بتمكنه في الفقه، وتضلعه في المذهب، وكون فتاواه مصدرًا موثوقًا لفروع الحنفية. وبما أنه رحمه الله تعالى سلك في شرح الزيادات مسلك التأصيل، حيث بدأ في كل باب ببيان القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بذلك الباب، ثم فرّع عليها الأمثلة والتفاريع، فإنه مفيد للغاية لدارسى الفقه الحنفيّ. وإن هذا الكتاب، على أهميته، لم يزل كنزًا مخبوءًا في صورة نسخ خطيّة في بعض المكتبات، لم يتوجّه أحد إلى تحقيقه وإخراجه إلى أن وفّق الله ﷾ ابن أختى الفاضل الدكتور الشيخ قاسم أشرف، حفظه الله تعالى، فاختار تحقيق هذا الكتاب والعمل عليه موضوعًا لرسالة الدكتوراه في كلية الشريعة لجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. ونظرًا إلى ضخامة الكتاب، كان بإمكانه أن يختار جزءا من الكتاب لتسجيله كرسالة الدكتوراه، ولكنه، حفظه الله تعالى، كان يرغب في خدمة العلم والفقه أكثر مما يرغب في الحصول على شهادة الدكتوراه فأثار همّته لخدمة الكتاب كلّه، حتى أنجز هذا العمل الجليل مشكورًا، على الرغم من العقبات الكؤودة في هذا السبيل، التي بيّنها في مقدمته، ولم تفتر همّته عن الرحلة إلى بعض البلاد الإسلامية التي رجا من مكتباتها أن يحصل على شئ يُعينه في إخراج الكتاب بشكل مقبول. ولم يألُ المحقّق جهدًا في تحقيق الكتاب ومقارنة مخطوطاته، وتصحيح عباراته، وشرح العويص منها، والتعليق على ما يحتاج إلى التعليق، وتنقيح مسائل الكتاب بمساعدة كتب المذهب الأخرى، لأن جُهده هذا يتجلّى في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب الذي يقدّمه الآن بين أيدى أهل العلم بما تُقرّ الأعين وتبهج الصدور. ولا أطيل في التعريف بالكتاب والثناء عليه، فإنه الآن بمتناول القارئ الكريم، والطِيب يُعرف بنفحاته غنيًا عن إطراء المادحين، وثناء المعرّفين. وأدعو الله ﷾ أن يبارك في عمر المحقّق وعلمه وعمله، ويوفّقه لأضعاف أمثاله بصدق وإخلاص، ويجعل عمله هذا ثقلا في حسناته، ويتوجّه بالقبول في جنابه، وينفع به طلاب العلم في كل زمان ومكان. إنه ﵎ على كل شئ قدير، وبالإجابة جدير. محمد تقى العثمانى دار العلوم كراتشى ١٤ ليلة الجمعة ١٧/ جمادى الأولى سنة ١٤٢١ هـ
📑 সূচিপত্র — تقريظ العلامة المحدث الفقية القاضي الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله
- تقريظ العلامة المحدث الفقية القاضي الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله
- تقريظ العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى حفظه الله
- المقدمة
- أهميّة وأسباب تحقيق هذا الكتاب باختصار:
- الصعوبات التي واجهتها في إعداد الرسالة:
- الخطة العامّة للرسالة
- شكر وتقدير:
- الفصل الأول نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني
- اسمه ونسبه ومولده:
- نشأته واتصاله بحلقة الإمام أبي حنيفة:
- مشايخه في الفقه والحديث:
- تلاميذه:
- ثناء الأئمّة على الإمام محمد الشيباني
- منزلته العلمية:
- وفاته:
- مؤلفات الإمام محمد
- أسانيد كتب الإمام محمد:
- الفصل الثاني ترجمة الإمام قاضي خان
- اسمه ونسبه ونسبته:
- كنيته ولقبه وشهرته:
- مولده وموطنه ووفاته:
- مولده:
- موطِنه:
- وفاته:
- أسرته ونشأته:
- عصر الإمام قاضي خان:
- مشايخه:
- ١ - إبراهيم بن إسماعيل الصفّار:
- ٢ - شمس الأئمة محمود الأوزجندي، جد قاضي خان:
- ٣ - ظهير الدين الحسن بن علي ظهير الدين الكبير المرغيناني:
- ٤ - نظام الدين إبراهيم بن علي المَرْغينَاني:
- تلامذته
- إجازة قاضيخان للحصيري:
- سند الإمام قاضي خان في الفقه:
- منزلة قاضي خان بين الفقهاء الحنفية وثناء العلماء عليه:
- تصحيح قاضي خان معتمد ومقدم:
- مؤلفات الإمام قاضي خان
- ١ - " فتاوى قاضي خان" أو "الفتاوى الخانية":
- ٢ - " شرح الجامع الصغير"
- ٣ - " شرح الجامع الكبير":
- ٤ - " شرح الزيادات"
- ٥ - " شرح أدب القاضي" للخصاف:
- ٦ - " الأمالي في الفقه":
- ٧ - " كتاب المحاصر":
- ٨ - " الواقعات":
- ٩ - " فوائد الإمام قاضيخان":
- ١٠ - " رسم المفتي" أو "عمدة المفتي":
- ١١ - " آداب الفضلاء" في اللغة:
- ١٢ - " الإصلاح شرح الإيضاح":
- ١٣ - " خزانة الروايات":
- الفصل الثالث
- المبحث الأول كتاب الزيادات للإمام محمد بن الحسن الشيباني
- " الزيادات" من كتب ظاهر الرواية:
- سبب تأليف الزيادات:
- أسلوب الكتاب ومنهجه:
- نسخ الزيادات في مكتبات العالم:
- مرتّب الزيادات:
- موضوع الزيادات:
- شروح الزيادات:
- ١ - شرح الزيادات للعتابي:
- ٢ - شرح الزيادات لبرهان الدين بن مازه:
- ٣ - شرح الزيادات للكردري:
- ٤ - شرح الزيادات لأبي حفص:
- ٥ - شرح شمس الأئمة الحلواني:
- المبحث الثاني شرح الزيادات للإمام قاضي خان
- اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف:
