باب الحجب (¬١) اعلم: أنَّ الحجبَ بالوصفِ (¬٢) يتأتَّى دخولُهُ على جميعِ الورثةِ، والحجبُ بالشَّخصِ نُقصاناً كذلكَ (¬٣).
(¬١) الحجب لغة: المنع، وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظَّيه. والمؤلف ﵀ سار في هذا الباب على تقسيم يخالف التقسيم المعهود عند الحنابلة. قال ابن عوض: (وهو - أي: الحجب - باب عظيم في الفرائض، قال بعضهم: حرام على من لا يعرف الحجب أن يُفتي في الفرائض)؛ لأنه قد يورِّث من لا يرث، ويحجب من لا يستحق الحجب. (¬٢) الحجب ينقسم إلى: حجب بالوصف، وحجب بالشخص. أما (الحجب بالوصف): فهو أن يقوم بالمحجوب وصف يمنعه من الإرث، وهذه الأوصاف هي موانع الإرث، أي: القتل، والرق، واختلاف الدين. وليس هو الحجب المقصود بهذا الباب. والمحجوب بالوصف لا يحجب غيره، فيكون وجوده كعدمه. (¬٣) (الحجب بالشخص) نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان. أما الحجب بالشخص نقصاناً، فإنه يدخل على جميع الورثة أيضاً، ولذا قال: (كذلك). =
— صفحة ١٢٣٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।