1591 - (1812) قال: حدثنا هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، عن ابن عمر، أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان، وقال: «ضعوها في مواضعها». PageV02P248
1592 - (1813) قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حسان بن أبي يحيى الكندي، قال: سألت سعيد بن جبير عن الزكاة، فقال: «ادفعها إلى ولاة الأمر» فلما قام سعيد #249# تبعته، فقلت: إنك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر، وهم يصنعون بها كذا، ويصنعون بها كذا. فقال: «ضعها حيث أمرك الله، سألتني على رءوس الناس، فلم أكن لأخبرك». PageV02P248
1593 - (1814) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن إبراهيم، والحسن، قالا: «ضعها مواضعها، وأخفها». PageV02P249
1594 - (1815) قال: حدثنا علي بن ثابت، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: «اجعلها صررا، ثم اجعلها فيمن تعرف، ولا ياتي عليك الشهر حتى تفرقها». PageV02P249
1595 - (1816) قال: حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن، قال: «إن دفعها إلى السلطان أجزت عنه، وإن لم يدفعها فليتق الله، وليتوخ بها مواضعها، ولا يحاب بها أحدا». PageV02P249
1596 - قال: حدثنا معاذ، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: «من اختار أن يقسمها فليتق الله، ولا يقي بها ماله». PageV02P249
250#
1597 - (1818) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة، عن حميد، قال: قلت للحسن: للرجل يضع زكاة ماله، فإذا رأى حقا أعطى. فقال: «لا تجعل زكاتك ردءا لمالك، كلما نابك حق اتقيته به» قال أبو عبيد: فكل هذه الآثار التي ذكرناها من دفع الصدقة إلى ولاة الأمر، ومن تفريقها، هو معمول به، وذلك في زكاة الذهب والورق خاصة، أي الأمرين فعله صاحبه كان مؤديا للفرض الذي عليه.
(1819) وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز، والعراق، وغيرهم في الصامت؛ لأن المسلمين مؤتمنون عليه كما ائتمنوا على الصلاة. وأما المواشي والحب والثمار، فلا يليها إلا الأئمة، وليس لربها أن يغيبها عنهم، وإن هو فرقها ووضعها مواضعها، فليست قاضية عنه، وعليه إعادتها إليهم. فرقت بين ذلك السنة والآثار.
(1830) ألا ترى أن أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردة في المهاجرين والأنصار على منع صدقة المواشي، ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة؟ وكذلك إذا مر رجل مسلم بصدقته على العاشر، فقبضها منه، فإنها عندنا جازية عنه؛ لأنه من السلطان. كذلك أفتت العلماء. PageV02P250
1598 - قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، والحسن، قالا: «ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية» قال إسماعيل: يعني أنها تجزي من الزكاة. PageV02P250
1599 - قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، وهشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: #251# «احتسب في زكاة مالك بما أخذ منك العشارون». PageV02P250
1600 - قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن الحسن، وإبراهيم، قالا: احتسب بما ياخذ منك العاشر. PageV02P251
1601 - قال: وحدثنا محمد بن ربيعة، عن إسماعيل بن سلمان الأزرق، عن الشعبي، قال: ما ياخذ منك العاشر فاحتسب به من زكاتك. PageV02P251
1602 - قال: حدثنا محمد بن ربيعة، عن حبيب بن جري، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن ذلك، فقال: «احتسب به من زكاتك». PageV02P251