85#
93 - (90) حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا عبد الله بن عون، قال: سألت الحسن عن نيران المجوس لم تركت؟ قال: «على ذلك صولحوا». PageV01P085
94 - (91) وحدثنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن حميد، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها. قال: فكتب إليه الحسن: «أما بعد، فإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام». PageV01P085
95 - (92) حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، قال: كتبت إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن أسأله عن المجوس كيف ثبتت عليهم الجزية؟ وكيف تركوا مشركي العرب؟ فكتب إلي ربيعة: «قد كان لك في أمر من قد مضى ما يغنيك عن المسألة عن مثل هذا». PageV01P085
86#
باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
96 - (93) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب السختياني، عن نافع، عن أسلم، مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: " أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ".
قال أبو عبيد: يعني من أنبت، وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين، دون الإناث والأطفال؟ وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها وأسقطها عمن لا يستحق القتل وهم الذرية. وقد جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن الذي ذكرناه: أن على كل حالم دينارا ما فيه تقوية لقول عمر ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذكرناه من كتبه الحالم والحالمة فنرى والله أعلم أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه لأنه الأمر الذي عليه المسلمون، #87# وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد، فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظا فإن وجهه عندي والله أعلم أن يكون ذلك كان في أول الإسلام، إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم وقد كان ذلك ثم نسخ. PageV01P086
97 - (94) حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن شهاب أخبره، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: إن خيلا أغارات من الليل، فأصابت من أبناء المشركين، #88# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هم من آبائهم».
قال أبو عبيد: ثم جاء بعد ذلك عن قتل الذرية من النساء والصبيان في أحاديث كثيرة. PageV01P087
98 - (95) حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة: فمررنا بامرأة مقتولة والناس عليها، فأفرجوا عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ها، ما كانت هذه تقاتل، الحق خالدا، فقل له: «لا تقتل ذرية ولا عسيفا».
قال أبو عبيد: فأراه صلى الله عليه وسلم قد جعل النساء من الذرية في هذا الحديث. PageV01P088
99 - (96) حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي الزناد، قال: حدثني المرقع #89# ابن صيفي التميمي، عن جده رباح بن الربيع الحنظلي، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ثم ذكر مثل حديث عبد الرحمن، عن سفيان. PageV01P088