١ - كتاب الطهارة
[بسْم الله الرّحْمن الرّحيم
١- باب: الرخصة في ذلك (١) ١- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر قال: " لقد ارتقيتُ على ظهر البيت، فرأيتُ رسول الله ﷺ على لبنتيْن، مُسْتقْبل بيْت المقدس لحاجته "] (٢) ، (٣) . /وحكى صاحب " المطالع " لغتين أخرتين: " أحدهما: فتح القاف بغير همز، والأخرى فتحها مع الهمز ". وقال الجوهري: " رقيت في السلم- بالكسر- رقْياً ورُقيا، إذا صعدت، وارتقيت مثله " (٤) . فإن قلت: كيف نظر ابنُ عمر- ﵁ إلى رسول الله وهو في تلك الحالة، ولا يجوز ذلك؟ قلت: وقعت تلك منه اتفاقاً من غير قصد لذلك. قوله: " على لبنتين " تثنية لبنةٍ، " بفتح (٥) اللام، وكسر الباء، __________ (١) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة. (٢) مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود. (٣) البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (١٤٥) ، مسلم: كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (٢٦٦/ ٦١، ٦٢) ، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في ذلك (١١) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت (١/٢٣- ٢٤) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (٣٢٣) . (٤) انظره في: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) . (٥) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) .
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।