📑 সূচিপত্র — ٢٠ - باب: طلاق البائن
١ - [باب] ٢ - باب: الأب أحق أم الابن ٣ - باب المرأة تتزوج بغير ولي فأجاز الولي النكاح ٤ - باب المرأة يتزوجها وليها ٥ - باب إذا زوجها وليان في يومٍ واحدٍ ٦ - باب: وفيه الاخوة ٧ - باب: تزويج الأخ والأب غائب ٨ - باب: تزويج اليتيمة ٩ - باب: تزويج الصغار بلا شهود ١٠ - باب المرأة لا يكون لها بينة بالمهر ١١ - باب: الصغيرة يزوجها غير الأب ١٢ - باب: إذا أشهد شاهدين متفرقين ١٣ - باب: الشغار ونكاح الفاسد ١٤ - باب: المولى يتزوج بالعربية ١٥ - باب: تزويج المرأة على عمتها أو خالتها ١٦ - باب: ولاية الأب ١٧ - باب: الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها ١٨ - باب: الأب يزوج ابنه صغيرًا, على مَنْ الصداق ١٩ - باب: النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها ٢٠ - باب: من فجر بأخت امرأته ٢١ - باب: من فجر بامرأةٍ، أيتزوج أمها أو ابنتها ٢٢ - باب: إذا لم يدخل بالمرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها ٢٣ - باب: من يجمع بين ابنتي عم ٢٤ - باب: مَنْ طَلَّقَ امرأة فتزوجَ بأُختها ٢٥ - باب: إذا اشترى أخت جاريته ٢٦ - باب: من تزوج بذات محرم وهو لا يعلم ٢٧ - باب: من قبل امرأة، أتحل لابنه ٢٨ - باب: العبد يتزوج بسَيِّدته ٢٩ - باب: المتعة ٣٠ - باب: من تزوج بالمرأة، ثم وجد بها داءً ٣١ - باب: من فجر بامرأةٍ، ثم تَزَوَّجها ٣٢ - باب: العنين ٣٣ - باب: العقيم يتزوج ٣٤ - باب: من تزوج، وشرط لها ألا يخرجها ٣٥ - باب: إذا شرط لها بالنفقة ٣٦ - باب: إذا اشترط أن يعزل عنها ٣٧ - باب: من تزوج اليهودية على المسلمة ٣٨ - باب: نكاح أهل الكتاب ٣٩ - باب: من جمع بين الحرة والأمة ٤٠ - باب: كم يقيم عند البكر والثيب ٤١ - باب: المرأة تصوم تطوعًا بغير إذن زوجها ٤٢ - باب: الحر يتزوج المملوكة ٤٣ - باب: كم يتزوج العبد من النساء ٤٤ - باب: المملوك يتزوج بغير إذن سيده ٤٥ - باب: المرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ٤٦ - باب: مَنْ تَزَوَّجَ امرأةً عَلَى حكمها ٤٧ - باب: من زوج ابنته، وأخذ شيئًا ٤٨ - باب: من دخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا ٤٩ - باب: من أكره على التزويج ٥٠ - باب: ولد الزنا ٥١ - باب: الرجل يكره أن يتزوج ختنه على ابنته ٥٢ - باب: من أصدق امرأته سرًا، ثم أعلن، بأكثر من ذلك ٥٣ - باب: كم أقل المهر ٥٤ - باب: هل للمشرك من ولاية ٥٥ - باب: من تزوج امرأة، فولدت لأقل من ستة أشهر ٥٦ - باب: من تزوج امرأة في عدتها ٥٧ - باب: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا ٥٨ - باب: التحليل ٥٩ - باب: من ادعى ولد زنا ٦٠ - باب: من تزوَّج الأمةَ على الحرة ٦١ - باب: من تزوج امرأةَ رجل، وابنته من غيرها ٦٢ - باب: من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته ٦٣ - باب: من تزوج أمة، فطلقها ثم اشتراها ٦٤ - باب: من تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها