قال أبو عبيد: يعني خراج الأرض، لا خراج الرءوس، ولم يذكر أنه جعل عليهم العشر حين أسقط عنهم الخراج قال ابن طارق: الحقن قرية من قرى الصعيد بمصر معروفة. PageV01P178
279 - (256) وحدثني سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن حصين، قال: كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز: أن تناء أهل السواد سألوا أن #179# توضع عليهم الصدقة، ويرفع عنهم الخراج، فكتب إليه عمر: إني لا أعلم شيئا أثبت لمادة الإسلام من هذه الأرض التي جعلها الله لهم فيئا، فمن كان له في الأرض أهل ومسكن فأجر على كل جدول منها ما يجري على أرض الخراج، ومن لم يكن له بها أهل ولا مسكن فارددها إلى النبك من أهلها قال: قال حصين: وأصل هذا أنه من كانت في يده أرض فرضي أن لا يؤدي عنها الخراج، وإلا فليرددها إلى من يؤدي عنها الخراج من أهلها.
قال أبو عبيد: فكان مذهب عمر بن عبد العزيز في الأرض أنه كان يراها فيئا، ولهذا كان يمنع أهلها من بيعها. PageV01P178
280 - (257) وحدثني علي بن معبد، عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران، قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فحل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم، فإنهم إنما يبيعون فيء المسلمين. PageV01P179
281 - (258) وحدثني نعيم بن حماد، عن ضمرة بن ربيعة، عن سفيان بن أبي حمزة، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن «لا يباع لأهل الذمة آلة».
قال أبو عبيد: يقول: يستقيها من أجل خراجها، لأنه إذا باع أداة الزرع لم يستطع أن يزرع فيبطل خراجه. PageV01P179
180#
باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
أمصار المسلمين، وما لا يجوز
282 - (259) حدثنا قاسم بن سلام أبو عبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، قال: حدثني توبة بن النمر الحضرمي، قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة. PageV01P180
283 - (260) حدثني أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، قال: قال عمر بن الخطاب: لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء. PageV01P180
181#
284 - (261) حدثني ابن بكير، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمر، مثل ذلك، ولم يذكره عن أبي الخير. PageV01P181
285 - (262) وحدثنا حفص بن غياث، عن أبي بن عبد الله، قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: «لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار، ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار، ولا تحدوا شفرة على راس بهيمة، ولا تجمعوا بين صلاتين إلا من عذر». PageV01P181
286 - (263) وحدثني أبو نعيم، عن شبل بن عباد، عن قيس بن سعد، قال: سمعت طاوسا، يقول: لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب.
قال أبو عبيد: أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران، يقول: لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في الكنائس والبيع وبيوت النار، وكذلك الخمر والخنازير، قد جاء فيهما النهي عن عمر. PageV01P181
287 - (264) حدثني ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي #182# ابن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، أن عمر بن الخطاب، قال: أدبوا الخيل، وإياي وأخلاق الأعاجم، ومجاورة الخنازير، وأن يرفع بين أظهركم الصليب. PageV01P181