شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب
‹ / ১৯৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كِتَابُ الطَّهَارَةِ]
  1. [كِتَابُ الطَّهَارَةِ]
  2. [بَابُ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْمِيَاهِ وَأَحْكَامِهَا وَمَا يَتْبَعُهَا]
  3. [بَابُ الْآنِيَةِ]
  4. [بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ]
  5. [بَابُ التَّسَوُّكِ وَغَيْرِهِ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ]
  6. [بَابُ الْوُضُوءِ]
  7. [فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ نِيَّةٌ]
  8. [فَصْلٌ صِفَةُ الْوُضُوءِ]
  9. [بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا]
  10. [بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ]
  11. [فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِحَدَثٍ وَأَحْكَامُ الْمُصْحَفِ]
  12. [بَابُ الْغُسْل]
  13. [فَصْلٌ وَالْأَغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ]
  14. [فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ]
  15. [فَصْلٌ فِي الْحَمَّامِ]
  16. [بَاب التَّيَمُّمِ]
  17. [فَصْلٌ فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ]
  18. [بَابٌ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ]
  19. [فَصْلٌ فِي النَّجَاسَاتِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  20. [بَابُ الْحَيْضِ]
  21. [فَصْلٌ وَالْمُبْتَدَأَةُ بِدَمٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ]
  22. [فَصْلٌ مَنْ دَامَ حَدَثُهُ]
  23. [فَصْلٌ النِّفَاسُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ]
  24. [كِتَابُ الصَّلَاةِ]
  25. [بَابُ الْأَذَانِ]
  26. [بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ]
  27. [فَصْلٌ فِيمَا يُدْرَكُ بِهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَحُكْمُ قَضَائِهَا]
  28. [بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ]
  29. [بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ]
  30. [فَصْلٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا]
  31. [بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ]
  32. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ اسْتِقْبَالُهُ وَأَدِلَّةُ الْقِبْلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  33. [بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ]
  34. [فَصْلٌ وَتُشْتَرَطُ لِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ نِيَّةٌ]
  35. [بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا وَأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  36. [فَصَلِّ مَا يُسَنُّ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ]
  37. [فَصْلٌ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ]
  38. [فَصْلٌ أَفْعَالُ الصَّلَاةِ وَأَقْوَالُهَا]
  39. [فَصْلٌ سُنَنُ الصَّلَاةِ]
  40. [بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]
  41. [فَصْلٌ فِي حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ]
  42. [بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  43. [فَصْلٌ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ]
  44. [فَصْلٌ وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَسُجُودُ الشُّكْرِ]
  45. [فَصْلٌ أَوْقَاتُ النَّهْي عَنْ الصَّلَاةِ]
  46. [بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]
  47. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنِّ]
  48. [فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ]
  49. [فَصْلٌ فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ]
  50. [فَصْلٌ فِي الِاقْتِدَاءِ]
  51. [بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ]
  52. [فَصْلٌ فِي الْقَصْرِ]
  53. [فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]
  54. [فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]
  55. [فَصْلٌ الصَّلَاةُ إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ أَيْ تَوَاصَلَ الطَّعْنُ وَالضَّرْبُ وَالْكَرُّ وَالْفَرُّ]
  56. [بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]
  57. [فَصْلٌ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ]
  58. [فَصْلٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ]
  59. [بَابُ أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ]
  60. [بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]
  61. [بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]
  62. [كِتَابُ الْجَنَائِزِ]
  63. [فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ]
  64. [فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ]
  65. [فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]
  66. [فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ]
  67. [فَصْلٌ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ]
  68. [فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ مُسْلِمٍ]
  69. [كِتَابُ الزَّكَاةِ]
  70. [بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ]
  71. [فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ]
  72. [فَصْلٌ زَكَاةِ الْغَنَمِ]
  73. [فَصْلٌ فِي زَكَاة الْخُلْطَةِ]
  74. [بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ وَمَعْدِنٍ وَرِكَازٍ]
  75. [فَصْلٌ الزَّكَاةُ فِيمَا يُشْرِبُ بِلَا كُلْفَةٍ]
  76. [فَصْلٌ الزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ]
  77. [فَصْلٌ زَكَاةُ الْعَسَلِ]
  78. [فَصْلٌ زَكَاة الْمَعْدِنِ]
  79. [فَصْلٌ الرِّكَازُ]
  80. [بَابٌ زَكَاةُ الْأَثْمَانِ]
  81. [فَصْلٌ يَخْرَجُ مُزَكٍّ عَنْ جَيِّدٍ صَحِيحٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ نَوْعِهِ]
  82. [فَصْلٌ لَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ]
  83. [فَصْلٌ فِي التَّحَلِّي]
  84. [بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ]
  85. [بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]
  86. [فَصْلٌ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر]
  87. [بَابُ إخْرَاج الزَّكَاةِ]
  88. [فَصْلٌ شُرُوطُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ]
