الكتاب: مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل
رواية: ابنه أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل
المتوفى: 265 ه
المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري
الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة
الطبعة: الأولى، 1433 ه - 2013 م
عدد الأجزاء: 1
ملاحظات:
1 - الكتاب موافق ومقابل على المطبوع.
2 - قام المحقق بمقابلة هذا الكتاب على نسخة خطية بدار الكتب المصرية، وطبعتين سابقتين:
- طبعة الدار العلمية بدلهي، سنة 1988 م، بتحقيق فضل الرحمن دين الله.
- طبعة دار الوطن بالرياض، سنة 1999 م، بتحقيق هشام بن علي، وعلي بن إبراهيم، وإشراف طارق بن عوض الله.
مصدر الكتاب: مكتبة أحمد الخضري
تاريخ آخر تعديل: 22 - 4 - 2014 م PageV01P001 مسائل صالح ابن الإمام أحمد، رضي الله عنه [1/ب] PageV01P030 [2/أ] بسم الله الرحمن الرحيم
وما توفيقي إلا بالله
1 - سألت أبي عن الصائم يكتحل بالإثمد (1)؟
قال: يقل منه.
قلت: والبرود (2)؟
قال: يجتنبه أحب إلي.
2 - وسألته: إلى أي شيء تذهب في الدين، يزكى؟
قال: إذا قبضه زكاه لما مضى، وفيه اختلاف، إلا أني أذهب إلى أن يزكيه لما مضى.
3 - وسألته عن تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس إذا وجد لها موضعا.
قال: ولا يعطي لكل نفس أكثر من خمسين.
4 - قلت: يعان منها في السبيل؟
قال: يجهز منها في السبيل.
قلت: وفي الحج؟
قال: لا.
قلت: في العتق؟
قال: كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه.
_حاشية PageV01P031 5 - قلت: فيؤخر الزكاة؟
قال: لا.
6 - قلت: يشم الصائم الطيب؟
قال: نعم.
7 - وسألت أبي عن رجل حلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة؟
قال: لا أفتي فيه بشيء.
قلت: فإلى أي شيء كنت تذهب فيه؟
قال: إلى كفارة اليمين، ولكن قد لهج (1) الناس به، فلا أحب أن أجيب فيه.
8 - وسألته عمن لم يدرك عشية عرفة؟
قال: إن أدرك قبل أن يطلع الفجر فقد حج.
9 - وسألته عن طلاق المعتوه؟
فقال: إذا كان في حال ذهاب عقله لا يجوز عليه الطلاق.
قلت: فالسكران؟
قال: لا أجيب فيه بشيء.
قلت: فليس هو عندك بمنزلة المجنون؟
قال: قد قال قوم ذلك.
قال: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، والمجنون قد رفع عنه القلم.
10 - وسألته عن خل الخمر؟
فقال: إذا أفسدت متعمدا لا تؤكل، إلا أن تفسد هي.
_حاشية PageV01P032 11 - وسألته عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج [يجب عليه الغسل] (1)؟
قال: لا، إلا أن ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا توارت الحشفة.
قلت: وكنت تذهب إلى أن الماء من الماء؟
قال: لا، من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك.
قال أبي: وكان هشام بن عروة يذهب إليه، والأعمش.
12 - وسألته عن الصائم، يغط في الماء؟
فكرهه.
قلت: فيستنقع (2)؟
قال: إذا أجهد.
قلت: يتمضمض؟
قال: إذا أجهد.
13 - وسألته إلى أي شيء تذهب في المشي؟
قال: كفارة يمين، ولا أحمله على الحنث، فإن أحنث أطعم عشرة مساكين إذا كان عقده عقد اليمين.
قلت: فأي شيء يطعم؟
قال: مد بر (3)، أقله إن شاء، وإلا فنصف صاع تمر أقله.
14 - وسألته عن طلاق السنة؟
قال: يطلقها طاهرا من غير جماع، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي [2/ب] حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ويطلقها إذا طهرت من غير جماع (4).
_حاشية PageV01P033 15 - وسألته في كم تقصر الصلاة؟
قال: في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا.