مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ¶ رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ¶ المتوفى: 275 ه ¶ المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري ¶ الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة ¶ الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملا
/ ১৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة PageV01P143
  1. كتاب الطهارة (1)
  2. كتاب الحيض PageV01P063
  3. كتاب الصلاة PageV01P073
  4. كتاب الجمعة PageV01P119
  5. كتاب التطوع PageV01P135
  6. كتاب الزكاة PageV01P143
  7. كتاب الصوم PageV01P157
  8. كتاب المناسك PageV01P175
  9. كتاب الجنائز PageV01P213
  10. كتاب النكاح PageV01P225
  11. كتاب الطلاق PageV01P251
  12. كتاب العدد PageV01P270
  13. كتاب البيوع PageV01P280
  14. ### | AUTO كتاب القضاء PageV01P306
  15. كتاب الفرائض PageV01P336
  16. كتاب الأيمان والنذور والكفارات PageV01P344
  17. كتاب الديات PageV01P356
  18. كتاب الجهاد PageV01P368
  19. كتاب الأطعمة PageV01P400
  20. كتاب التاريخ PageV01P458
  21. كتاب العلل PageV01P476
  22. باب قراءة الحديث
  23. ملحق فيه:

564 - سألت أبا عبد الله عن الزكاة، أين تجب على المسافر؟

قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة.

565 - سمعت أبا عبد الله، وسأله دلويه بن كامل (1)، فقال له: يا أبا عبد الله، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟

قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر.

566 - سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر.

قيل له: من مصر إلى قرية؟

قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر الصلاة، أخرجها.

567 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له مال مع أخيه بمدينة، وهو بمدينة أخرى، يذهب المال في التجارة بينهما، أين تجب عليه الزكاة؟

قال: تجب عليه موضع هو فيه مقيم أكثر. ما أخذ الخوارج، وزكاة الدين

568 - سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟

قال: نعم، يحسبه من الزكاة.

569 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين يرتجى هل عليه زكاة إذا زكى ماله يحسبه معه يزكيه؟

قال: فيه اختلاف، وأرى أنا: إذا هو قبضه أن يزكيه لما مضى عليه من السنين.

قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم، أنه قال: يحسبه، وإليه أذهب.

570 - قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزيء عنهم؟

قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزيء عنهم.

قلت له: تذهب إليه؟

قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي تذهب إليه؟!

571 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟

قال: عليه الزكاة لما مضى.

572 - وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم، يعطونهم إياها؟

قال: لا يعطوا شيئا، يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فاخرج منها. PageV01P148

573 - وقيل له: يعان من الزكاة في السبيل؟

قال: يجهز منها في السبيل.

قيل له: وفي الحج؟

فقال: لا.

قيل له: في العتق؟

قال: قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه.

574 - قيل له: فيؤخر الزكاة؟

قال: لا يؤخر.

575 - سألته هل يشترى من الزكاة الأسير من المسلمين؟

قال: نعم يشترى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وفي الرقاب} (1).

576 - سئل عن الرجل يحمل على الدابة من الزكاة؟

قال: لا يعجبني أن يحمل هو، ولكن يدفع إليه دراهما، فيكون هو يشتري لنفسه ما أراد.

577 - وسئل عن الرجل يخرج زكاة ماله، يكسو بها أقاربا له؟

قال: أرى أن يدفعها إليهم دراهما كما وجب عليه في ماله. فإن شاؤوا أن يعطوه ليشتري لهم شيئا فلا بأس، إذا صار لهم ما وجب عليه في ماله.

578 - سألت أبا عبد الله عن رجل يكون عنده دراهم صحاح، يزكي غلة (2)؟

قال: لا يزكي إلا صحاحا، ينظر إلى قدر ما بينهما من الزيادة فيخرجه. زكاة مال اليتيم، ومال العبد، والمكاتب

579 - قلت لأبي عبد الله: يزكي مال اليتيم؟

قال: نعم.

580 - قلت (1): في مال العبد زكاة؟

قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة.

581 - سألته هل في مال مكاتب زكاة؟

قال: ليس في مال مكاتب زكاة، لأنه ليس يملك ماله كله.

قلت: يأخذ السيد من ماله شيئا؟

قال: لا يأخذ من مال مكاتبه.

582 - وسئل الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।