مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ¶ رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ¶ المتوفى: 275 ه ¶ المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري ¶ الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة ¶ الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملا
/ ১৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصوم PageV01P157
  1. كتاب الطهارة (1)
  2. كتاب الحيض PageV01P063
  3. كتاب الصلاة PageV01P073
  4. كتاب الجمعة PageV01P119
  5. كتاب التطوع PageV01P135
  6. كتاب الزكاة PageV01P143
  7. كتاب الصوم PageV01P157
  8. كتاب المناسك PageV01P175
  9. كتاب الجنائز PageV01P213
  10. كتاب النكاح PageV01P225
  11. كتاب الطلاق PageV01P251
  12. كتاب العدد PageV01P270
  13. كتاب البيوع PageV01P280
  14. ### | AUTO كتاب القضاء PageV01P306
  15. كتاب الفرائض PageV01P336
  16. كتاب الأيمان والنذور والكفارات PageV01P344
  17. كتاب الديات PageV01P356
  18. كتاب الجهاد PageV01P368
  19. كتاب الأطعمة PageV01P400
  20. كتاب التاريخ PageV01P458
  21. كتاب العلل PageV01P476
  22. باب قراءة الحديث
  23. ملحق فيه:

كتاب الصوم PageV01P157

620 - قلت لأبي عبد الله: أينوي الرجل في كل ليلة من شهر رمضان صوما؟

قال: نعم، ينوي.

621 - وسئل عن الرجل يفطر عامدا؟

قال: عليه القضاء.

622 - سألته عن الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، ثم يفطر بعد ما يصبح؟

قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرا، أو صوما واجبا، قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف.

623 - سألته عن القوم يرون الهلال بعد الزوال فلا يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا (1)؟

624 - وسئل عن رجل صام بعض رمضان وهو مقيم، ثم سافر أيفطر؟

قال أبو عبد الله: أرجو ألا يكون به بأس.

625 - وسئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟

قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.

626 - وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صام في السفر لم يعد.

وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.

627 - وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير، ولا إفطار شهر رمضان.

628 - سألته عن قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟

قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع. 629 - سألته عن الرجل يرى هلال رمضان وحده؟

قال: يصوم.

قلت: فإن رأى هلال شوال وحده؟

قال: لا يفطر.

630 - سألته عمن: أفطر يوما من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟

قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.

631 - سألته عن الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟

قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر.

632 - قلت: يبتلع الصائم ريقه؟

قال: لا بأس به.

633 - قلت: يصير الصائم خاتما في فيه؟

قال: هذا عيب.

634 - رأيت أبا عبد الله يستاك وهو صائم في العصر.

235 - وسئل عن الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟

قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به، إذا كان صيام الفريضة.

636 - قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟

قال: أعجب إلي أن يمضمض.

637 - سألته عن القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟

قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه.

638 - قلت فملأ الفم؟

قال: لا أقول فيه شيئا.

639 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاء؟

قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام يوما في سبيل الله، عز وجل ... ". PageV01P160

640 - سألته عن الصوم في السفر، إذا قوي؟

قال: لا يصوم في السفر.

641 - سألت أبا عبد الله عن رجل صام أياما في شهر رمضان، وهو مقيم، ثم سافر، يصوم أو يفطر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟

قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرا أيأكل؟

قال: يجتنب الأكل أحب إلي، إلا أن يريد فيه إقامة، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة، صام، وأتم الصلاة.

وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.

642 - قيل له: الرجل يقدم المصر في رمضان، وهو مسافر يصوم تلك الأيام التي يكون مقيما بها بالحضر؟

قال: نعم يصوم.

643 - سألت أبا عبد الله عن رجل احتجم شهر رمضان؟

قال: يصوم يوما مكانه.

644 - سمعته يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم ": يقولون: إنما كانا يغتابان.

قال أبو عبد الله: الغيبة أيضا أشد، للصائم تفطر، احذر أن تفطر الغيبة.

645 - وسئل عن الذي يحتجم في رمضان؟

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।