أيبيعها ٦٥ - باب: رجل تحته أمة، فطلقها، فغشيها سيدها، أتحل له ٦٦ - باب: عبد تزوج حرة، وظنت أنه حر ٦٧ - باب: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وظن أنها حرة ٦٨ - باب: نفقة المرأة ٦٩ - باب: قدر نفقة المرأة ٧٠ - باب: المهر عاجل وآجل ٧١ - باب: كم يتزوج المسلم من أهل الكتاب ٧٢ - باب: كم يتزوج الحر من الإماء ٧٣ - باب: العبد تحته حرة فبيع ٧٤ - باب: من قال إذا كان وقت كذا، فقد أنكحتك فلانة ٧٥ - باب من تزوج امرأة، وفي نفسه طلاقها ٧٦ - باب: ضرب الدف ٧٧ - باب: مناكحة الفساق وأهل الأهواء باب: من تزوج امرأة، ولم يدخل بها، فجاءت بولد ٧٨ - باب: من تزوج أخت أخته من الرضاع ١ - باب: الطلاق قبل النكاح ٢ - باب: الظهار قبل النكاح ٣ - باب: المجوسي تزوج أَمَّه، هل لها المهر ٤ - باب: إذا أنكر الدخول بامرأته ٥ - باب: من أتى أم امرأته من الرضاعة ٦ - باب: من قال: إن لم أتزوج فلانة فأنت طالق ٧ - باب: من تزوج امرأة على أن يحج بها ٨ - باب: من خطب على خطبة أخيه ٩ - باب: مناكحة الجن ١٠ - /٤٦/باب: يتزوج الرجل على تحو سنّه ١١ - باب: امرأة لها أمة، فزوجتها ١٢ - باب: لكل مطلقة متعة ١٣ - باب: طلاق العبد امراته ١٤ - باب: الاستثناء في الطلاق ١٥ - باب: طلاق السكران ١٦ - باب: من أكره على الطلاق ١٧ - /٥٠/باب: من قال لامرأته أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق ١٨ - باب: إذا قال: أنت طالق قبل أن يدخل بها، ثم وطئها ١٩ - باب: النية في الطلاق ٢٠ - باب: طلاق البائن ٢١ - باب: من قال كل امرأة في الدنيا طالق ٢٢ - باب: طلاق السنة ٢٣ - باب: إذا كتب بطلاق امرأته ٢٤ - باب: إذا وصل إليها الكتاب، هل تعتد ٢٥ - باب ٢٦ - باب: إذا قال لامرأته: قد أعتقتك ٢٧ - باب: إذا طلقها ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، هل ترثه ٢٨ - باب: إذا طلقها ثلاثًا، وهو مريض ٢٩ - باب: إذا طلقها، وهو مريض، قبل أن يدخل بها ٣٠ - باب: إذا قال: أنت طالق ما شئت ٣١ - باب: إذا قال أن أضرب غلامي فامرأته طالق ٣٢ - باب: من له امرأتان أو ثلاث فقال: إحداكن طالق ٣٣ - باب: من قال: بينكن تطليقة لأربع نسوة ٣٤ - باب: ٣٥ - باب: إذا حلف بطلاق امرأته ألا يفعل كذا ففعله ناسياً ٣٦ - باب: من حلف أن لا يدخل دارًا فحمل كرهاً ٣٧ - باب: من حلف بالطلاق على شيء ولم يدر أهو كما قال ٣٨ - باب: إذا أشار بالطلاق ٣٩ - باب: طلاق الأخرس ٤٠ - باب: إذا طلق امرأته ثم أنكر ٤١ - باب: إذا قال: أنت طالق إلى سنة ٤٢ - باب: من باع امرأته ٤٣ - باب: إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حبلت ٤٤ - باب: إذا قال يا مطلقة ٤٥ - باب: إذا قِيل له: ألك امرأة؟ قال: لا ٤٦ - باب: إذا قِيل له أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم ٤٧ - باب: إذا قال لامرأته ما أنت امرأتي ٤٨ - باب: من قال: حلف ثم قال: كذبت ٤٩ - باب: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق ٥٠ - باب: إذا قال: أنت طالق إن شئت ٥١ - باب: من حلف بالطلاق أن لا يمس الدراهم فمس الكيس ٥٢ - باب: من طلق امرأته في نفسه ٥٣ - باب: إذا قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق ٥٤ - باب: إذا قال: أنت طالق كذا إلا كذا ٥٥ - باب: إذا حلف على الغضب ولا يدري طلق واحدة أو ثلاثًا ٥٦ - باب: من حلف بالطلاق على أمر ففعله ناسيًا ٥٧ - باب: الخلع ٥٨ - باب: من حلف أن لا يطعم فأخذ برة في فيه ٥٩ - باب: إذا قال الطلاق لازم ونوى اليمين ٦٠ - باب: إذا قال: لا أريدك أو تبرأت منك ٦١ - باب: إذا حلف أن يشرب /٧٣/ ما في الحب من الخمر ٦٢ - باب: إذا قال لامرأته إن لم تخرجي الشيء الذي في البيت فأنت طالق ٦٣ - باب: طلاق أهل الشرك ٦٤ - باب: إذا حلف أن لا يأكل من كسب امرأته ٦٥ - باب: إذا قال لامرأته اذهبي فتزوجي من شئت ٦٦ - باب: طلاق المبرسم والمجنون ٦٧ - باب: طلاق الغلام ٦٨ - باب: إذا قال: أنت عليّ حرام ٦٩ - باب: إذا قال: لجاريته أنت عليّ حرام ٧٠ - باب: الخلية والبرية والبائنة والبتة ٧١ - باب: إذا قال لامرأته اعتدي ٧٢ - باب: إذا قال لامرأته أمرك بيدك ٧٣ - باب: إذا جعل امرأته بيد رجل أن يطلقها ٧٤ - باب: الخيار ٧٥ - باب: الرجل يهب امرأته لأهلها ٧٦ - باب: المفقود ٧٧ - باب: المفقود يقدم وقد تزوجت امرأته ٧٨ - باب: امرأة المفقود أترث من الزوج الثاني إذا مات وقدم الأول ٧٩ - باب: الرجل يطيل الغيبة فأصابت امرأته ولدًا ٨٠ - باب: هل تتزوج امرأة الغائب إذا بلغها موته ٨١ - باب: المرأة تلد بعد العدة ٨٢ - باب: الحكم في مال المفقود ٨٣ - باب: نفقة المطلقة ٨٤ - باب: المرأة المتوفى عنها زوجها وهو غائب كيف تعتد ٨٥ - باب: الطلاق بالرجال ٨٦ - باب: النفساء تطلق كم تعتد ٨٧ - باب: الأمة يتوفى عنها سيدها وهي حامل ٨٨ - باب: إن العذراء قد تحمل ٨٩ - باب: نفقة الحامل المتوفى عنها ٩٠ - باب: القافة ٩١ - باب: النفساء تُزوَج في نفاسها ٩٢ - باب: الذي بيده عقدة النكاح ٩٣ - باب: ما تلبس المتوفى عنها في عدتها ٩٤ - باب: المختلعة ألها نفقة ٩٥ - باب: المطلقة ثلاثًا حاضت حيضتين ثم ارتفع حيضها ٩٦ - باب: الخلع ٩٧ - باب: الحكمين ٩٨ - باب: تخيير الغلام بين أبويه ٩٩ - باب: رضاع الصبي ١٠٠ - باب: كسب المرأة في بيت زوجها ١٠١ - باب: إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب ١٠٢ - باب: من عجز عن نفقة امرأته ١٠٣ - باب: المرأة تتزوج ولها ولد ترضعه أله إن يمنعها ١٠٤ - باب: المرأة تعصي زوجها ١٠٥ - باب: من يجبر على نفقة المرضع ١٠٦ - باب: قول النبي ﷺ في مذمة الرضاع ١٠٧ - باب: إذا دفع المهر أيحمل امرأته حيث شاء ١٠٨ - باب: ولد أهل الذمة يسلم أحد أبويه ١٠٩ - باب: من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد ١١٠ - باب: المرأة تسلم قبل زوجها هل ترجع إليه باب: كيف الإيلاء باب: من ترك امرأته فلم يقربها أشهرًا كثيرة باب: المولى يوقف فلم يفء/١٠٩/ولم يطلق باب: إذا حلف بالطلاق أن لا يقر بها سنة