون كثيرا [لم (¬2) يت]غير منه ريح ولا طعم، فلا بأس بذلك.

قال: وإذا وق[عت في بئر دج]اجة فماتت فإنه ينزف منها حتى تصفو ويغسل من الثياب [...] سل به، وتعاد الصلاة منه في الوقت؛ ولا يؤكل طعام عجن به وإن [أخر] جت منه حين ماتت [ولم] يتغير فليشرب (¬3) منه، ثم يتوضأ [منه].

وروى عنه ابن الماجشون (¬4): الفرق بين ما وقع ميتا في الماء [ف]مات فيه كأنه أشد كراهة لما مات فيه. PageV01P018

وروى علي [بن زياد] (¬1) عن مالك قال: من توضأ بماء وقعت فيه ميتة فتغير [لونه وطعام]ه (¬2) وصلى أعاد الصلاة وإن ذهب الوقت. وإن كان (ق 2 أ) [لم يتغير لونه أو] طعمه أعاد ما دام في الوقت.

وقال عنه ابن [.....] معينة اغتسل فيها جنبه لأنه لا يفسدها.

قال: وقال مالك (¬3) في الحياض التي تسقى منها الدواب: لو اغتسل فيها جنب أفسدها إلا أن يكون قد غسل فرجه قبل [....] موضع الأذى منه.

وكره اغتسال الجنب في الماء الدائم، ف[قال]: ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معينا.

وقال أبو مصعب (¬4) عن مالك: الماء طهور كله إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه من نجس أو غيره وقع فيه، معينا كان أو غير معين (¬5). PageV01P019

وهو قول ابن القاسم وسالم (¬1) وابن شهاب (¬2) وربيعة (¬3) وسائر علماء أهل المدينة، وإليه ذهب مطرف (¬4) وابن وهب.

وقال إسماعيل بن إسحاق (¬5) في قول الله عز وجل: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} (¬6)، الذي يجب، والله أعلم، في الماء إذا خالطه شيء فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه؛ إن الماء على أصل حكمه طاهر. PageV01P020

قال: ومعنى طهور: أي قد طهر [...] خالطه؛ وكذلك كل نجاسة أصابت ثوبا أو بدنا أو موضعا [خا] لطها الماء فأذهب لون النجاسة وطعمها وريحها منه طهرها، ولو ظهرت النجاسة في الماء وع[لم (؟)]ه كان نجسا.

ومذهب إسماعيل هو مذهب المدنيين كلهم من أصحاب مالك وغيرهم؛ وهو قول بن وهب، ولا أعلم مخالفا من أصحاب مالك المدنيين إلا عبد الملك (¬1). ذكر ابن سحنون عن أبيه في الماء الذي [وقعت] فيه (ق 2 ب) الدابة أنه من الماء المشكوك فيه لم يج[..........] بما عاب عليه من الطهارات أنه غير مطهر، ومن [......] غير مت[و] ضئ يعيد أبدا كما يفعل بالذي غلبت عليه النجاسة سواء.

— Page 1 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।