باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي
1739 - (1986) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الليث، عن مجاهد، قال: «لا تصدق على اليهودي ولا النصراني، إلا أن لا تجد مسلما». PageV02P294
1740 - (1987) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أشعث، عن الحسن، قال: «لا يعطى من الزكاة نصراني، ولا يهودي، ولا مجوسي». PageV02P294
1741 - (1988) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: قلت #295# لإبراهيم النخعي: إن لنا أظآرا من اليهود والنصارى، أفأتصدق عليهم؟ فقال: «أما من الزكاة فلا». PageV02P294
1742 - (1989) قال: حدثنا يزيد، عن إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، قال: «لا تصدق. عليهم، ولكن أعطهم» قال أبو عبيد: أحسبه من غير الزكاة. PageV02P295
1743 - (1990) حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن: «ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق، ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك» قال أبو عبيد: وإنما كرهت العلماء إعطاءهم من الزكاة خاصة فيما نرى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر صدقات المسلمين، فقال: تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم. فجعلها صلى الله عليه وسلم واجبة لهم دون سائر الملل، فهذا هو الأصل فيه وله. PageV02P295
ومنه حديثه الآخر
1744 - (1991) قال: حدثني أبو نعيم، عن سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن هلال الثقفي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: #296# كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها» قال أبو عبيد: فهذه إنما هي الزكاة خاصة، فأما غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرخصة فيها، وجرت به السنة. PageV02P295
1745 - (1992) قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن ابن المبارك، عن سفيان عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، ويريدونهم على الإسلام، فنزلت: {ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون} [البقرة: 272] ". PageV02P296
1746 - (1993) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة، عن زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «تصدق صدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تجرى عليهم». PageV02P296
1747 - (1994) قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن الهاد، أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصدقت على ذوي قرابة لها، فهما يهوديان، فبيع ذلك بثلاثين ألفا. PageV02P296
297#
1748 - (1995) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن عبد الله بن مروان، قال: قلت لمجاهد: «إن لي قرابة مشركا، ولي عليه دين، أفأتركه له؟» قال: «نعم، وصله». PageV02P297
1749 - (1996) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، في قوله تبارك وتعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} [الإنسان: 8] قال: «لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين» قال أبو عبيد: يريد أن الله تبارك وتعالى قد حمد على إطعام المشركين. PageV02P297