الذب عن مذهب الإمام مالك
‹ / ১৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجزء الأول
  1. الجزء الأول
  2. فصل آخر
  3. وفصل آخر
  4. فصل آخر
  5. فصل آخر
  6. فصل آخر
  7. فصل آخر
  8. باب مسألة الرضاع بعد الحولين
  9. باب في قبض اليتامى أموالهم ببلوغ النكاح والرشد
  10. باب إقرار المريض لوارثه بدين
  11. باب في البيع إلى الجداد [والحص]اد
  12. باب في شهادة العبد والقانع وولد الزنا
  13. باب في شهادة أحد الزوجين لصاحبه والأب والابن أحدهما للآخر
  14. باب في نكاح المريض
  15. باب طلاق المريض
  16. الجزء الثاني
  17. في شهادة الصبيان
  18. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  19. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  20. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، او المرأة بغير إذن وليها، وكيف إن أجازا
  21. في إعطاء المرأة لزوجها من زكاتها
  22. باب في العبد يباع لغرماء المفلس أو الميت، فيهلك الثمن بيد الأمين، ثم استحق العبد
  23. في وطء الأب أمة ابنه
  24. باب في قتل الزنديق
  25. باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار
  26. في المسلم يطلق النصرانية ثلاثا، هل يحلها الزوج النصراني، وفي طلاق أهل الكفر، ونكاحهم وإحصانهم
  27. باب آخر ذكره في طلاق الشرك فكرره
  28. باب في النفقة على الولد
  29. باب الطلاق قبل النكاح
  30. الجزء الثالث
  31. باب أقل ما يكون صداقا
  32. باب وطء الصغير للكبيرة
  33. باب فيمن قذف صغيرة بالزني إنه يحد
  34. باب ما يوجب الأحكام في المولود من الاستهلال
  35. باب القاتل يعفي عنه يجلد ويحبس، وفي دية المعاهد وفي الولي يطلب الدية في العمد ويأبي ذلك القاتل
  36. في من أوصى بزكاة عليه
  37. باب في التي تنكح في العدة فيفرق بينهما فتأتي بولد هل تنقضي به العدة
  38. باب فيمن قال: إن لم أكن من أهل الجنة فامرأته طالق
  39. باب في امرأة المفقود
  40. باب فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام
  41. باب في المرأة تشتري بالصداق جهازا ثم تطلق قبل البناء
  42. باب في المطلق يرتجع زوجته وهي لا تعلم، والوليين يزوجان جميعا
  43. باب قضاء ذات الزوج في مالها
  44. في التظاهر من الأمة
  45. باب في ظهار العبد وإيلائه
  46. باب في رضاع المرأة ولدها
  47. باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

الجزء الأول

ورب مسلط على نفسه، وبعثت بكتابه هذا [إلي] ترغب في بيان شبهاته، لما رجوت من تنبيه من أشكل ذلك عليه، ولرغبة أهل تلك الناحية وغيرهم في ذلك.

وإنه لحبيب إلي تأييدك فيما أملت، وعونك على ما إليه من الخير قصدت، ومع ذلك فإنه يهون علينا ترك المعارضة لمن أوقف نفسه موقف هذا الرجل من تسامحه في منطقه، وسوء ثنائه على أئمته، وشدة تقصيره في العلم، وقلة تحريه فيه.

ولو تكلف الناس أن يكتبوا قول كل ناعق فينقضوه، ويتتبعوا خواطر كل متكلف فيعارضوه، لطال هذا وأشغل عن ما هو أولى منه، ولولا ما ذكرت من كثرة من افتتن به من الضعفاء ما استجزت مناقضته، والله المستعان.

ولقد أثر من ابت[دع في] الأمة الكلام في الدين على الحمية والضغن أثر فتنة، فصارت زلة متبعة، عاقبتها لمن اتبعها الفرقة بالحمية بعد الألفة بالنصيحة، وضغن العداوة بعد ظفر الولاية، وأهل السنة لا يتخلقون بهذا الخلق في عامتهم فضلا عن أئمتهم، وهذا خلق الخوارج.

ولقد تقدم -رحمكم الله- من بيان المتقدمين ما فيه كفاية لمن بعدهم.

ولكني تحملت ذلك لكم، لقلة ما بأيدي أهل ناحيتكم من كلام أصحابنا على الأصول ومسائل الخلاف، ولما رجوت أن ينتفع به من لم يسبق إليه الكلام على أصول أصحابنا، فتشكل عليه الفروع.

وقد حكيت كلام هذا الرجل، مقتصرا على إيعاب معانيه، وإن اختصرت بعض لفظه كراهية التطويل، وبدأت بمناقضته فيما قدم قبل المسائل من جمل، تضمنت غير PageV01P253

شيء من خلاف أصولنا، والطعن على أئتمتنا، وفصلت [] أنا [] خبر [] تأملت هذا [] من قوله، [] مخالف لظاهر [] ممن اتبعه.

مالك من الصحابة والتابعين.

وهذا وهذه الكلمة منه بخلافها من غيره، لأنه يرى أن ما تعلق هو به من ظاهر القرآن والسنة لا يحتمل غير قوله.

فتأمل ما سترت الحمية عنه، أنه جعل من قال بخلافه من السلف قد خالف ظاهر القرآن بما لا يحتمل إلا مخالفة القرآن؛ لأن ذلك الظاهر -عنده- لا يحتمل غير الوجه الذي ذهب إليه. PageV01P254

والشافعي وغيره من المختلفين يرون أن الظاهر محتمل لقول المختلفين، إلا أن كل واحد يرى أن ما تبين له من الاحتمال أشبه وأولى.

فتأملوا مبلغ ما تنتهي إليه هذه الكلمة منه دون [] علينا وما علمت من العلماء من نسب من خالفه منهم أنه خالف ظاهر نص من الكتاب غير محتمل لقوله، وهذا لا يجوز أن ينسب إلى العامة فضلا عن الأئمة.

وإنما اختلف الناس في ما ظاهره من الكتاب والسنة يحتمل ما ذهب إليه المختلفون، فكل واحد يرى أن تأويله في الاحتمال أولى وأكثر أدلة، ومن عد كلامه من عمله لم يطلق مثل هذا في أئمة الدين.

ثم رأيته ترجم كتابه بكتاب "التنبيه والبيان عن مسائل اختلف فيها مالك والشافعي"، وتلك المسائل كثير منها مما يقول الشافعي فيها بقول مالك، وهذا مما سترته عنه الحمية أو لم يدر ما اتفق فيه الرجلان، ثم تكلف النقض على الأئمة والاختيار من أقاويلهم.

ثم رأيته [بدأ] في كتابه بتشريف الشافعي ومدح طريقته ومذاهبه، ما وهم أنه يتبع مذاهبه ويتقلد أقاويله، وهو كثير الخلاف له في الأصول فضلا عن الفروع، وفي غير مسألة مما في كتابه هذا الذي ترجمه بنصر مذاهب [الشافعي تجده] يرد أشياء هي قول PageV01P255

الشافعي معنا، فكأنه [] في قول لا يراه صوابا، ولا يعتقده مذهبا [] ولا في [ما ألفه يتجاسر] ورأيته فيما [] [] و [] في مالك [] من التقصير الشديد، [] بالشافعي [] ذلك إليه في مثل ذلك القول أو يعيبه عليه، وهذا حيف شديد وميل بعيد وقول بالهوي وغير العدل.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।