  89. [فَصْلٌ الْأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ]
  90. [فَصْلٌ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ]
  91. [بَابُ مَنْ يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يُجْزِئُ]
  92. [فَصْلٌ: مَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهَا]
  93. [فَصْلٌ لَا تُجْزِئُ زَكَاةٌ إلَى كَافِرٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ]
  94. [فَصْلٌ تُسَنُّ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ بِفَاضِلٍ عَنْ كِفَايَةٍ دَائِمَةٍ]
  95. [كِتَابُ الصِّيَامِ]
  96. [فَصْلٌ ثُبُوتُ هِلَالِ رَمَضَانَ]
  97. [فَصْلٌ النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ]
  98. [بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ فَقَطْ وَمَا يُفْسِدُ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ]
  99. [فَصْلٌ فِي جِمَاعِ صَائِمٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  100. [بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ وَمَا يُسْتَحَبُّ]
  101. [فَصْلٌ وَسُنَّ لَهُ أَيْ: الصَّائِمِ كَثْرَةُ قِرَاءَةٍ وَكَثْرَةُ ذِكْرٍ وَصَدَقَةٍ وَكَفُّ لِسَانِهِ عَمَّا يُكْرَهُ]
  102. [فَصْلٌ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ]
  103. [بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ]
  104. [دَخَلَ فِي تَطَوُّعِ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ]
  105. [فَصْلٌ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ]
  106. [كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]
  107. [فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِمَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ]
  108. [فَصْلٌ خُرُوج الْمُعْتَكِف]
  109. [فَصْلٌ وَإِنْ خَرَجَ مُعْتَكِفٌ لِأَمْرٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى]
  110. [فَصْلٌ تَشَاغُلُ الْمُعْتَكِفُ بِالْقُرَبِ]
  111. [كِتَابُ الْحَجِّ]
  112. [فَصَلِّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ صَغِيرٍ]
  113. [فَصَلِّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ قِنٍّ]
  114. [فَصْلٌ شَرْط وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الِاسْتِطَاعَةُ]
  115. [فَصْلٌ شَرْط لِوُجُوبِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ عَلَى أُنْثَى]
  116. [بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]
  117. [فَصْلٌ تُجَاوِزُ مِيقَاتٍ بِلَا إحْرَامٍ]
  118. [بَابُ الْإِحْرَامِ]
  119. [فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَى مُتَمَتِّعٍ دَمٌ]
  120. [فَصْلٌ وَمَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا فَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا]
  121. [فَصْلٌ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَحْرَمَ عَيَّنَ نُسُكًا أَوْ أَطْلَقَ مِنْ عَقِب إحْرَامِهِ تَلْبِيَةٌ]
  122. [بَابُ مَحْظُورَاتِ أَيْ مَمْنُوعَات الْإِحْرَامِ]
  123. [فَصْلٌ وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا]
  124. [بَابُ الْفِدْيَةِ]
  125. [فَصْلٌ وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا فِي إحْرَامِهِ]
  126. [فَصْلٌ كُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ تَعَلَّقَ بِإِحْرَامٍ وَمَا وَجَبَ مِنْ فِدْيَةٍ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ]
  127. [بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ]
  128. [فَصْلٌ وَإِنْ أَتْلَفَ مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ]
  129. [بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا]
  130. [فَصْلٌ قَلْعُ شَجَرِ حَرَمِ مَكَّةَ]
  131. [فَصْلٌ حَدُّ حَرَمِ مَكَّة]
  132. [فَصْلٌ صَيْدُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ]
  133. [بَابُ آدَابِ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  134. [فَصْلٌ يَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَى الصَّفَا]
  135. [بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]
  136. [فَصْلٌ يَدْفَعُ بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ عَرَفَةَ مَعَ الْأَمِيرِ عَلَى طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ]
  137. [فَصْلٌ يَرْجِعُ مَنْ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ]
  138. [فَصْلٌ صِفَة الْعُمْرَةِ]
  139. [فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ]
  140. [بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ]
  141. [بَابُ الْهَدْي وَالْأَضَاحِيّ وَالْعَقِيقَة]
  142. [فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ هَدْيٌ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]
  143. [فَصْلٌ يَجِبُ هَدْيٌ بِنَذْرٍ]
  144. [فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةَ]
  145. [فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]
  146. [كِتَابُ الْجِهَادِ]
  147. [فَصْلٌ يَجُوزُ تَبْيِيتُ كُفَّارٍ وَقَتْلُهُمْ وَهُمْ غَارُّونَ]
  148. [فَصْلٌ الْمَسْبِيّ غَيْرُ الْبَالِغ مِنْ الْكُفَّار]
  149. [بَابُ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَوْ أَمِيرَهُ عِنْدَ مَسِيرِهِ إلَى الْغَزْوِ وَفِي دَارِ الْحَرْبِ]
  150. [فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ الصَّبْرُ مَعَ الْأَمِيرِ وَالنُّصْحُ وَالطَّاعَةُ]
  151. [فَصْلٌ الْغَزْو بِلَا إذْنِ الْأَمِيرِ]
  152. [بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]
  153. [فَصْلٌ وَتُضَمُّ غَنِيمَةُ سَرَايَا الْجَيْشِ إلَى غَنِيمَةِ الْجَيْشِ]
  154. [فَصْلٌ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْغَانِمِينَ]
  155. [بَابٌ الْأَرْضُونَ الْمَغْنُومَةُ]
  156. [بَابُ الْفَيْءِ]
  157. [بَابُ الْأَمَانِ]
  158. [بَابُ الْهُدْنَةِ]
  159. [بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]
  160. [بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ]
  161. [فَصْلٌ يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ]
  162. [فَصْلٌ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ]
  163. [كِتَابُ الْبَيْعِ]
  164. [فَصْلٌ شُرُوطُ الْبَيْعِ]
  165. [فَصْلٌ تَفْرِيق الصَّفْقَةِ]
  166. [فَصْلٌ مَوَانِعِ صِحَّة الْبَيْعِ]
