512 - (498) حدثنا حجاج، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كانت المرأة لتاخذ عن المسلمين، فيجوز أمانها. PageV01P294
513 - (499) قال: حدثنا حجاج، عن شريك، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: قال عمر: إن «كانت المرأة لتاخذ على المسلمين فيجوز أمانها».
قال أبو عبيد: حتى أجاز المسلمون ذلك في أمان المملوك، وبعضهم في أمان الصبي. PageV01P294
514 - (500) قال: وحدثنا عباد بن العوام، عن عاصم الأحول، عن الفضيل بن زيد #295# الرقاشي، قال: حاصر المسلمون حصنا، فكتب عبد أمانا في مشاقص فرمى به إليهم، فقال المسلمون: أمان عبد ليس بشيء، فقالوا: إنا لا نعرف العبد منكم من الحر، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب: إن عبد المسلمين من المسلمين، وذمته ذمة المسلمين.
515 - (501) وحدثنا أبو النضر، عن شعبة، عن عاصم، عن فضيل بن زيد الرقاشي، قال: كنا مصافي العدو بسيراف، ثم ذكر مثل حديث عباد. PageV01P294
516 - (502) وحدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلى الحسن والحسين، وهما صغيران فراودهما على الأمان قال عبد الرحمن: وكان سفيان لا يرى أمان الصبي شيئا.
قال أبو عبيد: وإنما كان هذا في المدة التي كان وادع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فلما أحدثت قريش من معاونتها حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت خافت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، فقدم أبو سفيان المدينة يسأل الزيادة في المدة وفي هذا حديث طويل في المغازي. PageV01P295
296#
باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأصحابه لأهل الصلح
517 - (503) حدثني أيوب الدمشقي، قال: حدثني سعدان بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح الهذلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران، وكتب لهم كتابا: " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران، إذ كان له حكمه عليهم: أن في كل سوداء وبيضاء وحمراء وصفراء وثمرة ورقيق، وأفضل عليهم، وترك ذلك لهم: ألفي حلة، في كل صفر ألف حلة، وفي كل رجب ألف حلة كل حلة أوقية، ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب، وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بحساب، وعلى أهل نجران مقرى رسلي عشرين ليلة فما دونها، وعليهم عارية ثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين درعا، إذا كان كيدا باليمن ذو مغدرة، وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم. ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله، على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانيتهم وأساقفتهم، وشاهدهم وغائبهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وعلى أن لا يغيروا أسقفا من سقيفاه ولا واقها من وقيهاه، ولا راهبا من رهبانيته، وعلى أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منه حقا فالنصف بينهم بنجران، على أن لا ياكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين، ولا معنوف عليهم «، شهد بذلك عثمان بن عفان، ومعيقب، وكتب»
قال أبو عبيد: الواقه ولي العهد بلغتهم وهم بنو الحارث. PageV01P296