باب: تفسير قول عليَّ الإيلاء والطلاق أنهما كفرسي رهان باب: إيلاء العبد باب: عدة أم الولد باب: من باع جارية ثم ظهر بها حمل باب: العزل باب: من اشترى جارية فقبلها باب: استبراء الأمة باب: إذا اشترى جارية وهي حائض باب: الأمة تباع ولها زوج باب: الرضاع باب: الحقنة باب: إخصاء الدواب باب: استعمال المرعراء باب: استعمال بقر الحرث في غير الحرث باب: حرق كور الزنابير باب: تسمية البهيمة والطير باب: اتخاذ الطيور والحمامات في المنازل باب: قطع السدر باب: قطع النخلة باب: الرجل يخوف الشجرة بالمنشار ليحمل الثمر باب: أكل الكراث والثوم والبصل باب: الملازقة باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب: الرجل يدعى إلى طعام فيرى في البيت آنية الفضة باب: أكل الرمان بشحمه باب: تعبير الرؤيا باب: التدليس في الحديث باب: لم سمي يوم القيامة الساعة باب: في قول الله ﷿ ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ باب معارضة الكتاب باب الرجل يأمر أباه بالمعروف وينهاه عن المنكر باب: معنى لا يكونن أحدكم امعة باب: أطفال المشركين باب: وسوسة القلوب باب: الذي يستمد من محبره الرجل باب: الزنادقة الذين يضعون الأحاديث باب: تفسير حديث النبي ﷺ ((من غشنا فليس منا)) باب: القول بالمذهب باب: في الإيمان باب: الاستثناء في الإيمان باب: فيمن يقول: أنا مؤمن حقًا باب/١٨٢/: الصلاة خلف المرجئ باب: في القدر باب: في الشهادة على قوم بالجنة باب: الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان باب: الصلاة خلف الجهمي والرافضي باب: في الدجال باب: في فتنة القبر باب: في الحوض باب: في الصراط باب: في الميزان باب: في الصور باب: في القلم باب: في الشفاعة باب: في الموت باب: في الجنة والحور العين باب: في كلام الله باب في قول الله ﷿: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ باب: في العرش باب: في الاستواء باب: في الحجب باب: في النزول باب في القرآن باب: في قول الله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ﴾ [هود: ١٠٧] باب: ما قيل للنبي ﷺ: متى كنت نبيًا؟ قلت لإسحاق: حديث ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيًا؟ قال: ((وآدم بين الروح والجسد)) ما معناه؟ قال: قبل أن يفخ باب: في الرؤيا: باب: في الرافضة: باب: تفضيل أصحاب محمد ﷺ باب: في فضل الموالي باب: في الأنبياء صلوات الله عليهم: باب: مسألة أصحاب الرأي
٢٠ - باب: طلاق البائن
.
سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟
قال: هذه مسألة مشتبكة.
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟
قال: هى تطليقة بائنة كما قال لا يملك رجعتها، وجعل ينكر قول الشافعي، حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي: نا أشعث، عن الحسن فيمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة، قال: هى واحدة بائنة فإن قال: أنت طالق طلاقًا بائنًا، فثلاث.
← আগের পৃষ্ঠা পরের পৃষ্ঠা →