  167. [فَصْلٌ التَّسْعِيرُ]
  168. [بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]
  169. [فَصْلٌ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ]
  170. [فَصْلٌ بَاعَ مَا يُذْرَعُ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَ أَكْثَرُ]
  171. [بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفِ قَبْلَ قَبْضِهِ]
  172. [فَصْلٌ اخْتَلَفَا أَيْ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبَ فِي الْمَبِيعِ]
  173. [فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]
  174. [فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْبَيْعِ]
  175. [فَصْلٌ الْإِقَالَةُ]
  176. [بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ]
  177. [فَصْلٌ وَيَحْرُمُ رِبَا النَّسِيئَةِ]
  178. [فَصْلٌ وَالصَّرْفُ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]
  179. [فَصْلٌ وَيَتَمَيَّزُ ثَمَنٌ عَنْ مُثَمَّنٍ بِبَاءِ الْبَدَلِيَّةِ]
  180. [بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَبَيْعِ الثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  181. [فَصْلٌ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا أَوْ رَهَنَ نَخْلًا أَوْ وَهَبَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ]
  182. [فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرَةٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]
  183. [بَاب السَّلَمِ]
  184. [فَصْلٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي السَّلَمِ ذِكْرُ مَكَان الْوَفَاءِ]
  185. [بَاب الْقَرْضِ]
  186. [بَابُ الرَّهْنِ]
  187. [فَصْلٌ شُرُوطُ الرَّهْنِ]
  188. [فَصْلٌ وَلَا يَلْزَمُ رَهْنٌ إلَّا فِي حَقِّ رَاهِنٍ]
  189. [فَصْلٌ الرَّهْنُ أَمَانَةٌ وَلَوْ قَبْلَ عَقْدٍ]
  190. [فَصْلٌ وَيَصِحُّ جَعْلُ رَهْنٍ بِيَدِ عَدْلٍ]
  191. [فَصْلٌ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي أَنَّ الرَّهْنَ عَصِيرٌ أَوْ خَمْرٌ]
  192. [فَصْلٌ جَنَى قِنُّ رَهْنٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ]
  193. [بَابٌ الضَّمَانِ]
  194. [فَصْلٌ وَإِنْ قَضَاهُ أَيْ الدَّيْنَ ضَامِنٌ أَوْ أَحَالَ ضَامِنٌ رَبَّ دَيْنٍ بِهِ]
  195. [فَصْلٌ فِي الْكَفَالَةِ]
  196. [بَابُ الْحَوَالَةِ]
  197. [بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]
  198. [فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]
  199. [فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْجِوَارِ]
  200. [كِتَابُ الْحَجْرِ]
  201. [فَصَلِّ فِي أَحْكَام الْحَجَر عَلَى الْمُفْلِس]
  202. [فَصْلٌ فِي الْحَجْرِ لِحَظِّ نَفْسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ]
  203. [فَصْلٌ وَوِلَايَةُ مَمْلُوكٍ لِسَيِّدِهِ]
  204. [فَصْلٌ فُكَّ حَجْرَهُ لِتَكْلِيفِهِ وَرُشْدِهِ]
  205. [فَصْلٌ وَلِوَلِيِّ غَيْرِ حَاكِمٍ وَأَمِينِهِ الْأَكْلُ لِحَاجَةٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ]
  206. [فَصْلٌ وَلِوَلِيٍّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَيْ لِمُوَلِّيهِ أَوْ قِنِّهِ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَتَّجِرَ]
  207. [بَابُ الْوَكَالَةِ]
  208. [فَصْلٌ وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ]
  209. [فَصْلٌ الْعُقُودُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]
  210. [فَصْلٌ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ]
  211. [فَصْلٌ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ]
  212. [كِتَابُ الشَّرِكَةِ]
  213. [فَصْلٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيَشْتَرِيَ]
  214. [فَصْلٌ الِاشْتِرَاطُ فِي الشَّرِكَة نَوْعَانِ]
  215. [فَصْلٌ الْمُضَارَبَةُ]
  216. [فَصْلٌ وَلَيْسَ لِعَامِلٍ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ]
  217. [فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]
  218. [فَصْلٌ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ]
  219. [فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]
  220. [بَابُ الْمُسَاقَاةِ]
  221. [فَصْلٌ مَا عَلَى عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُغَارَسَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]
  222. [فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]
  223. [بَابُ الْإِجَارَةِ]
  224. [فَصْلٌ شُرُوطُ الْإِجَارَةِ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ]
  225. [فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّانِي فِي الْإِجَارَةِ مَعْرِفَةُ أُجْرَةٍ]
  226. [فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِث فِي الْإِجَارَة كون نَفْعٍ مُبَاحًا]
  227. [فَصْلٌ الْإِجَارَةُ ضَرْبَانِ]
  228. [فَصْلٌ لِإِجَارَةِ الْعَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَى مَنْفَعَتِهَا صُورَتَانِ]
  229. [فَصْلٌ الْإِجَارَةُ إذَا كَانَتْ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّة]
  230. [فَصْلٌ وَلِمُسْتَأْجِرٍ اسْتِيفَاءُ نَفْعٍ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ]
  231. [فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَى مُؤَجِّرٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ أَوْ عُرْفٌ]
  232. [فَصْلٌ وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]
  233. [فَصْلٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَجِيرٍ خَاصٍّ]
  234. [فَصْلٌ وَتَجِبُ أَيْ تَمَلُّكُ أُجْرَةٍ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ]
  235. [بَابُ الْمُسَابَقَةِ]
  236. [فَصْلٌ وَالْمُسَابَقَةُ جَعَالَةٌ]
  237. [فَصْلٌ وَشَرْطُ الْمُنَاضَلَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ]
  238. [كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]
  239. [فَصْلٌ وَمُسْتَعِيرٌ فِي اسْتِيفَاءِ نَفْعٍ مِنْ عَيْنٍ مُعَارَةٍ كَمُسْتَأْجِرٍ]
  240. [فَصْلٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْمَالِكُ وَالْقَابِضُ فِي الْعَارِيَّةِ]
  241. [بَابُ الْغَصْبِ]
  242. [فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى غَاصِبٍ رَدُّ مَغْصُوبٍ إلَى مَحَلٍّ]
  243. [فَصْلٌ رَدُّ الْمَغْصُوبِ بِزِيَادَتِهِ]
  244. [فَصْلٌ وَيَضْمَنُ غَاصِبٌ نَقْصَ مَغْصُوبٍ]
