مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس
‹ / ১১৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ١ - [باب]
  1. ١ - [باب]
  2. ٢ - باب: الأب أحق أم الابن
  3. ٣ - باب المرأة تتزوج بغير ولي فأجاز الولي النكاح
  4. ٤ - باب المرأة يتزوجها وليها
  5. ٥ - باب إذا زوجها وليان في يومٍ واحدٍ
  6. ٦ - باب: وفيه الاخوة
  7. ٧ - باب: تزويج الأخ والأب غائب
  8. ٨ - باب: تزويج اليتيمة
  9. ٩ - باب: تزويج الصغار بلا شهود
  10. ١٠ - باب المرأة لا يكون لها بينة بالمهر
  11. ١١ - باب: الصغيرة يزوجها غير الأب
  12. ١٢ - باب: إذا أشهد شاهدين متفرقين
  13. ١٣ - باب: الشغار ونكاح الفاسد
  14. ١٤ - باب: المولى يتزوج بالعربية
  15. ١٥ - باب: تزويج المرأة على عمتها أو خالتها
  16. ١٦ - باب: ولاية الأب
  17. ١٧ - باب: الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها
  18. ١٨ - باب: الأب يزوج ابنه صغيرًا, على مَنْ الصداق
  19. ١٩ - باب: النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها
  20. ٢٠ - باب: من فجر بأخت امرأته
  21. ٢١ - باب: من فجر بامرأةٍ، أيتزوج أمها أو ابنتها
  22. ٢٢ - باب: إذا لم يدخل بالمرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها
  23. ٢٣ - باب: من يجمع بين ابنتي عم
  24. ٢٤ - باب: مَنْ طَلَّقَ امرأة فتزوجَ بأُختها
  25. ٢٥ - باب: إذا اشترى أخت جاريته
  26. ٢٦ - باب: من تزوج بذات محرم وهو لا يعلم
  27. ٢٧ - باب: من قبل امرأة، أتحل لابنه
  28. ٢٨ - باب: العبد يتزوج بسَيِّدته
  29. ٢٩ - باب: المتعة
  30. ٣٠ - باب: من تزوج بالمرأة، ثم وجد بها داءً
  31. ٣١ - باب: من فجر بامرأةٍ، ثم تَزَوَّجها
  32. ٣٢ - باب: العنين
  33. ٣٣ - باب: العقيم يتزوج
  34. ٣٤ - باب: من تزوج، وشرط لها ألا يخرجها
  35. ٣٥ - باب: إذا شرط لها بالنفقة
  36. ٣٦ - باب: إذا اشترط أن يعزل عنها
  37. ٣٧ - باب: من تزوج اليهودية على المسلمة
  38. ٣٨ - باب: نكاح أهل الكتاب
  39. ٣٩ - باب: من جمع بين الحرة والأمة
  40. ٤٠ - باب: كم يقيم عند البكر والثيب
  41. ٤١ - باب: المرأة تصوم تطوعًا بغير إذن زوجها
  42. ٤٢ - باب: الحر يتزوج المملوكة
  43. ٤٣ - باب: كم يتزوج العبد من النساء
  44. ٤٤ - باب: المملوك يتزوج بغير إذن سيده
  45. ٤٥ - باب: المرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
  46. ٤٦ - باب: مَنْ تَزَوَّجَ امرأةً عَلَى حكمها
  47. ٤٧ - باب: من زوج ابنته، وأخذ شيئًا
  48. ٤٨ - باب: من دخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا
  49. ٤٩ - باب: من أكره على التزويج
  50. ٥٠ - باب: ولد الزنا
  51. ٥١ - باب: الرجل يكره أن يتزوج ختنه على ابنته
  52. ٥٢ - باب: من أصدق امرأته سرًا، ثم أعلن، بأكثر من ذلك
  53. ٥٣ - باب: كم أقل المهر
  54. ٥٤ - باب: هل للمشرك من ولاية
  55. ٥٥ - باب: من تزوج امرأة، فولدت لأقل من ستة أشهر
  56. ٥٦ - باب: من تزوج امرأة في عدتها
  57. ٥٧ - باب: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا
  58. ٥٨ - باب: التحليل
  59. ٥٩ - باب: من ادعى ولد زنا
  60. ٦٠ - باب: من تزوَّج الأمةَ على الحرة
  61. ٦١ - باب: من تزوج امرأةَ رجل، وابنته من غيرها
  62. ٦٢ - باب: من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته
  63. ٦٣ - باب: من تزوج أمة، فطلقها ثم اشتراها
