فقه الإنكار باليد
‹ / ৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القولُ الأولُ: من قال إنَّه خاصٌ بالسُّلطان (بنفسِه، أو أهلِ الحسْبةِ)
  1. القولُ الأولُ: من قال إنَّه خاصٌ بالسُّلطان (بنفسِه، أو أهلِ الحسْبةِ)
  2. القولُ الثاني: أنَّه لا يُشترطُ إذنُ السُّلطان
  3. الأول: الالتزامُ بدرجاتِ الإنكارِ الشرعيةِ كما ذكرها أهلُ العلم
  4. الثاني: أن لا يُؤدِّي تغييرُ المُنْكَرِ إلى منكرٍ أكبر منه
  5. الثالث: أن لا يُنكرَ العاميُّ إلاَّ في الأمورِ الجَلِيَّةِ الظَّاهرةِ التي لا تحتاجُ إلى اجتهادٍ
  6. الرابع: أن لا يؤدِّي إنكارُه إلى ضررٍ مُتعدٍ على غيرِه
  7. هل الأصلُ في الإنكارِ العلانيةُ أم السِّرُّ

فِقْهُ الإنْكَارِ باليَدِّ دِرَاسَةٌ ونَقْدٌ ذياد بن سعد آل حمدان الغامدي ﷽ الحمدُ لله رَبِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على عَبدِه ورَسولِه الأمين. أمَّا بعدُ (١) : __________ (١) هذا الموضوع عبارةٌ عن فصلٍ مُستلٍ من كتابنا الكبير «أحكام المجاهرين بالكبائر» ، علماً أننا اختصرناه طلباً للفائدة.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।