  245. [فَصْلٌ وَإِنْ خَلَطَ غَاصِبٌ أَوْ غَيْرُهُ مَا لَا يَتَمَيَّزُ]
  246. [فَصْلٌ وَيَجِبُ بِوَطْءِ غَاصِبٍ أَمَةً مَغْصُوبَةً عَالِمًا تَحْرِيمَهُ أَيْ الْوَطْءِ حَدٌّ]
  247. [فَصْلٌ وَإِنْ أُتْلِفَ مَغْصُوبٌ أَوْ تَلِفَ مَغْصُوبٌ كَحَيَوَانٍ قَتَلَهُ غَاصِبٌ أَوْ غَيْرُهُ]
  248. [فَصْلٌ وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ وَغَيْرِهِ فِي مَغْصُوبٍ]
  249. [فَصْلٌ أَتْلَفَ مَالًا مُحْتَرَمًا لِغَيْرِهِ]
  250. [فَصْلٌ لَا يَضْمَنُ رَبُّ بَهَائِمَ غَيْرِ ضَارِيَةٍ مَا أَتْلَفَتْهُ]
  251. [فَصْلٌ وَإِنْ اصْطَدَمَتْ سَفِينَتَانِ وَاقِفَتَانِ أَوْ مُصْعَدَتَانِ أَوْ مُنْحَدِرَتَانِ فَغَرِقَتَا]
  252. [بَابُ الشُّفْعَةِ]
  253. [فَصْلٌ وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ بِشُفْعَةٍ بَاطِلٌ]
  254. [فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ شَفِيعٌ]
  255. [فَصْلٌ وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي شِقْصٍ ادَّعَى مُشْتَرٍ شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ]
  256. [بَابُ الْوَدِيعَةِ]
  257. [فَصْلٌ وَالْمُودَعُ أَمِينٌ]
  258. [بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]
  259. [فَصْلٌ وَإِحْيَاءُ أَرْضٍ مَوَاتٍ يَجُوزُ بِحَائِطٍ مَنِيعٍ]
  260. [فَصْلٌ لِمَنْ فِي أَعْلَى مَاءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَالْأَمْطَارِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَحْبِسَهُ]
  261. [بَابُ الْجَعَالَةِ]
  262. [بَابُ اللُّقَطَةِ]
  263. [فَصْلٌ وَمَا أُبِيحَ الْتِقَاطُهُ وَلَمْ يُمْلَكْ بِهِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِث ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ]
  264. [فَصْلٌ تَصَرُّفُ الْمُلْتَقِطِ فِي اللُّقَطَةِ]
  265. [فَصْلٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُلْتَقِطٍ وَمُلْتَقِطٍ]
  266. [بَابُ اللَّقِيطِ]
  267. [فَصْلٌ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ وَدِيَتُهُ]
  268. [كِتَابُ الْوَقْفِ]
  269. [فَصْلٌ شُرُوطُ الْوَقْفِ]
  270. [فَصْلٌ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلُزُومِ الْوَقْفِ إخْرَاجُ الْمَوْقُوفِ عَنْ يَدِهِ]
  271. [فَصْلٌ وَيُرْجَعُ فِي أُمُورِ الْوَقْفِ إلَى شَرْطِ وَاقِفٍ]
  272. [فَصْلٌ وَشُرِطَ فِي نَاظِر وَقْفٍ إسْلَامٌ]
  273. [فَصْلٌ وَوَظِيفَتُهُ أَيْ نَاظِرِ الْوَقْفِ]
  274. [فَصْلٌ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ كَاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ]
  275. [فَصْلٌ وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ]
  276. [تَتِمَّةٌ لَا بَأْسَ بِتَغْيِيرِ حِجَارَةِ الْكَعْبَةِ إنْ عَرَضَ لَهَا مَرَمَّةٌ]
  277. [بَابُ الْهِبَةِ]
  278. [فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَى وَاهِبٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى تَعْدِيلٌ بَيْنَ مَنْ يَرِثُ]
  279. [فَصْلٌ وَلِأَبٍ حُرٍّ مُحْتَاجٍ وَغَيْرِهِ تَمَلُّكُ مَا شَاءَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ]
  280. [فَصْلٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَمُحَابَاتِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  281. [فَصْلٌ تُفَارِقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ]
  282. [فَصْلٌ أَقَرَّ مَرِيضٌ مَلَكَ ابْنَ عَمِّهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَنَّهُ أَعْتَقَ ابْنَ عَمِّهِ فِي صِحَّتِهِ]
  283. [كِتَابُ الْوَصِيَّةِ]
  284. [فَصْلٌ مَا وَصَّى بِهِ لِغَيْرِ مَحْصُورٍ كَفُقَرَاءَ أَوْ غُزَاةٍ لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ]
  285. [فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مُوصٍ رَجَعْتُ فِي وَصِيَّتِي أَوْ قَالَ أَبْطَلْتُهَا]
  286. [بَابُ الْمُوصَى لَهُ]
  287. [فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ أَوْ مَكَانَ مِنْ أَمَاكِنِ الْكُفْرِ]
  288. [بَابُ الْمُوصَى بِهِ]
  289. [فَصْلٌ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ]
  290. [فَصْلٌ وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ]
  291. [بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]
  292. [فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ]
  293. [فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ]
  294. [بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]
  295. [فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ]
  296. [كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
  297. [بَابُ ذَوِي الْفُرُوضِ]
  298. [فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ]
  299. [فَصْلٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ فِي الْمِيرَاثِ]
  300. [فَصْلٌ وَلِجَدَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ مَعَ تَحَاذٍ أَيْ: تَسَاوٍ فِي الْقُرْبِ أَوْ الْبُعْدِ مِنْ مَيِّتٍ سُدُسٌ]
  301. [فَصْلٌ وَلِبِنْتِ صُلْبٍ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ]
  302. [فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ]
  303. [بَابُ الْعَصَبَةِ]
  304. [بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ فِي الْمِيرَاثِ]
  305. [فَصْلٌ فِي الرَّدِّ فِي الْمِيرَاثِ]
  306. [بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ فِي الْمِيرَاثِ]
  307. [بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]
  308. [بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]
  309. [بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]
  310. [بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]
  311. [بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]
  312. [بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]
  313. [بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى]
  314. [بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ]
  315. [بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ]
  316. [بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]
  317. [فَصْلٌ إذَا أَقَرَّ وَارِثٌ فِي مَسْأَلَةٍ عَوْلٍ بِوَارِثِ يُزِيلُهُ]
  318. [بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]
