مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ¶ رواية: ابنه أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل ¶ المتوفى: 265 ه ¶ المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري ¶ الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة ¶ الطبعة: الأولى، 1433 ه - 2013 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملا
‹ / ১৫৬
📝 লেখা

الكتاب: مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل

رواية: ابنه أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل

المتوفى: 265 ه

المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري

الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة

الطبعة: الأولى، 1433 ه - 2013 م

عدد الأجزاء: 1

ملاحظات:

1 - الكتاب موافق ومقابل على المطبوع.

2 - قام المحقق بمقابلة هذا الكتاب على نسخة خطية بدار الكتب المصرية، وطبعتين سابقتين:

- طبعة الدار العلمية بدلهي، سنة 1988 م، بتحقيق فضل الرحمن دين الله.

- طبعة دار الوطن بالرياض، سنة 1999 م، بتحقيق هشام بن علي، وعلي بن إبراهيم، وإشراف طارق بن عوض الله.

مصدر الكتاب: مكتبة أحمد الخضري

تاريخ آخر تعديل: 22 - 4 - 2014 م PageV01P001 مسائل صالح ابن الإمام أحمد، رضي الله عنه [1/ب] PageV01P030 [2/أ] بسم الله الرحمن الرحيم

وما توفيقي إلا بالله

1 - سألت أبي عن الصائم يكتحل بالإثمد (1)؟

قال: يقل منه.

قلت: والبرود (2)؟

قال: يجتنبه أحب إلي.

2 - وسألته: إلى أي شيء تذهب في الدين، يزكى؟

قال: إذا قبضه زكاه لما مضى، وفيه اختلاف، إلا أني أذهب إلى أن يزكيه لما مضى.

3 - وسألته عن تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس إذا وجد لها موضعا.

قال: ولا يعطي لكل نفس أكثر من خمسين.

4 - قلت: يعان منها في السبيل؟

قال: يجهز منها في السبيل.

قلت: وفي الحج؟

قال: لا.

قلت: في العتق؟

قال: كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه.

_حاشية PageV01P031 5 - قلت: فيؤخر الزكاة؟

قال: لا.

6 - قلت: يشم الصائم الطيب؟

قال: نعم.

7 - وسألت أبي عن رجل حلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة؟

قال: لا أفتي فيه بشيء.

قلت: فإلى أي شيء كنت تذهب فيه؟

قال: إلى كفارة اليمين، ولكن قد لهج (1) الناس به، فلا أحب أن أجيب فيه.

8 - وسألته عمن لم يدرك عشية عرفة؟

قال: إن أدرك قبل أن يطلع الفجر فقد حج.

9 - وسألته عن طلاق المعتوه؟

فقال: إذا كان في حال ذهاب عقله لا يجوز عليه الطلاق.

قلت: فالسكران؟

قال: لا أجيب فيه بشيء.

قلت: فليس هو عندك بمنزلة المجنون؟

قال: قد قال قوم ذلك.

قال: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، والمجنون قد رفع عنه القلم.

10 - وسألته عن خل الخمر؟

فقال: إذا أفسدت متعمدا لا تؤكل، إلا أن تفسد هي.

_حاشية PageV01P032 11 - وسألته عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج [يجب عليه الغسل] (1)؟

قال: لا، إلا أن ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا توارت الحشفة.

قلت: وكنت تذهب إلى أن الماء من الماء؟

قال: لا، من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك.

قال أبي: وكان هشام بن عروة يذهب إليه، والأعمش.

12 - وسألته عن الصائم، يغط في الماء؟

فكرهه.

قلت: فيستنقع (2)؟

قال: إذا أجهد.

قلت: يتمضمض؟

قال: إذا أجهد.

13 - وسألته إلى أي شيء تذهب في المشي؟

قال: كفارة يمين، ولا أحمله على الحنث، فإن أحنث أطعم عشرة مساكين إذا كان عقده عقد اليمين.

قلت: فأي شيء يطعم؟

قال: مد بر (3)، أقله إن شاء، وإلا فنصف صاع تمر أقله.

14 - وسألته عن طلاق السنة؟

قال: يطلقها طاهرا من غير جماع، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي [2/ب] حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ويطلقها إذا طهرت من غير جماع (4).

_حاشية PageV01P033 15 - وسألته في كم تقصر الصلاة؟

قال: في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।