١٠٦- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة
أي: هذا باب في بيان قول من قال: إن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. ٨٨ ٢- ص- حدَّثنا ابن المثنى فال: نا ابن أبي عدي، عن محمد- يعني: ابن عمرو- قال: نا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تُستحاضُ، فقالَ لها النبيُ- ﵇: " إذا كان دَمُ الحَيضِ فإنه دَمٌ أسودُ يُعرفُ، فإذا كان ذلك فاع مسكِي عن الصلاة، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئِي وصَلي " (١) . ش- ابن المثنى هو محمد بن المثنى، وابن أبي عدي هو محمد بن أبي عدي، ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي. قوله: " تُستحاض " على صيغة المجهول. قوله: " فإذا كان الآخر " أي: غير الا سود، وهو يشمل سائر الألوان غير الأسود، وقد مضى الكلام فيه عندما تقدم الحديث. ص- قال أبو داود: قال ابن المثنى: ونا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: عن عروةَ، عن عائشة أن فاطمةَ. قال أبو داود: روي عن العلاء بن المسيب، وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر، قال العلاء: عن النبي- ﵇ وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضئي لكل صلاة. ش- " حفظاً " نصب على التمييز. وقد تقدم هذا مرة من أن ابن أبي عدي قد حدث بهذا ابن المثنى عن كتابه مرة، وعن حفظه أخرى. والعلاء بن المسيب/بن رافع الكوفي، والحكم بن عُتَيبة، وأبو جعفر محمد بن علي الباقر، وقد ذكر غير مرة. __________ (١) النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض (١/١١٦) ، و (١/١٢١، ١٢٣، ١٨١، ١٨٣، ١٨٥) ، وكتاب الطلاق (٦/٢١١) ، وتقدم برقم (٢٦٤) .