  64. ٦٤ - باب: من تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها أيبيعها
  65. ٦٥ - باب: رجل تحته أمة، فطلقها، فغشيها سيدها، أتحل له
  66. ٦٦ - باب: عبد تزوج حرة، وظنت أنه حر
  67. ٦٧ - باب: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وظن أنها حرة
  68. ٦٨ - باب: نفقة المرأة
  69. ٦٩ - باب: قدر نفقة المرأة
  70. ٧٠ - باب: المهر عاجل وآجل
  71. ٧١ - باب: كم يتزوج المسلم من أهل الكتاب
  72. ٧٢ - باب: كم يتزوج الحر من الإماء
  73. ٧٣ - باب: العبد تحته حرة فبيع
  74. ٧٤ - باب: من قال إذا كان وقت كذا، فقد أنكحتك فلانة
  75. ٧٥ - باب من تزوج امرأة، وفي نفسه طلاقها
  76. ٧٦ - باب: ضرب الدف
  77. ٧٧ - باب: مناكحة الفساق وأهل الأهواء
  78. باب: من تزوج امرأة، ولم يدخل بها، فجاءت بولد
  79. ٧٨ - باب: من تزوج أخت أخته من الرضاع
  80. ١ - باب: الطلاق قبل النكاح
  81. ٢ - باب: الظهار قبل النكاح
  82. ٣ - باب: المجوسي تزوج أَمَّه، هل لها المهر
  83. ٤ - باب: إذا أنكر الدخول بامرأته
  84. ٥ - باب: من أتى أم امرأته من الرضاعة
  85. ٦ - باب: من قال: إن لم أتزوج فلانة فأنت طالق
  86. ٧ - باب: من تزوج امرأة على أن يحج بها
  87. ٨ - باب: من خطب على خطبة أخيه
  88. ٩ - باب: مناكحة الجن
  89. ١٠ - /٤٦/باب: يتزوج الرجل على تحو سنّه
  90. ١١ - باب: امرأة لها أمة، فزوجتها
  91. ١٢ - باب: لكل مطلقة متعة
  92. ١٣ - باب: طلاق العبد امراته
  93. ١٤ - باب: الاستثناء في الطلاق
  94. ١٥ - باب: طلاق السكران
  95. ١٦ - باب: من أكره على الطلاق
  96. ١٧ - /٥٠/باب: من قال لامرأته أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق
  97. ١٨ - باب: إذا قال: أنت طالق قبل أن يدخل بها، ثم وطئها
  98. ١٩ - باب: النية في الطلاق
  99. ٢٠ - باب: طلاق البائن
  100. ٢١ - باب: من قال كل امرأة في الدنيا طالق
  101. ٢٢ - باب: طلاق السنة
  102. ٢٣ - باب: إذا كتب بطلاق امرأته
  103. ٢٤ - باب: إذا وصل إليها الكتاب، هل تعتد
  104. ٢٥ - باب
  105. ٢٦ - باب: إذا قال لامرأته: قد أعتقتك
  106. ٢٧ - باب: إذا طلقها ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، هل ترثه
  107. ٢٨ - باب: إذا طلقها ثلاثًا، وهو مريض
  108. ٢٩ - باب: إذا طلقها، وهو مريض، قبل أن يدخل بها
  109. ٣٠ - باب: إذا قال: أنت طالق ما شئت
  110. ٣١ - باب: إذا قال أن أضرب غلامي فامرأته طالق
  111. ٣٢ - باب: من له امرأتان أو ثلاث فقال: إحداكن طالق
  112. ٣٣ - باب: من قال: بينكن تطليقة لأربع نسوة
  113. ٣٤ - باب:
  114. ٣٥ - باب: إذا حلف بطلاق امرأته ألا يفعل كذا ففعله ناسياً
  115. ٣٦ - باب: من حلف أن لا يدخل دارًا فحمل كرهاً
  116. ٣٧ - باب: من حلف بالطلاق على شيء ولم يدر أهو كما قال
  117. ٣٨ - باب: إذا أشار بالطلاق
  118. ٣٩ - باب: طلاق الأخرس
  119. ٤٠ - باب: إذا طلق امرأته ثم أنكر
  120. ٤١ - باب: إذا قال: أنت طالق إلى سنة
  121. ٤٢ - باب: من باع امرأته
  122. ٤٣ - باب: إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حبلت
  123. ٤٤ - باب: إذا قال يا مطلقة
  124. ٤٥ - باب: إذا قِيل له: ألك امرأة؟ قال: لا
  125. ٤٦ - باب: إذا قِيل له أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم
  126. ٤٧ - باب: إذا قال لامرأته ما أنت امرأتي
  127. ٤٨ - باب: من قال: حلف ثم قال: كذبت
  128. ٤٩ - باب: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق
  129. ٥٠ - باب: إذا قال: أنت طالق إن شئت
  130. ٥١ - باب: من حلف بالطلاق أن لا يمس الدراهم فمس الكيس
  131. ٥٢ - باب: من طلق امرأته في نفسه
  132. ٥٣ - باب: إذا قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق
  133. ٥٤ - باب: إذا قال: أنت طالق كذا إلا كذا
  134. ٥٥ - باب: إذا حلف على الغضب ولا يدري طلق واحدة أو ثلاثًا
  135. ٥٦ - باب: من حلف بالطلاق على أمر ففعله ناسيًا
  136. ٥٧ - باب: الخلع
  137. ٥٨ - باب: من حلف أن لا يطعم فأخذ برة في فيه
  138. ٥٩ - باب: إذا قال الطلاق لازم ونوى اليمين
  139. ٦٠ - باب: إذا قال: لا أريدك أو تبرأت منك
  140. ٦١ - باب: إذا حلف أن يشرب /٧٣/ ما في الحب من الخمر
  141. ٦٢ - باب: إذا قال لامرأته إن لم تخرجي الشيء الذي في البيت فأنت طالق
  142. ٦٣ - باب: طلاق أهل الشرك
  143. ٦٤ - باب: إذا حلف أن لا يأكل من كسب امرأته
  144. ٦٥ - باب: إذا قال لامرأته اذهبي فتزوجي من شئت
  145. ٦٦ - باب: طلاق المبرسم والمجنون
  146. ٦٧ - باب: طلاق الغلام
  147. ٦٨ - باب: إذا قال: أنت عليّ حرام
  148. ٦٩ - باب: إذا قال: لجاريته أنت عليّ حرام
  149. ٧٠ - باب: الخلية والبرية والبائنة والبتة
  150. ٧١ - باب: إذا قال لامرأته اعتدي
  151. ٧٢ - باب: إذا قال لامرأته أمرك بيدك
  152. ٧٣ - باب: إذا جعل امرأته بيد رجل أن يطلقها
  153. ٧٤ - باب: الخيار
  154. ٧٥ - باب: الرجل يهب امرأته لأهلها
  155. ٧٦ - باب: المفقود
  156. ٧٧ - باب: المفقود يقدم وقد تزوجت امرأته
  157. ٧٨ - باب: امرأة المفقود أترث من الزوج الثاني إذا مات وقدم الأول
  158. ٧٩ - باب: الرجل يطيل الغيبة فأصابت امرأته ولدًا
  159. ٨٠ - باب: هل تتزوج امرأة الغائب إذا بلغها موته
  160. ٨١ - باب: المرأة تلد بعد العدة
  161. ٨٢ - باب: الحكم في مال المفقود
  162. ٨٣ - باب: نفقة المطلقة
  163. ٨٤ - باب: المرأة المتوفى عنها زوجها وهو غائب كيف تعتد
  164. ٨٥ - باب: الطلاق بالرجال
  165. ٨٦ - باب: النفساء تطلق كم تعتد
  166. ٨٧ - باب: الأمة يتوفى عنها سيدها وهي حامل
  167. ٨٨ - باب: إن العذراء قد تحمل
  168. ٨٩ - باب: نفقة الحامل المتوفى عنها
  169. ٩٠ - باب: القافة
  170. ٩١ - باب: النفساء تُزوَج في نفاسها
  171. ٩٢ - باب: الذي بيده عقدة النكاح
  172. ٩٣ - باب: ما تلبس المتوفى عنها في عدتها
  173. ٩٤ - باب: المختلعة ألها نفقة
  174. ٩٥ - باب: المطلقة ثلاثًا حاضت حيضتين ثم ارتفع حيضها
  175. ٩٦ - باب: الخلع
  176. ٩٧ - باب: الحكمين
  177. ٩٨ - باب: تخيير الغلام بين أبويه
  178. ٩٩ - باب: رضاع الصبي
  179. ١٠٠ - باب: كسب المرأة في بيت زوجها
  180. ١٠١ - باب: إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب
  181. ١٠٢ - باب: من عجز عن نفقة امرأته
  182. ١٠٣ - باب: المرأة تتزوج ولها ولد ترضعه أله إن يمنعها
  183. ١٠٤ - باب: المرأة تعصي زوجها
  184. ١٠٥ - باب: من يجبر على نفقة المرضع
  185. ١٠٦ - باب: قول النبي ﷺ في مذمة الرضاع
  186. ١٠٧ - باب: إذا دفع المهر أيحمل امرأته حيث شاء
  187. ١٠٨ - باب: ولد أهل الذمة يسلم أحد أبويه
  188. ١٠٩ - باب: من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد
  189. ١١٠ - باب: المرأة تسلم قبل زوجها هل ترجع إليه
  190. باب: كيف الإيلاء
  191. باب: من ترك امرأته فلم يقربها أشهرًا كثيرة
