تجريد القواعد والفوائد الأصولية
‹ / ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
  1. القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
  2. القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
  3. القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
  4. القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
  5. القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  6. القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
  7. القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
  8. القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
  9. القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
  10. القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
  11. القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
  12. القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
  13. القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
  14. القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
  15. القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
  16. القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
  17. القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
  18. القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
  19. القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
  20. القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
  21. القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
  22. القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
  23. القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
  24. القاعدة الخامسة والستون المفهوم
  25. القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
  26. فصل في العموم والخصوص
  27. الفوائد الملحقة بآخر القواعد
  28. الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
  29. الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
  30. الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر

القاعدة الأولى الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وغالب الفقه مظنون، ولكن عُبِّر هنا بالعلم، لأنه يجب العمل بالمظنون كما يجب في المقطوع. وإذا تقرر هذا، فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة، ولم يَطَّرِد أصل أصحابنا في ذلك، ففي بعض الأماكن قالوا: يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا: لا بد من اليقين. وطرد أبو العباس ابن تيمية أصله وقال: (يعمل بالظن في عامة أمور الشرع) (¬١). • فروع القاعدة (¬٢): الأولى: إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت؛ فله العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلم، لغيم ونحوه. الثانية: المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر؛ فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة. __________ (¬١) الاختيارات الفقهية ص ٦١. (¬٢) ذكر المؤلف ﵀ (٦٨) مسألة تحت هذه القاعدة.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।