كتاب الصوم PageV01P157
620 - قلت لأبي عبد الله: أينوي الرجل في كل ليلة من شهر رمضان صوما؟
قال: نعم، ينوي.
621 - وسئل عن الرجل يفطر عامدا؟
قال: عليه القضاء.
622 - سألته عن الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، ثم يفطر بعد ما يصبح؟
قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرا، أو صوما واجبا، قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف.
623 - سألته عن القوم يرون الهلال بعد الزوال فلا يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا (1)؟
624 - وسئل عن رجل صام بعض رمضان وهو مقيم، ثم سافر أيفطر؟
قال أبو عبد الله: أرجو ألا يكون به بأس.
625 - وسئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟
قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.
626 - وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صام في السفر لم يعد.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.
627 - وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير، ولا إفطار شهر رمضان.
628 - سألته عن قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟
قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع. 629 - سألته عن الرجل يرى هلال رمضان وحده؟
قال: يصوم.
قلت: فإن رأى هلال شوال وحده؟
قال: لا يفطر.
630 - سألته عمن: أفطر يوما من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟
قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.
631 - سألته عن الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟
قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر.
632 - قلت: يبتلع الصائم ريقه؟
قال: لا بأس به.
633 - قلت: يصير الصائم خاتما في فيه؟
قال: هذا عيب.
634 - رأيت أبا عبد الله يستاك وهو صائم في العصر.
235 - وسئل عن الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟
قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به، إذا كان صيام الفريضة.
636 - قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟
قال: أعجب إلي أن يمضمض.
637 - سألته عن القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟
قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه.
638 - قلت فملأ الفم؟
قال: لا أقول فيه شيئا.
639 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاء؟
قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام يوما في سبيل الله، عز وجل ... ". PageV01P160
640 - سألته عن الصوم في السفر، إذا قوي؟
قال: لا يصوم في السفر.
641 - سألت أبا عبد الله عن رجل صام أياما في شهر رمضان، وهو مقيم، ثم سافر، يصوم أو يفطر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟
قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرا أيأكل؟
قال: يجتنب الأكل أحب إلي، إلا أن يريد فيه إقامة، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة، صام، وأتم الصلاة.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.
642 - قيل له: الرجل يقدم المصر في رمضان، وهو مسافر يصوم تلك الأيام التي يكون مقيما بها بالحضر؟
قال: نعم يصوم.
643 - سألت أبا عبد الله عن رجل احتجم شهر رمضان؟
قال: يصوم يوما مكانه.
644 - سمعته يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم ": يقولون: إنما كانا يغتابان.
قال أبو عبد الله: الغيبة أيضا أشد، للصائم تفطر، احذر أن تفطر الغيبة.
645 - وسئل عن الذي يحتجم في رمضان؟