كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج

182 - (172) حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله - قال أبو عبيد: ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مجلز لاحق بن حميد: أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة: على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعود: على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان بن حنيف: على مساحة الأرض ثم فرض لهم في كل يوم شاة بينهم، قال: أو قال: جعل لهم في كل يوم شاة: شطرها وسواقطها لعمار، والشطر الآخر بين هذين، ثم قال: «ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريعا في خرابها». قال فمسح عثمان بن حنيف الأرض، فجعل على جريب الأرض الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين وجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما، وجعل على رءوسهم وعطل الصبيان والنساء من ذلك أربعة وعشرين درهما كل سنة، ثم كتب بذلك إلى عمر، فأجازه، ورضي به، قال: فقيل لعمر: تجار الحرب كم ناخذ منهم، إذا قدموا علينا؟ قال: «كم ياخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟» قالوا: العشر، قال: «فخذوا منهم العشر».

136#

قال أبو عبيد: أبو مجلز رجل من بني سدوس من التابعين. PageV01P135

183 - (173) حدثني عفان، عن مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد فطرز الخراج، فوضع على جريب الشعير درهمين، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الزيتون اثنا عشر، ووضع على الرجل الدرهم في الشهر والدرهمين في الشهر. PageV01P136

184 - (174) حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: وضع عمر بن الخطاب رحمه الله على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة، وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة. قال: ولم يذكر النخل، وعلى رءوس الرجال ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. PageV01P136

185 - (175) حدثنا إسماعيل بن مجالد بن سعيد، عن أبيه مجالد بن سعيد، عن الشعبي، أن عمر «بعث عثمان بن حنيف، فمسح السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوضع على كل جريب درهما وقفيزا». PageV01P136

137#

قال أبو عبيد: فأرى حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديث، ألا ترى أن عمر رضي الله عنه إنما أوجب الخراج على الأرض خاصة بأجرة مسماة في حديث مجالد؟ وإنما مذهب الخراج مذهب الكراء، فكأنه أكرى كل جريب بدرهم وقفيز في السنة، وألغى من ذلك النخل والشجر، فلم يجعل لها أجرة، وهذا حجة لمن قال: إن السواد فيء للمسلمين، وإنما أهلها فيها عمال لهم بكراء معلوم يؤدونه، ويكون باقي ما تخرج الأرض لهم، وهذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء، ولا يكون في النخل والشجر، لأن قبالتهما لا تطيب بشيء مسمى، فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق، وهذا الذي كرهت الفقهاء من القبالة.

186 - (176) حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: قلت لابن عمر إنا نتقبل الأرض فنصيب من ثمارها، قال أبو عبيد: - يعني: الفضل - قال: ذلك الربا العجلان. PageV01P137

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।