كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض

1612 - (1836) قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن حذيفة، قال: «إذا وضعت الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية أجزأك». PageV02P254

1613 - (1837) قال أبو معاوية: قال حجاج: وسألت عطاء عن ذلك، فقال: «لا باس به». PageV02P254

1614 - قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد #255# ابن جبير، وعن عبد الملك، عن عطاء، قالا: «إذا وضعتها في صنف واحد أجزاك». PageV02P254

1615 - (1839) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن ابن عباس، أنه قال: " إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك، إنما قال الله تبارك وتعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60]، وكذا وكذا؛ لئلا يجعلها في غير هذه الأصناف ". PageV02P255

1616 - (1840) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، قال: «إنما الزكاة علم، حيث وضعت أجزت عنك».

1617 - (1841) قال: وقال عكرمة: فرقها في الأصناف. PageV02P255

1618 - (1842) قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي بكر النهشلي، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «إذا كان المال ذا مز ففرقه في الأصناف، وإذا كان قليلا فأعطه صنفا واحدا». PageV02P255

256#

1619 - (1843) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن بشر بن منصور، عن جريج، عن عطاء، مثل قول إبراهيم هذا. PageV02P256

1620 - (1844) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن الفضيل بن عمرو، عن إبراهيم، قال: «ما كانوا يسألون إلا عن الفاقة». PageV02P256

1621 - (1845) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: «أسعدهم بها أكثرهم عددا، وأشدهم فاقة». PageV02P256

1622 - (1846) قال: حدثني يحيى بن بكير، عن مالك، قال: " الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على اجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، آثر ذلك الصنف بقدر ما يرى. قال: وليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة ". PageV02P256

1623 - (1847) قال أبو عبيد: وكذلك قول سفيان، وأهل العراق أنه إذا وضعها في صنف واحد من الثمانية أجزأه.

1624 - (1848) وقال آخرون: يفرقها فيهم جميعا. منهم عكرمة في حديثه الذي ذكرناه عنه.

1625 - (1849) وكان إبراهيم وعطاء يريان ذلك، إذا كان المال كثيرا ذا مز، وقد كان عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب أن يكتبها له، فكتبها على التفريق مشروحة ملخصة. PageV02P256

1626 - (1850) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عقيل، قال: حدثني ابن شهاب، أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة، فكتب: #257# " هذه منازل الصدقات ومواضعها إن شاء الله، وهي ثمانية أسهم: فسهم للفقراء، وسهم للمساكين، وسهم للعاملين عليها، وسهم للمؤلفة قلوبهم، وسهم في الرقاب، وسهم للغارمين، وسهم في سبيل الله، وسهم لابن السبيل. قال: فسهم الفقراء نصفه لمن غزا منهم في سبيل الله أول غزوة، حين يفرض لهم من الأمداد وأول عطاء ياخذونه، ثم تقطع عنهم بعد ذلك الصدقة، ويكون سهمهم في عظم الفيء، والنصف الباقي للفقراء ممن لا يغزو، من الزمنى والمكث الذين ياخذون العطاء إن شاء الله. وسهم المساكين نصف لكل مسكين به عاهة لا يستطيع حيلة ولا تقلبا في الأرض، والنصف الباقي للمساكين الذين يسألون، ويستطعمون، ومن في السجون من أهل الإسلام، ممن ليس له أحد إن شاء الله. وسهم العاملين عليها ينظر: فمن سعى على الصدقات بأمانة وعفاف أعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقة، وأعطي عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم، ولعل ذلك أن يبلغ قريبا من ربع هذا السهم ويبقى من هذا السهم بعد الذي يعطى عماله ثلاثة أرباع، فيرد ما بقي على من يغزو من الأمداد والمشترطة إن شاء الله. وسهم المؤلفة قلوبهم لمن يفترض له من إمداد الناس أول عطاء يعطونه، ومن يغزو مشترطا لا عطاء له، وهم فقراء، ومن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم، ولا سهم، ولا يسألون الناس إن شاء الله. وسهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى: فلفقهائهم في الإسلام فضيلة، ولمن سواهم منهم منزلة أخرى، على قدر ما أدى كل رجل منهم، وما بقي عليه إن شاء الله، والنصف الباقي تشترى به رقاب ممن قد صلى وصام وقدم في الإسلام من ذكر وأنثى، فيعتقون إن شاء الله. وسهم الغارمين على ثلاثة أصناف: منهم صنف لمن يصاب في سبيل الله في ماله وظهره ورقيقه، وعليه دين لا يجد ما يقضي ولا ما يستنفق إلا بدين، ومنه صنفان لمن يمكث ولا يغزو، وهو غارم، وقد أصابه فقر، وعليه دين لم يكن شيء منه في معصية الله، ولا يتهم في دينه أو قال في دينه إن شاء الله. وسهم في سبيل الله، فمنه لمن فرض له ربع هذا السهم، ومنه للمشترط الفقير ربعه، ومنه لمن تصيبه الحاجة في ثغرة، وهو غاز في سبيل الله إن شاء الله. وسهم ابن السبيل يقسم ذلك لكل طريق على قدر من يسلكها، ويمر بها من الناس، لكل رجل من ابن السبيل #258# ليس له ماوى، ولا أهل ياوي إليهم، فيطعم حتى يجد منزلا، أو يقضي حاجته، ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء، لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه، وأطعموه، وعلفوا دابته، حتى ينفذ ما بأيديهم إن شاء الله. قال أبو عبيد: ثم ذكر صدقة الحب، والثمار، والإبل، والبقر، والغنم، في حديث طويل " PageV02P256

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।