باب صدقة الغنم وسننها
998 - (1034) قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن، أن في كتاب صدقة النبي، وفي كتاب عمر بن الخطاب أن الغنم لا يؤخذ منها شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. قال: فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة
شيء، وإن بلغت تسعا وتسعين، حتى تكون مائة تامة، ثم في كل مائة شاة تامة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا فحل، إلا أن يشاء المصدق. PageV02P038
999 - (1035) قال: حدثنا أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عند آل عمر بن الخطاب مثل ذلك في صدقة الغنم.
1000 - (1036) قال: وحدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، وعبد الله بن عبد الله، مثل ذلك، أو نحوه في صدقة الغنم. PageV02P038
1001 - (1037) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أن عثمان بن عثمان أعطاه كتابا كتب به عبد الله بن أبي بكر لمحمد بن هشام. قال: وهو زعموا الكتاب الذي كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في صدقة الغنم بمثل ذلك. PageV02P038
1002 - (1038) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، أن أبا بكر بن عبيد الله أعطاه كتابا، نسخه من صحيفة كانت مربوطة بقراب عمر بن الخطاب، مثل ذلك من صدقة الغنم. PageV02P038
39#
1003 - (1039) قال: حدثني عبد الله بن صالح، ويحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، أن في صدقة عمر بن الخطاب مثل ذلك من صدقة الغنم. قال الليث: وأخبرني نافع أنه عرضها على عبد الله بن عمر مرات. PageV02P039
1004 - (1040) قال: حدثني يحيى بن بكير، عن مالك بن أنس، قال: قرات كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة. فذكر في الغنم مثل ذلك أيضا. PageV02P039
1005 - (1041) قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال أبو عبيد: وهذا كله هو المعمول به في قول سفيان، ومالك، وأهل العراق، وأهل الحجاز، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا.
(1042) فإذا كانت الغنم سخالا، ومسانا، فلم يختلفوا أيضا أنها محسوبة معا، فإن كانت كلها صغارا، فهي التي اختلف الناس فيها، وقد ذكرنا ذلك في صدقات الإبل. والذي عندي فيها أن سنتهما جميعا واحدة، ومن ذلك حديث عمر. PageV02P039
1006 - (1043) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كان على الطائف، فقدم على عمر، فقال له: يا أمير المؤمنين، شكا إلينا أهل الشاء، فقالوا: تعتدون علينا بالبهم، ولا تاخذونه؟ قال: فاعتد عليهم بالبهم، ولا تاخذه حتى يعتد عليهم بالسخلة يريحها الراعي على يديه، وقل لهم: إنا ندع لكم الرباء، والوالدة، وشاة اللحم، والفحل - قال: وقال أيوب: أحسبه قال: فحل الغنم - وناخذ منكم العنوق وسطه بيننا وبينكم. PageV02P039