كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

152 - (145) قال أبو عبيد: ومنه حديث يروى عن هشام، عن معمر، عن همام بن منبه، قال: حدثنا أبو هريرة، فذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في القسم. PageV01P119

120#

153 - (146) وأما ما جاء في ترك القسم، فإن هشيم بن بشير حدثنا: قال أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عنوة، قال: فأبى، وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه، قال: فأقر أهل السواد في أرضيهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أرضيهم الطسق، ولم يقسم بينهم قال أبو عبيد: يعني: الخراج. PageV01P120

154 - (147) وحدثني سعيد بن أبي سليمان، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، حدثنا الماجشون، قال: قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا، وخذ خمسها، فقال عمر: «لا هذا عين المال، ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين»، فقال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا، فقال عمر: «اللهم اكفني بلالا وذويه»، قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف قال عبد العزيز بن أبي سلمة: وأخبرني زيد بن أسلم، قال: قال عمر: «تريدون #121# أن ياتي آخر الناس ليس لهم شيء». PageV01P120

155 - (148) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عبد زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر، قال: «لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها». PageV01P121

156 - (149) حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب، عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني، يقول: لما افتتحت مصر بغير عهد، قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص، اقسمها، فقال عمرو: لا أقسمها، فقال الزبير: لتقسمنها، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها، حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة.

قال أبو عبيد: أراه أراد: أن تكون فيئا موقوفا للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن، فتكون قوة لهم على عدوهم. PageV01P121

157 - (150) وحدثنا أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق: " أما بعد، فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم، وما أفاء الله عليهم، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر، من كراع أو مال: فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرضين #122# والأنهار لعمالها؛ ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء ". PageV01P121

158 - (151) وحدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر، أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فأمر أن يحصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك، فقال له علي بن أبي طالب: دعهم يكونوا مادة للمسلمين، فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. PageV01P122

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।