(بابٌ [١] المباح) حال الاختيار أكلاً أو شرباً: (ما عملت فيه الذكاة) أي كل ما ذكي مما [٢] تعمل فيه الذكاة. وتقدم ذكر الطاهر أول الكتاب لمناسبة ذكر الطهارة، ولا يلزم من الطهارة الإباحة ولا العكس فإن الجراد ونحوه ميتته طاهرة ولا يباح أكله إلا بذكاة كما تقدم، وكذا السم والمخدر وكل طاهر غير مباح، وقد يباح النجس للضرورة كما يأتي. ثم بين ما تعمل فيه الذكاة بقوله: (من نعم) بقر وغنم وإبل، (وطير) بجميع أنواعه (ولو) كان كل من النعم والطير (جلالة): أي تستعمل النجاسات، (و) لو (ذا مخلب) بكسر الميم كالباز والعقاب والرخم، وهو للطائر والسبع كالظفر للإنسان (ووحش) عطف على "نعم" أي بجميع أنواعه (كحمار) وبقر وحشيين وزرافة (وغزال) وأرنب (ويربوع): دويبة قدر بنت عرس وأكبر من الفأرة، (وفأر) بالهمز معروف (ووبر) بفتح الواو وسكون الباء وقد تفتح: فوق اليربوع ودون السنور (وقنفذ) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة وآخره ذال معجمة: أكبر من الفأر كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه (وحية أمن سمها) وإلا لم تبح (وجراد). ثم استثنى من الطير والوحش قوله: (إلا المفترس) من الوحش، (و) إلا (الوطواط) من الطير فليسا من المباح، بل من المكروه كما سينص عليه (وخشاش أرض) عطف على "نعم"؛ فالذكاة تعمل فيه بما يموت به قياساً على الجراد بجامع عدم النفس السائلة في كل، فيكون مباح الأكل وهو بتثليث الخاء المعجمة والكسر أفصح (كعقرب وخنفساء) بالمد، (وجندب) بضم الجيم، (وبنات وردان) قريبة من الجندب في الخلقة، (ونمل ودود) وسوس. (فإن مات) الدود ونحوه (بطعام): لبن أو غيره (وميز عنه) أي عن الطعام (أخرج) منه وجوباً ولا يؤكل مع الطعام (لعدم ذكاته) ولا يطرح الطعام لطهارته؛ لأن ميتته طاهرة (وإن لم يمت) في الطعام (جاز أكله) مع الطعام لكن (بنيتها): أي الذكاة بأن ينوي بمضغه ذكاته ــ إذا كان بنية قتله فجائز، وأما بنية حبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز. فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد أو الدب لأجل التفرج عليه والتمعيش [٣] به، لإمكان التمعيش بغيره، ويحرم التفرج عليه نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله. اهـ من الأصل وفي (ح) اغتفار اللعب اليسير لحديث أبي عمير. كذا في المجموع.
📑 সূচিপত্র — باب المباح [
- باب في بيان الطهارة
- باب الصلاة
- [باب يجب صوم رمضان عن المكلف [
- باب في الاعتكاف
- باب في بيان الحج والعمرة [
- باب في بيان الأضحية وأحكامها
- باب لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني
- باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها
- باب المباح [
- باب في حقيقة اليمين وأحكامه
- باب في الجهاد وأحكامه
- (باب المسابقة [
- باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذلك
- باب في الظهار
- باب في حقيقة اللعان وأحكامه
- باب في العدة وأحكامها
- باب في بيان أحكام الرضاع
- باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
- (باب) في البيوع وأحكامها [
- (باب) في بيان السلم
- (باب) في بيان القرض وأحكامه
- (باب) في الرهن وأحكامه
- (باب) في الفلس وأحكامه
- (باب) في بيان أسباب الحجر
- باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله
- (باب) في الحوالة
- (باب) في الضمان
- (باب) في بيان الشركة
- (باب) في الوكالة
- باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها
- (باب) في الإقرار
- (باب) في الوديعة
- (باب) في الإعارة
- (باب) في بيان الغصب وأحكامه
- (باب) في الشفعة
- (باب) في القسمة
- (باب) في القراض
- (باب) في المساقاة
- (باب) في الإجارة
- (باب إحياء الموات)
- (باب) في الوقف وأحكامه
- (باب) في الهبة
- (باب) في اللقطة
- (باب) في بيان أحكام القضاء
- (باب) في الشهادة
- (باب) في أحكام الجناية
- باب ذكر فيه تعريف البغي
- (باب) في تعريف الردة وأحكامها
- (باب) ذكر فيه حد الزنا
- (باب) في القذف [
- باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ
- (باب) ذكر فيه الحرابة
- (باب) ذكر فيه حد الشارب
- باب في العتق وأحكامه
- (باب) في التدبير
- باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بال
- (باب) في أحكام الكتابة
- (باب) في أحكام أم الولد
- (باب) ذكر فيه الولاء
- باب ذكر فيه حكم الوصية
- (باب) في الفرائض
- (باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)
— পৃষ্ঠা ৩২১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।