  192. باب: المولى يوقف فلم يفء/١٠٩/ولم يطلق
  193. باب: إذا حلف بالطلاق أن لا يقر بها سنة
  194. باب: تفسير قول عليَّ الإيلاء والطلاق أنهما كفرسي رهان
  195. باب: إيلاء العبد
  196. باب: عدة أم الولد
  197. باب: من باع جارية ثم ظهر بها حمل
  198. باب: العزل
  199. باب: من اشترى جارية فقبلها
  200. باب: استبراء الأمة
  201. باب: إذا اشترى جارية وهي حائض
  202. باب: الأمة تباع ولها زوج
  203. باب: الرضاع
  204. باب: الحقنة
  205. باب: إخصاء الدواب
  206. باب: استعمال المرعراء
  207. باب: استعمال بقر الحرث في غير الحرث
  208. باب: حرق كور الزنابير
  209. باب: تسمية البهيمة والطير
  210. باب: اتخاذ الطيور والحمامات في المنازل
  211. باب: قطع السدر
  212. باب: قطع النخلة
  213. باب: الرجل يخوف الشجرة بالمنشار ليحمل الثمر
  214. باب: أكل الكراث والثوم والبصل
  215. باب: الملازقة
  216. باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  217. باب: الرجل يدعى إلى طعام فيرى في البيت آنية الفضة
  218. باب: أكل الرمان بشحمه
  219. باب: تعبير الرؤيا
  220. باب: التدليس في الحديث
  221. باب: لم سمي يوم القيامة الساعة
  222. باب: في قول الله ﷿ ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾
  223. باب معارضة الكتاب
  224. باب الرجل يأمر أباه بالمعروف وينهاه عن المنكر
  225. باب: معنى لا يكونن أحدكم امعة
  226. باب: أطفال المشركين
  227. باب: وسوسة القلوب
  228. باب: الذي يستمد من محبره الرجل
  229. باب: الزنادقة الذين يضعون الأحاديث
  230. باب: تفسير حديث النبي ﷺ ((من غشنا فليس منا))
  231. باب: القول بالمذهب
  232. باب: في الإيمان
  233. باب: الاستثناء في الإيمان
  234. باب: فيمن يقول: أنا مؤمن حقًا
  235. باب/١٨٢/: الصلاة خلف المرجئ
  236. باب: في القدر
  237. باب: في الشهادة على قوم بالجنة
  238. باب: الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان
  239. باب: الصلاة خلف الجهمي والرافضي
  240. باب: في الدجال
  241. باب: في فتنة القبر
  242. باب: في الحوض
  243. باب: في الصراط
  244. باب: في الميزان
  245. باب: في الصور
  246. باب: في القلم
  247. باب: في الشفاعة
  248. باب: في الموت
  249. باب: في الجنة والحور العين
  250. باب: في كلام الله
  251. باب في قول الله ﷿: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾
  252. باب: في العرش
  253. باب: في الاستواء
  254. باب: في الحجب
  255. باب: في النزول
  256. باب في القرآن
  257. باب: في قول الله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ﴾ [هود: ١٠٧]
  258. باب: ما قيل للنبي ﷺ: متى كنت نبيًا؟ قلت لإسحاق: حديث ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيًا؟ قال: ((وآدم بين الروح والجسد)) ما معناه؟ قال: قبل أن يفخ
  259. باب: في الرؤيا:
  260. باب: في الرافضة:
  261. باب: تفضيل أصحاب محمد ﷺ
  262. باب: في فضل الموالي
  263. باب: في الأنبياء صلوات الله عليهم:
  264. باب: مسألة أصحاب الرأي

مسائل حرب الكرماني

١ - [باب]

[...] وسلم قال ((أيما امرأة تزوَّجت من غيرِ وليها, فنكاحُها باطل)) , فإنْ كان دَخَلَ بها كان لها الصداق بما استحل مِنْ فَرْجِها, وفَرَّق بينهما, وإنْ كان لم يدخل بها فرّق بينهما, والسلطانُ ولي مِنْ لا ولي له.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।