564 - سألت أبا عبد الله عن الزكاة، أين تجب على المسافر؟
قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة.
565 - سمعت أبا عبد الله، وسأله دلويه بن كامل (1)، فقال له: يا أبا عبد الله، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟
قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر.
566 - سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر.
قيل له: من مصر إلى قرية؟
قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر الصلاة، أخرجها.
567 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له مال مع أخيه بمدينة، وهو بمدينة أخرى، يذهب المال في التجارة بينهما، أين تجب عليه الزكاة؟
قال: تجب عليه موضع هو فيه مقيم أكثر. ما أخذ الخوارج، وزكاة الدين
568 - سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟
قال: نعم، يحسبه من الزكاة.
569 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين يرتجى هل عليه زكاة إذا زكى ماله يحسبه معه يزكيه؟
قال: فيه اختلاف، وأرى أنا: إذا هو قبضه أن يزكيه لما مضى عليه من السنين.
قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم، أنه قال: يحسبه، وإليه أذهب.
570 - قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزيء عنهم؟
قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزيء عنهم.
قلت له: تذهب إليه؟
قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي تذهب إليه؟!
571 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟
قال: عليه الزكاة لما مضى.
572 - وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم، يعطونهم إياها؟
قال: لا يعطوا شيئا، يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فاخرج منها. PageV01P148
573 - وقيل له: يعان من الزكاة في السبيل؟
قال: يجهز منها في السبيل.
قيل له: وفي الحج؟
فقال: لا.
قيل له: في العتق؟
قال: قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه.
574 - قيل له: فيؤخر الزكاة؟
قال: لا يؤخر.
575 - سألته هل يشترى من الزكاة الأسير من المسلمين؟
قال: نعم يشترى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وفي الرقاب} (1).
576 - سئل عن الرجل يحمل على الدابة من الزكاة؟
قال: لا يعجبني أن يحمل هو، ولكن يدفع إليه دراهما، فيكون هو يشتري لنفسه ما أراد.
577 - وسئل عن الرجل يخرج زكاة ماله، يكسو بها أقاربا له؟
قال: أرى أن يدفعها إليهم دراهما كما وجب عليه في ماله. فإن شاؤوا أن يعطوه ليشتري لهم شيئا فلا بأس، إذا صار لهم ما وجب عليه في ماله.
578 - سألت أبا عبد الله عن رجل يكون عنده دراهم صحاح، يزكي غلة (2)؟
قال: لا يزكي إلا صحاحا، ينظر إلى قدر ما بينهما من الزيادة فيخرجه. زكاة مال اليتيم، ومال العبد، والمكاتب
579 - قلت لأبي عبد الله: يزكي مال اليتيم؟
قال: نعم.
580 - قلت (1): في مال العبد زكاة؟
قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة.
581 - سألته هل في مال مكاتب زكاة؟
قال: ليس في مال مكاتب زكاة، لأنه ليس يملك ماله كله.
قلت: يأخذ السيد من ماله شيئا؟
قال: لا يأخذ من مال مكاتبه.
582 - وسئل الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