  319. [بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ]
  320. [بَابُ الْوَلَاءِ]
  321. [فَصْلٌ وَلَا يَرِثُ نِسَاءٌ بِهِ أَيْ بِالْوَلَاءِ]
  322. [فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ وَدَوْرِهِ]
  323. [كِتَابُ الْعِتْقِ]
  324. [فَصْلٌ وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مُشَاعًا كَنِصْفٍ وَنَحْوِهِ]
  325. [فَصْلٌ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ]
  326. [فَصْلٌ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ]
  327. [فَصْلٌ وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ أَيْ مَرَضِ مَوْتِهِ]
  328. [بَابُ التَّدْبِيرِ]
  329. [بَابُ الْكِتَابَةِ]
  330. [فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ كَسْبَهُ وَنَفْعَهُ]
  331. [فَصْلٌ وَيَصِحُّ فِي كُلِّ عَقْدِ كِتَابَةٍ شَرْطُ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ]
  332. [فَصْلٌ وَيَصِحُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْمُكَاتَبِ]
  333. [فَصْلٌ وَالْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ]
  334. [فَصْلٌ وَتَصِحُّ كِتَابَةُ عَدَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ بِعِوَضٍ]
  335. [فَصْلٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ السَّيِّدُ وَرَقِيقُهُ فِي كِتَابَتِهِ]
  336. [فَصْلٌ وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ]
  337. [بَابُ أَحْكَامِ أَمِّ الْوَلَدِ]
  338. [كِتَابُ النِّكَاحِ]
  339. [فَصْل وَيُبَاحُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا]
  340. [فَصْلٌ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّة]
  341. [بَابُ رُكْنَيْ النِّكَاحِ وَشُرُوطه]
  342. [فَصْلٌ شُرُوطُ النِّكَاحِ]
  343. [فَصْلٌ الْوَلِيُّ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ]
  344. [فَصْلٌ وَوَكِيلُ كُلِّ وَلِيٍّ مِمَّنْ تَقَدَّمَ يَقُومُ مَقَامَهُ غَائِبًا وَحَاضِرًا فِي النِّكَاح]
  345. [فَصْلٌ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فَأَكْثَرُ لِامْرَأَةٍ فِي دَرَجَةٍ]
  346. [فَصْلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا لِتَدْخُلَ الْكِتَابِيَّةُ]
  347. [فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ]
  348. [بَابُ مَوَانِع النِّكَاحِ]
  349. [فَصْلٌ الْمُحَرَّمَات فِي النِّكَاحِ إلَى أَمَدٍ]
  350. [فَصْلٌ الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح لِعَارِضٍ يَزُولُ]
  351. [بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ]
  352. [فَصْلٌ الشُّرُوط الْفَاسِدَة فِي النِّكَاحِ]
  353. [فَصْلٌ شَرَطَ الزَّوْجَةَ مُسْلِمَةً أَوْ قِيلَ زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً]
  354. [فَصْلٌ وَلِمَنْ أَيْ وَلِأَمَةٍ وَمُبَعَّضَةٍ عَتَقَتْ كُلُّهَا تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ الْفَسْخُ]
  355. [بَابُ حُكْمِ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ]
  356. [فَصْلٌ وَلَا يَثْبُتُ خِيَارٌ فِي عَيْبٍ زَالَ بَعْدَ عَقْدٍ]
  357. [فَصْلٌ لَيْسَ لِوَلِيِّ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ تَزْوِيجهمْ بِمَعِيبٍ]
  358. [بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ]
  359. [فَصْلٌ وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا]
  360. [فَصْلٌ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَتَحْته أَكْثَر مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ]
  361. [فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرٌّ وَتَحْته زَوْجَاتٌ إمَاءٌ أَرْبَعٌ مِنْ أَرْبَعٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]
  362. [فَصْلٌ وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ هُمَا]
  363. [كِتَابُ الصَّدَاقِ]
  364. [فَصْلُ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ أَيْ الصَّدَاقِ كَالثَّمَنِ]
  365. [فَصْلٌ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ]
  366. [فَصْلٌ وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا]
  367. [فَصْلٌ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ]
  368. [فَصْلُ وَتَمْلِكُ زَوْجَةٌ حُرَّةً وَسَيِّدٌ أَمَةً بعقد جَمِيع مَهْرِهَا]
  369. [فَصْلُ وَيَسْقُطُ الصَّدَاقُ كُلُّهُ إلَى غَيْرِ مُتْعَةٍ]
  370. [فَصْلٌ اخْتَلَفَا أَيْ الزَّوْجَانِ أَوْ اخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَرَثَةُ الْآخَرِ]
  371. [فَصْلٌ فِي الْمُفَوِّضَةِ]
  372. [فَصْلٌ وَلَا مَهْرَ بِفُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ]
  373. [بَابُ الْوَلِيمَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  374. [فَائِدَة اللَّحْمُ سَيِّدُ الْأُدْمِ وَالْخُبْزُ أَفْضَلُ الْقُوتِ]
  375. [بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ]
  376. [فَصْلٌ وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ امْرَأَتَهُ وَسَيِّدٍ أَمَتَهُ فِي حَيْضٍ]
  377. [فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ]
  378. [فَصْلٌ وَمَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا وَمَعَهُ غَيْرُهَا]
  379. [فَصْلٌ فِي النُّشُوزِ]
  380. [كِتَابُ الْخُلْعِ]
  381. [فَصْلٌ وَهُوَ أَيْ الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ مَا لَمْ يَقَعْ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ]
  382. [فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إلَّا بِعِوَضٍ]
  383. [فَصْلٌ وَطَلَاقٌ مُنَجِّز بِعِوَضٍ أَوْ مُعَلَّقٌ بِعِوَضٍ يُدْفَعُ لَهُ كَخُلْعٍ فِي إبَانَةٍ]
  384. [فَصْلٌ مِنْ سَبِيلِ الْخُلْعِ]
  385. [فَصْلٌ إذَا خَالَعَتْهُ أَيْ الزَّوْجَةُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ]
  386. [فَصْلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ خَالَعْتكِ بِأَلْفِ فَأَنْكَرَتْهُ]
  387. [كِتَابُ الطَّلَاقِ]
  388. [فَصْلٌ وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ مِنْ بَالِغٍ وَمُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ]
  389. [بَابُ سُنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ]
  390. [فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْمَلَهُ أَوْ أَقْرَبَهُ أَوْ أَعْدَلَهُ]
