1603 - قال: حدثنا معاذ، عن ابن عون، قال: سألت الحسن عن ذلك، أأحتسب به؟ فقال: نعم قال أبو عبيد: وهذا عندنا هو الماخوذ به، وإن كان بعضهم قد قال سوى ذلك. PageV02P251
1604 - قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: كان ميمون بن مهران يقول في ذلك: «يخرج زكاة ماله، ولا يعتد بما أخذ منه». PageV02P251
252#
1605 - قال: حدثنا علي بن هاشم، عن محمد بن علي السلمي، قال: «رأيت ربعي بن حراش مر على العاشر، فأخذ كيسا كان مع غلامه، فوضعه بينه وبين القربوس حتى جاز به العاشر». PageV02P252
1606 - قال أبو عبيد: والأمر عندنا على ما قال أنس، والحسن، وإبراهيم، والشعبي، ومحمد بن علي، وعليه الناس، حتى قد قال ذلك بعضهم في الخوارج. PageV02P252
1607 - قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، في رجل زكت الحرورية ماله، هل عليه حرج؟ فقال: كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه، والله أعلم. PageV02P252
1608 - (1831) قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب، عن نافع، أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة، فقال: «ادفعوا إلى العمال». فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة، وهؤلاء مرة. فقال: «ادفعوها إلى من غلب». PageV02P252
1609 - (1832) قال أبو عبيد: أما الذي أختار في أمر الخوارج، فأن يكون على من أخذوا #253# منه الإعادة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس في هذا الأمر تبع لقريش، خيارهم تبع لخيارهم، وشرارهم تبع لشرارهم. PageV02P252
1610 - (1833) ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان فلم يجعل صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر في غيرهم. PageV02P253
1611 - (1834) فأما حديث ابن عمر فيمن زكت الحرورية ماله أنه يقضي عن صاحبه، فإنه ليس يثبت عنه، إنما كان ابن شهاب يرسله عنه، ثم كأنه لم يكن على ثقة منه؛ ألا تراه قال في آخره: والله أعلم؟ #254# وأما حديثه حين سئل عن أهل الشام وغيرهم، فقال: ادفعوها إلى من غلب، فإن هذا جائز؛ لأن كل من كان يقاتل يومئذ من أهل الشام والعراق، والحجاز، إنما كان يدعو إلى قريش، والخوارج غير هؤلاء.
(1835) قال: وأما أهل العراق فإنهم يقولون أو من قال منهم: إذا أتته الخوارج في منزله، فأخذوا صدقته أجزت عنه، وإن أتاهم بها لم تجز عنه. PageV02P253