(1851) قال أبو عبيد: فهذه مخارج الصدقة إذا جعلت مجزأة، وهو الوجه لمن قدر عليه وأطاقه، غير أني لا أحسب هذا يجب إلا على الإمام الذي تكثر عنده صدقات المسلمين، وتلزمه حقوق الأصناف كلها، ويمكنه كثرة الأعوان على تفريقها، فأما من ليس عنده منها إلا ما يلزمه لخاصة ماله، فإنه إذا وضعها في بعضهم دون بعض كان جازيا عنه، على قول من قد سميناه من العلماء.
1627 - (1852) والأصل في هذا هو الحديث الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، حين ذكر الصدقة، فقال: تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم. فلم يذكر صلى الله عليه وسلم هاهنا غير صنف واحد، ثم أتاه مال بعد هذا، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء، وهم المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخيل قسم فيهم الذهبة التي بعث بها إليه علي من أموال أهل اليمن، وإنما الذي يؤخذ من أموالهم الصدقة، ثم أتاه مال آخر، فجعله في صنف ثالث، وهم الغارمون.
1628 - (1853) من ذلك قوله لقبيصة بن المخارق في الحمالة التي تحمل بها: أقم حتى تاتينا الصدقة، فإما أن نعينك عليها، وإما أن نحملها عنك. وكل هذه الأحاديث قد مرت في مواضع غير هذا، فأراه صلى الله عليه وسلم قد جعل بعض الأصناف أسعد بها من بعض. PageV02P258
259#
1629 - (1854) فالإمام مخير في الصدقة في التفريق فيهم جميعا، وفي أن يخص بها بعضهم دون بعض إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد ومجانبة الهوى والميل عن الحق، وكذلك من سوى الإمام، بل هو لغيره أوسع إن شاء الله. PageV02P259
باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
1630 - (1855) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يقول: «يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين». PageV02P259
1631 - (1856) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الخالق بن سلمة، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الزكاة، فقال: «أحب من وضعتها عنده إلي يتيمي، وذو فاقتي». PageV02P259
1632 - (1857) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، أن امرأة عبد الله بن مسعود سألته عن زكاة حلي لها، فقالت: أأعطيه بني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم،.
1633 - (1858) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وامرأته، مثل ذلك. PageV02P259
1634 - (1859) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد ربه النميري، قال: سألت #260# الحسن، قلت: أخي، أأعطيه زكاة مالي؟ قال: «نعم، وحبا». PageV02P259
1635 - (1860) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد اليامي، قال: قلت لإبراهيم: امرأة لها شيء، أتعطي أختها من الزكاة؟ قال: نعم. PageV02P260
1636 - (1861) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سفيان، عن إبراهيم بن أبي حفصة، قال: سألت سعيد بن جبير، قلت: أعطي خالتي من الزكاة؟ قال: نعم، ما لم تغلق عليها بابا قال أبو عبيد: يعني أن لا تكون في عياله. PageV02P260
1637 - (1862) قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «يضع الرجل زكاته في قرابته ممن ليس في عياله». PageV02P260
1638 - (1863) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن عبيد، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «إذا لم يكن ذو قرابته من عياله الذين يعول؛ فهم أحق بزكاته من غيرهم، إذا كانوا فقراء». PageV02P260