  391. [بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَته]
  392. [فَصْلٌ وَكِنَايَتُهُ أَيْ الطَّلَاقِ نَوْعَانِ]
  393. [فَصْلٌ وَقَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ]
  394. [بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  395. [فَصْلٌ الطُّلَقَة الْوَاحِدَة لَا تَتَجَزَّأ]
  396. [فَصْلٌ فِيمَا تُخَالِفُ بِهِ الزَّوْجَةُ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرِهَا]
  397. [بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]
  398. [بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ]
  399. [فَصْلٌ وَيُسْتَعْمَلُ طَلَاقٌ وَنَحْوُهُ كَعِتْقٍ وَظِهَارٍ اسْتِعْمَالَ الْقَسَمِ]
  400. [فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ]
  401. [بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ]
  402. [فَصْلٌ وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْمُسْتَعْمَلَةُ غَالِبًا فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ]
  403. [فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ عَامِّيٌّ أَيْ غَيْرُ نَحْوِيٍّ لِامْرَأَتِهِ أَنْ قُمْت بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ]
  404. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَيْ الطَّلَاقِ بِالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ]
  405. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَيْ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ]
  406. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَيْ الطَّلَاقِ بِالطَّلَاقِ]
  407. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَلِفِ أَيْ الطَّلَاقِ]
  408. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْكَلَامِ وَالْإِذْنِ وَالْقُرْبَانِ أَيْ الطَّلَاقِ]
  409. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ]
  410. [فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ]
  411. [بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الْحَلِفِ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ]
  412. [بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ]
  413. [كِتَابُ الرَّجْعَةِ]
  414. [فَصْلٌ طَلَّقَهَا حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ طَلَّقَهَا عَبْدٌ ثِنْتَيْنِ]
  415. [كِتَابُ الْإِيلَاءِ وَأَحْكَامِ الْمُولِي]
  416. [فَصْلٌ وَإِنْ جَعَلَ الْمَوْلَى غَايَتَهُ شَيْئًا لَا يُوجَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غَالِبًا]
  417. [فَصْلٌ وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَيُمْكِنُهُ الْوَطْءُ]
  418. [كِتَابُ الظِّهَارِ]
  419. [فَصْلٌ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ]
  420. [فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا بِمَعْنَاهُ]
  421. [فَصْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُظَاهِرُ رَقَبَةً]
  422. [فَصْلٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُظَاهِرُ صَوْمًا لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ]
  423. [كِتَابُ اللِّعَانِ]
  424. [فَصْلٌ شُرُوطُ اللِّعَان]
  425. [فَصْلٌ مَا يَثْبُتُ بِتَمَامِ تَلَاعُنِ الزَّوْجَيْنِ]
  426. [فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ وَمَا لَا يَلْحَقُ مِنْهُ]
  427. [فَصْلٌ وَمَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ]
  428. [كِتَابُ الْعِدَدِ]
  429. [فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ وُطِئَتْ بِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا]
  430. [فَصْلٌ يَحْرُمُ إحْدَادٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا]
  431. [بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ]
  432. [فَصْلٌ وَاسْتِبْرَاءُ حَامِلٍ بِوَضْعِ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ]
  433. [كِتَابُ الرَّضَاعِ]
  434. [فَصْلٌ لِلْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ شَرْطَانِ]
  435. [فَصْلٌ تَزَوَّجَ ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا]
  436. [فَصْلٌ كُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ]
  437. [فَصْلٌ شَكَّ الزَّوْجُ فِي وُجُودِ رَضَاعٍ]
  438. [كِتَابُ النَّفَقَاتِ]
  439. [فَصْلٌ الْوَاجِبُ عَلَى زَوْجٍ دَفْعُ قُوتٍ]
  440. [فَصْلٌ الْمُطَلَّقَة الرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى]
  441. [فَصْلٌ مَتَى تَسَلَّمَ زَوْجٌ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا]
  442. [فَصْلٌ أَعْسَرَ زَوْج بِنَفَقَةِ مُعْسِر]
  443. [بَابُ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْعَتِيقِ وَنَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ]
  444. [فَصْلٌ إعْفَافُ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ]
  445. [فَصْلٌ تَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَةٌ وَسُكْنَى]
  446. [فَصْلٌ عَلَى مَالِكِ بَهِيمَةٍ إطْعَامُهَا بِعَلَفِهَا أَوْ إقَامَةُ مَنْ يَرْعَاهَا]
  447. [بَابُ الْحَضَانَةِ]
  448. [فَصْلٌ بَلَغَ صَبِيٌّ مَحْضُونٌ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلًا]
  449. [كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]
  450. [فَصْلٌ شِبْهُ الْعَمْدِ]
  451. [فَصْلٌ الْخَطَأُ ضَرْبَانِ]
  452. [فَصْلٌ قَتْلُ الْعَدَدِ بِالْوَاحِدِ]
  453. [فَصْلٌ أَمْسَكَ إنْسَانًا لِآخَرَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ]
  454. [بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ]
  455. [فَصْلٌ مُكَافَأَةُ الْمَقْتُول لِلْقَاتِلِ حَالَ الْجِنَايَة]
  456. [فَصْلٌ كَوْنُ الْمَقْتُولِ لَيْسَ بِوَلَدٍ لِلْقَاتِلِ]
  457. [بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا]
  458. [فَصْلٌ اسْتِيفَاءُ الْقَوَد بِلَا حَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ]
  459. [فَصْلٌ قَتَلَ عَدَدًا أَوْ قَطَعَ عَدَدًا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ]
  460. [بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ]
  461. [بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]
  462. [فَصْلٌ مَنْ أَذْهَبَ بَعْضَ لِسَانٍ]