- أهمية الكتاب ومزاياه العلمية:
- مسلك التعليل ومسلك التأصيل عند الفقهاء:
- بعض خصائص الكتاب ومنهجه:
- منهج الإمام قاضي خان في التأصيل:
- مصادر الكتاب التي اعتمد عليها الشارح:
- تقويم الكتاب:
- (الف) محاسن الكتاب:
- (ب) الملحوظات على الكتاب:
- وصف نسخ المخطوط المعتمدة:
- [كتاب الطهارة والصلاة]
- باب من الصلاة بالتيمم
- باب من يُغسل من الشّهداء ومن لا يُغسل
- باب صلاة المسافر في (¬١) الإقامة والوطن وغيره
- باب المسافر والمقيم يؤمّ أحدُهما صاحبَه ثمّ يشكّان فيه
- باب صلاة الخوف
- باب من الصلاة التي يكون فيها العُذران
- كتاب الزكاة
- باب تعجيل الزكاة
- باب من زكاة الحَمَل وغيرها
- باب زكاة الغنم العِجاف (¬١) والحملان
- باب من زكاة البقر والعَجَاجيل العجاف
- كتاب الأيمان
- باب اليمين بالعتق ما يصدّق فيه المولى (¬٢) وما لا يصدق
- باب اليمين التي تقع على بعض ما حلَفْ دون بعض
- باب من الأيمان التي يحلف ليجعلنّ من شيء واحد شيئين فيكون أحدهما بعد صاحبه
- باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملك
- باب اليمين التي (¬١) تكون على ما في الملك ثم تبطل
- باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لا ينكح ولا يطلّق ولا يعتق
- باب من الأيمان التي تكون فيها الغاية والتي لا تكون فيها غاية
- باب الإيماء والإشارة في اليمين ما كان إظهارا أو إفشاءً وما لم يكن
- باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لا يجب
- كتاب النكاح
- باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد
- باب نكاح الأمة التي يتزوّج عليها ولا يفسد النكاح حتى ترجع إليه الجارية أو بعضها
- باب إتيان المرأة في غير الفرج
- باب المكاتب تملكه امرأته
- كتاب الطلاق
- باب من المشيئة والمحبّة والإرادة
- باب الطلاق الذي يقع على (¬١) واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها والعتاق في ذلك
- أما الفصل الأوّل:
- وأما فصل الطلاق:
- باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة
- باب الرجل يطلِّق بعض نسائه ولا يَنويها بعينها فتحرم عليه بعد ذلك (¬١) برضاع أو غيره
- باب الخلع بالمال، والعتق، والبيع، والنكاح والإجارة يجب بمحضر من صاحبه، ويبطل إذا كانا متفرقين
- باب المهور التي تجب للنساء والميراث
- أما الفصل الأوّل:
- باب من الحيض الذي تصدّق فيه المرأة أو تكذّب على الطلاق والعتاق المعلّق به
- [الفصل الأول]
- باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها
- باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بيّن في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل
- باب ما يستدلّ به على الطلاق وما لا يستدلّ
- باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء
- باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين
- كتاب العتاق
- باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على مال
- باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق على من يعتق أو على غيره
- باب من العتق، والتدبير ما يقع منه وما لا يقع لأنه صادق فيه
- باب العتق على مال والكتابة
- باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد
- كتاب البيوع
- باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقرار
- باب ما يقضي [به] (¬١) القاضي فينقض الشراء ثم يردّ قضاءه وما لا يرد من ذلك
- باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبرا
- باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة
- باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصيّ على الصغير
- باب (¬١) الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار
- بَاب ما يكون قصاصا (¬١) في الصرف والسلم وما لا يكون
- باب الزيادة في البيع
- باب ما يكره من التفريق بين الرقيقين في البيع
- باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار
- باب من البيع والشراء فيما إذا كان المبيع (¬١) معيبا فيزول عيبه قبل القبض أو بعده
- باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية
- باب العبد يشتري بأقل ممّا بيع به ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
- أمّا الفصل الأول:
- باب من (¬١) البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه
- أما الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- أما الفصل الخامس:
- باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها
- الفصل الثاني:
- باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه
- باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك
- باب ما يقدر على الردّ بالعيب وما لا يقدر في بيع المكاتب والمأذون
