ثمَّ وعظهم فِي ضحكهم من الضرطة وَقَالَ: لم يضْحك أحدكُم مِمَّا يفعل؟ " وَأخرج البُخَارِيّ مِنْهُ تَعْلِيقا قَالَ فِيهِ: قَالَ النَّبِي ﷺ: " مثل أبي زَمعَة عَم الزبير ابْن الْعَوام. " وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بن يُوسُف عَن سُفْيَان أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: لَا يجلد أحدكُم امْرَأَته جلد العَبْد ثمَّ يُجَامِعهَا فِي آخر الْيَوْم " لم يزدْ. وَفِي حَدِيث عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان: نهى النَّبِي ﷺ أَن يضْحك الرجل مِمَّا يخرج من الْأَنْفس وَقَالَ: " لم يضْرب أحدكُم امْرَأَته ضرب العَبْد، ثمَّ لَعَلَّه يعانقها ".
(٩٦) ## الْمُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث جُبَير بن مطعم بن عدي بن نَوْفَل بن عبد منَاف ﵁
سِتَّة أَحَادِيث: ٢٨٤٨ - الحَدِيث الأول: عَن أبي مطرف سُلَيْمَان بن صرد قَالَ: حَدثنِي جُبَير بن مطعم قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " أما أَنا فأفيض على رَأْسِي ثَلَاثًا " وَأَشَارَ بيدَيْهِ كلتيهما. وَفِي حَدِيث أبي الْأَحْوَص عَن أبي إِسْحَق قَالَ: تماروا فِي الْغسْل عِنْد رَسُول