  463. [فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِمَّا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]
  464. [كِتَابُ الدِّيَاتِ]
  465. [فَصْلٌ تَجَاذَبَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ حَبْلًا فَانْقَطَعَ فَسَقَطَا فَمَاتَا]
  466. [فَصْلٌ أَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ طَرَفَهُ خَطَأً]
  467. [فَصْلٌ أَدَّبَ وَلَدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فِي نُشُوزٍ وَلَمْ يُسْرِفْ]
  468. [بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ]
  469. [فَصْلٌ دِيَةُ الْقِنِّ]
  470. [فَصْلٌ دِيَةُ الْجَنِينِ]
  471. [فَصْلٌ جِنَايَةُ الْقِنِّ]
  472. [بَابُ دِيَةِ الْأَعْضَاءِ وَدِيَةُ مَنَافِعِهَا التَّالِفَةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]
  473. [فَصْلٌ دِيَةُ الْمَنَافِعِ]
  474. [فَصْلٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّعُورِ الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ]
  475. [بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ]
  476. [فَصْلٌ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةٍ]
  477. [فَصْلٌ فِي كَسْرِ ضِلْعٍ بَعِيرٌ]
  478. [بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ]
  479. [فَصْلٌ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا]
  480. [بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ]
  481. [بَابُ الْقَسَامَةِ]
  482. [فَصْلٌ يَبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَةِ الْقَتِيلِ الْوَارِثِينَ]
  483. [كِتَابُ الْحُدُودِ]
  484. [فَصْلٌ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ]
  485. [فَصْلٌ أَتَى حَدًّا خَارِجَ حَرَمِ مَكَّةَ ثُمَّ لَجَأَ إلَيْهِ]
  486. [بَابُ حَدِّ الزِّنَا]
  487. [فَصْلٌ شُرُوطُ حَدِّ الزِّنَا]
  488. [بَابُ الْقَذْفِ]
  489. [فَصْلٌ يَحْرُمُ الْقَذْف إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]
  490. [فَصْلٌ لِلْقَذْفِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ]
  491. [فَصْلٌ كِنَايَة القذف وَالتَّعْرِيضُ بِهِ]
  492. [بَابُ حَدِّ تَنَاوُلِ الْمُسْكِرِ]
  493. [بَابُ التَّعْزِيرِ]
  494. [بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ]
  495. [الْقَطْعُ إذَا وَجَبَ فِي السَّرِقَة قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى]
  496. [بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ]
  497. [فَصْلٌ قُصِدَتْ نَفْسُهُ لِقَتْلٍ أَوْ يُفْعَلُ بِهَا الْفَاحِشَةُ]
  498. [بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ]
  499. [فَصْلٌ أَظْهَرَ قَوْمٌ رَأْيَ الْخَوَارِجِ وَلَمْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ]
  500. [بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ]
  501. [فَصْلٌ تَوْبَةُ الْمُرْتَدّ]
  502. [فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ مَالِهِ بِمُجَرَّدِ رِدَّتِهِ]
  503. [فَصْلُ فِي السِّحْرِ]
  504. [كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]
  505. [فَصْلٌ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ]
  506. [فَصْلٌ اُضْطُرَّ بِأَنْ خَافَ التَّلَفَ إنْ لَمْ يَأْكُلْ]
  507. [فَصْلٌ مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ لَا حَائِطَ عَلَيْهِ وَلَا نَاظِرَ لَهُ]
  508. [بَابُ الذَّكَاةِ]
  509. [فَصْلٌ ذَكَاةُ الْجَنِينِ]
  510. [فَصْلٌ الذَّبْحُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ]
  511. [كِتَابُ الصَّيْدِ]
  512. [فَصْلٌ صَيْد وُجِدَ مَيْتًا]
  513. [فَصْلٌ قَصْدُ الصَّيْدِ]
  514. [فَصْلٌ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ عِنْدَ رَمْيِ الصَّيْدِ]
  515. [كِتَابُ الْأَيْمَانِ]
  516. [فَصْلٌ حُرُوفُ الْقَسَمِ]
  517. [فَصْلٌ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْيَمِينِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ]
  518. [فَصْلٌ حَرَّمَ حَلَالًا سِوَى زَوْجَتِهِ]
  519. [فَصْلٌ كَفَّارَة الْيَمِينِ]
  520. [بَابُ جَامِعُ الْأَيْمَان]
  521. [فَصْلٌ الْعِبْرَةُ فِي الْيَمِينِ بِخُصُوصِ السَّبَبِ]
  522. [فَصْلٌ الِاسْمُ الْعُرْفِيُّ]
  523. [فَصْلٌ الِاسْمُ اللُّغَوِيُّ]
  524. [فَصْلٌ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا فَلَبِسَ ثَوْبًا]
  525. [فَصْلٌ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِ امْرَأَةٍ وَعَلَيْهِ مِنْهُ فَاسْتَدَامَهُ]
  526. [فَصْلٌ حَلَفَ ليشربن هَذَا الْمَاءَ]
  527. [فَصْلٌ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ]
  528. [كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا]
  529. [فَصْلٌ تُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٍ النَّظَرَ فِي أَشْيَاءَ وَالْإِلْزَامَ بِهَا]
  530. [فَصْلٌ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوَلِّي الْقَاضِي عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ]
  531. [فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَاضِي]
  532. [فَصْلٌ حَكَّمَ اثْنَانِ بَيْنَهُمَا رَجُلًا صَالِحًا لِلْقَضَاءِ]
  533. [بَابُ آدَابِ الْقَاضِي]
  534. [فَصْلٌ الْقَاضِي يَبْدَأُ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ]
  535. [فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَتَمَّ أَمْر الْمَحْبُوسِينَ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ أَيْتَامٍ وَمَجَانِينَ لَا وَلِيَّ لَهُمْ]
  536. [فَصْلٌ طَلَبَ مَنْ الْقَاضِي أَنْ يُحْضِرَ الْخَصْمَ بِمَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ]
  537. [بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ]
  538. [فَصْلٌ الدَّعْوَى بِالْقَلِيلِ]
  539. [فَصْلٌ الدَّعْوَى إذَا حَرَّرَهَا الْمُدَّعِي]
  540. [فَصْلٌ الْعَدَالَةُ فِي الْبَيِّنَةِ]
  541. [فَصْلٌ قَالَ الْمُدَّعِي: مَا لِي بَيِّنَةٌ]
  542. [فَصْلٌ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا بِيَدِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِمُدَّعِيهَا فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِ الْمُدَّعِي]
  543. [فَصْلُ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ]
  544. [فَصْلٌ ادَّعَى أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ بِحُكْمٍ فَصَدَّقَهُ الْحَاكِمُ فِي دَعْوَاهُ]
