كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل

يثرب وموادعته يهودها، مقدمه المدينة

530 - (518) حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، وعبد الله بن صالح، قالا: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب: هذا الكتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين قريش وأهل يثرب ومن تبعهم، فلحق بهم، فحل معهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة دون الناس والمهاجرون من #308# قريش - قال ابن بكير: على ربعاتهم، يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى - وقال عبد الله بن صالح: ربعاتهم قال أبو عبيد: والمحفوظ عندنا رباعتهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف بين المؤمنين. وبنو الحارث بن الخزرج على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو جشم على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النجار على رباعاتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النبيت على رباعاتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعينوه بالمعروف في فداء أو عقل، وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى وابتغى منهم دسيعة ظلم أو إثم، أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعه، ولو كان ولد أحدهم. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس، وأنه من تبعنا من اليهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين، ولا متناصر عليهم، وأن سلم المؤمنين واحد، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم، وأن كل غازية غزت يعقب بعضهم بعضا، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هذا وأقومه وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا يعينها على مؤمن وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود، إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، وأن المؤمنين عليها كافة وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة أو آمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه فمن نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل وأنكم ما اختلفتم فيه من شيء فإن حكمه إلى الله #309# تبارك وتعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف ومواليهم وأنفسهم أمة من المؤمنين، لليهود دينهم، وللمؤمنين دينهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصيحة والنصر للمظلوم، وأن المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخيف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه، وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب الدين، وعلى كل أناس حصتهم من النفقة، وأن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة وأن بني الشطبة بطن من جفنة، وأن البر دون الإثم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم، وإلى أولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن. PageV01P307

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।