- باب ما يشترى الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والعبد المأذون والوصيّ والأب على ولده الصغير والمكاتب من ذي الرحم المحرم فيجوز أو لا يجوز
- باب من البيع الذي يُباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقرّ به البائع أو يوهب له
- باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة ثم يردّ ذلك إذا خرج للميت مال وما لا يردّ
- باب ما يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لا يقضي ثم ادّعاه لنفسه أو لغيره
- باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع
- الفصل الثاني:
- الفصل [الثالث]
- وأما الفصل الرابع، وهو تفريق الصفقة في البيع الموقوف:
- باب النصرانيّ يُسْلِم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- كتاب الشفعة
- باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك
- باب العهدة في الشفعة على من تكون
- باب في الشفعة التي يأخذها كلّها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالثمر
- كتاب الرهن
- باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن
- باب من الرهن الذي يكذّب الراهن أن يكون رهنه ويكذب العَدل المأمور بالبيع
- باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعَور أو نحوه
- باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف
- باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدن
- باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة
- باب من الرهن الذي يكلّف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله والذي لا يكلّف
- باب من الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض
- كتاب الهبة
- باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوز
- باب من الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب وغيره
- وأما الوجه الثاني
- الثالث من المعترضات:
- وأما الرابع: هو الرد بعيب في الهدي:
- وأما الردّ بفساد البيع، وهو الخامس من المعترضات:
- وأما السادس وهو انتقاض هبة المريض:
- وأما السابع فصل الاستحقاق:
- كتاب الوكالة
- باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة
- والجهالة أنواع ثلاثة
- وأما فصل البضاعة:
- باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمن
- باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز ما لا يجوز
- الفصل الثاني:
- باب من الوكالة (¬١) على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه والنكاح والخلع والبيع والإجارة
- الفصل الثاني: فصّل التوكيل:
- باب المضاربة تنفسخ بالفدى والثمن ولا تنفسخ بالنفقة والجعل
- الفصل الثاني في الشراء:
- الفصل الثالث: فصل النفقة:
- الفصل الرابع: فصل الجُعْل
- كتاب الشهادات
- باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد (¬٢) به الشهود
- الفصل الثاني:
- باب في (¬١) شهادة الوصيّ والوكيل قبل الخصومة وبعدها
- باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدّين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاء
- وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرار:
- كتاب الدعوى
- باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدّقه الشريك أو يكذّبه
- باب من الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي
- باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا تردّ خصومته إذا علم وما لا يكون خصمًا إذا علم قبل القضاء
- وأما الفصل الثاني:
- كتاب الإقرار
- ما لا يصدّق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على ربّ الدين والمريض على غرمائه
- وأما الفصل الثاني:
- الفصل الرابع:
- باب ما يصدّق الرجل إذا أقرّ أنه استهلك من مال العبد والحربيّ وما لا يصدّق
- باب ما يقرّ به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه وما يكون موقوفًا
- أما الفصل (¬١) الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه ويجحد الوارث الآخر
- كتاب الغصب
- باب من الغصب (¬٢) والجناية مع الشراء
- الفصل الثاني: وهو فصل الهبة:
- باب من غصب المدبّر المعروف والعبد الذي يغرم قيمته بقول الغاصب
- وأما الفصل الثاني:
- كتاب الجنايات
- باب من الجناية التي يدعي فيها الوليّ الخطأ أو العمد فيجب له (¬١) الأرش
- باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها
- باب جناية أمّ الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبّر والقنّ والعُقر في ذلك
- الفصل الثالث:
- باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها ما يجب فيه القصاص وما لا يجب
- باب الحائط المائل والإشهاد عليه
- باب من الجناية التي يقرّ فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب
- باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم
- باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب مكانه مال وما لا يجب
- باب الورثة والموصى له الذي يدّعي بعضهم القتلَ عمدا وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعض
- كتاب الوصايا
- باب الولد يدّعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لا يجوز
- من البيع والشراء وغيره
- باب ما يجوز من وصيّة المسلم والذمّي والكافر وما يتقرّب به إلى الله تعالى وما لا يجوز
- باب من الكفارات في الحج إذا حجّ الرجل عن الرجل
- باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة
- باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين
- باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيران
- الفصل الثاني: إذا أوصى لأهل بيته، أو لجنسه، أو لآله:
- وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان:
- الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره:
- باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث
- أما الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- باب الوصية تكون لواحد وقد سمّى معه غيره وما يكون له نصفها
- باب من الوصايا التي تتغيّر عما أوصى بها
- باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا وما يصدق فيه وما لا يصدق
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- الفصل الخامس:
- باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب ابن آخر لو كان
- الفصل الثاني:
- وأما الفصل الثالث: وهو الوصية المتعددة:
- باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة ولقاتل أو غيره
- باب الوصية بنصيب ابن لو كان، أو بمثل نصيب ابن فيجيز الورثة أو لا يجيزون (¬١) أو يجيزها بعضهم
- وذكر في الباب فصولا سبعة
- أما الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون
- وأما الفصل الثاني:
- كتاب الكفالة
- باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك
- بنى الباب على أصلين:
- باب من قضاء الدين الذي يكون من المال كلة أو من بعضه
- باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل
- الفصل الثاني:
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- باب من الكفالة التي تتحوّل إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها
- الفصل الثاني:
- الفصل الرابع:
- باب الكفالة التي تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل بعد ذلك كل واحد منهما عن صاحبه
- بنى الباب على أصلين:
- باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل
- بنى الباب على أصول:
- كتاب المأذون
- باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث أو للموصى له
- وبنى الباب على أصول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث: فصل الهبة:
- باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشتري لغيره ولَحقه دين
- بني الباب على أصول ثلاثة:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقرّ بالدين
- بنى الباب على أصلين:
- وفي الباب فصول أربعة:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- كتاب المكاتَب
- باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبيرها واستيلادها وكتابة العبد المشترك
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل [الرابع]
- الفصل الخامس:
- الفصل السادس:
- الفصل السابع:
- باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمةَ المكاتب وفي ولد مكاتبه (¬١) قبل عتق المكاتب أو بعده
- الفصل الثاني: في مكاتبة المكاتب:
- الفصل الثالث:
- باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك
- باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده
- كتاب السير
- باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق
- باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون
- باب النزول على الحكم
- باب ما استهلك من الغنائم
- [الفصل الثاني: في الاستبراء]
- باب ما يحرزه العدوّ فيصير للمسلمين بشراءٍ جائز أو فاسد وما لا يجري فيه الإحراز
- باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لا يصدق
- كتاب الصيد
- باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين (¬٢) القيمةَ كلها من جنايته وجناية غيره وما (¬٣) لا يغرم وما يحلّ من ذلك وما لا يحل
- باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرَها أو أعان على الرمية غيرها
- الفصل الثاني:
- الفصل الرابع:
- الفصل الخامس:
- فهرس المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।