  545. [فَصْلٌ مَنْ غَصَبَهُ إنْسَانٌ مَالًا جَهْرًا]
  546. [بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]
  547. [فَصْلٌ حَكَمَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ]
  548. [بَابُ الْقِسْمَةِ]
  549. [فَصْلُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ]
  550. [فَصْلٌ تَعْدِيلُ سِهَامُ الْقِسْمَةِ]
  551. [فَصْلٌ ادَّعَى مِنْ الشُّرَكَاءِ غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا تَقَاسَمَاهُ]
  552. [بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيَانَاتِ]
  553. [فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا]
  554. [فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا بِيَدَيْهَا]
  555. [فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا بِيَدِ ثَالِثٍ]
  556. [فَصْلٌ بِيَدِهِ عَبْدٌ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ، وَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ زَيْدًا أَعْتَقَهُ]
  557. [بَابٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]
  558. [فَصْلٌ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْ الِابْنَيْنِ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ]
  559. [كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]
  560. [فَصْلٌ الشَّهَادَة بِالْعَقْدِ]
  561. [فَصْلٌ شَهِدَ الْعَدْلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا]
  562. [بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]
  563. [فَصْلُ الْحُرِّيَّةُ فِي الشَّهَادَةِ]
  564. [بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ]
  565. [بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ]
  566. [فَصْلٌ ادَّعَتْ إقْرَارَ زَوْجِهَا بِأُخُوَّةِ رَضَاعٍ]
  567. [بَابُ الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا وَأَدَائِهَا]
  568. [فَصْلٌ الزِّيَادَةُ فِي الشَّهَادَة]
  569. [فَصْلٌ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ]
  570. [بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى أَيْ صِفَتِهَا وَمَا يَجِبُ فِيهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  571. [فَصْلٌ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ]
  572. [كِتَابُ الْإِقْرَارِ]
  573. [فَصْلٌ إقْرَار الْقِنّ]
  574. [فَصْلٌ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّتْ بِرِقٍّ]
  575. [بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ]
  576. [فَصْلٌ وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ]
  577. [فَصْلٌ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مُؤَجَّلَةً]
  578. [فَصْلٌ قَالَ غَصَبْت هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو]
  579. [بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ]
  580. [فَصْلٌ قَالَ عَنْ آخَرَ لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ]

[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

(كِتَابُ الطَّهَارَةِ) : هُوَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ هَذَا كِتَابُ، أَوْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ; أَيْ مِمَّا يُذْكَرُ كِتَابُ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ الرَّسْمُ إلَّا مَعَ الْإِضَافَةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِهِ وَهُوَ مَصْدَرٌ كَالْكَتْبِ وَالْكِتَابَةِ، بِمَعْنَى الْجَمْعِ، وَمِنْهُ الْكَتِيبَةُ بِالْمُثَنَّاةِ لِلْجَيْشِ، وَالْكِتَابَةُ بِالْقَلَمِ لِجَمْعِ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ، وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ الْجَامِعِ لِمَسَائِلِ الطَّهَارَةِ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِهَا وَمَا تُوجِبُهَا، وَمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ قَالُوا: إنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْكَتْبِ. وَبَدَأَ الْفُقَهَاءُ بِالطَّهَارَةِ لِأَنَّ آكَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ الصَّلَاةُ: وَالطَّهَارَةُ شَرْطُهَا وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ، وَقَدَّمُوا الْعِبَادَاتِ اهْتِمَامًا بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، ثُمَّ الْمُعَامَلَاتِ لِأَنَّ مِنْ أَسْبَابِهَا الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَنَحْوَهُ مِنْ الضَّرُورِيِّ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَشَهْوَتُهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى شَهْوَةِ النِّكَاحِ، وَقَدَّمُوهُ عَلَى الْجِنَايَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْمُخَاصَمَاتِ لِأَنَّ وُقُوعَهَا فِي الْغَالِبِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ (الطَّهَارَةُ) مَصْدَرُ طَهُرَ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ، كَمَا فِي الصِّحَاحِ، وَالِاسْمُ الطُّهْرُ. وَهِيَ لُغَةً: النَّظَافَةُ وَالنَّزَاهَةُ عَنْ الْأَقْذَارِ حَتَّى الْمَعْنَوِيَّةُ، وَشَرْعًا (ارْتِفَاعُ حَدَثٍ) أَيْ زَوَالُ الْوَصْفِ الْحَاصِلِ بِهِ الْمَانِعِ مِنْ نَحْوِ صَلَاةٍ وَطَوَافٍ، وَالِارْتِفَاعُ مَصْدَرُ ارْتَفَعَ، فَفِيهِ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الْمُفَسِّرِ وَالْمُفَسَّرِ فِي اللُّزُومِ بِخِلَافِ الرَّفْعِ، وَيَأْتِي مَعْنَى الْحَدَثِ (وَمَا فِي مَعْنَاهُ) أَيْ مَعْنَى ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ، كَالْحَاصِلِ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ لَا عَنْ حَدَثٍ وَكَذَا غَسْلُ يَدَيْ الْقَائِمِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ. وَمَا يَحْصُلُ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْمُسْتَحَبَّيْنِ، وَمَا زَادَ عَلَى الْمَرَّةِ فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَبِغَسْلِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ مِنْ الْمَذْيِ إنْ لَمْ يُصِبْهُمَا، وَكَوُضُوءِ نَحْوِ الْمُسْتَحَاضَةِ إنْ قِيلَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ (بِمَاءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِارْتِفَاعِ (طَهُورٍ مُبَاحٍ) فَلَا يَرْتَفِعُ

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।