كتاب الزكاة PageV01P143
547 - سمعت أبا عبد الله يقول: زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحبلى.
548 - وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.
549 - وسئل عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟
قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.
550 - سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطر؟
قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى.
ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل.
551 - سألته عن الصاع؟
فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعا من كل شيء.
في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد، والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث. PageV01P145
تعجيل الزكاة
552 - سألت أبا عبد الله عن تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس به، أليس قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، العام، عام أول.
553 - سمعته يقول: ابن عيينة يقول: تدفع الصدقة على ثلاثة أوجه:
على أن لا يوقي بها ماله، ولا يحابي بها، ولا يدفع بها مذمة.
554 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يعجل زكاة ماله؟
قال: إذا وجد لها موضعا عجلها.
555 - وسمعته يقول: لا يعطى من الزكاة رجل واحد أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين، فيقضي دينه، أو يكون عيلا فتعطى كل نفس خمسون، ويعطى من له دار وخادم من الزكاة، ما لم تكن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، فإن كان له متاع البيت بقيمة مئتين فلا بأس، يعطى من الزكاة، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر إلى بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى. PageV01P145
556 - وسئل عن رجل عليه زكاة وله قرابة ممن ينفق عليهم، أيجري عليهم من الزكاة؟
قال: إذا لم يكونوا في عياله، أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: تعطى الأخت أو الأخ أو الخالة من الزكاة؟
قال: يعطى كل القرابة، إلا الأبوين أو الولد، وولد الولد لا يعطى من الزكاة.
557 - وسئل هل يجوز أن يعطي أخته من الزكاة، ولها زوج لا يمونها ما يكسب؟
قال: يعطيها إذا لم يحاب بها، ولا يعجبني أن يجري عليها، ولكن يعطيها ولا يحابي بها، ولا يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة.
وقال: لا يعطى الولد من الزكاة وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع.
558 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له ألف درهم فزكاها، ثم استفاد ألف درهم أخرى؟
قال: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول.
559 - سأل أبي أبا عبد الله (1)، وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ودخل بها، فأعطته ألف درهم، فقالت: اعمل بها والربح لك، فلما كان الحول ربحت ألف درهم، فهل علي في الألف التي دفعت إلي زكاة؟
قال أبو عبد الله: ليس عليك في الألف التي لها زكاة، وإنما عليك فيما ربحت الزكاة. 560 - قلت: الرجل يرث المال وهو ببلده، فجاء بعد سنة أو سنتين متى يزكيه؟
قال: يزكيه يوم ذكر له.
561 - سألته عن الحلي، فيه زكاة؟
قال: زكاة عاريته.
562 - وسئل عن رجل قد حج حججا، وله قرابات فقراء، ويريد الحج، أترى له أن يتصدق بما يريد أن يحج به على أقربائه، وهم محاويج؟
قال: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي.
563 - سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهما أو حسابها من الحلي أو الذهب ما يساوي خمسين درهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أو حسابها من الذهب".