كتاب الأموال
‹ / ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

31#

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله وسلم

قرئ على الشيخة الصالحة الكاتبة فخر النساء , شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الدينوري بمنزلها ببغداد في الحادي عشر من شعبان سنة أربع وستين وخمسمائة: أخبركم النقيب الكامل أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزينبي , في ثاني ذي الحجة من سنة تسعين وأربعمائة , أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي البادي، أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الهروي، أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي رضي الله عنه قال:

باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام

1 - حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله، ولكتابه، وللأئمة ولجماعة المسلمين». PageV01P031

2 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بن سعيد، عن سهيل بن أبي صالح، #32# عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، إلا أنه قال: «الدين النصيحة ثلاث مرات». PageV01P031

3 - حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: #33# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها، وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده، وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته». PageV01P032

4 - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي، عن شعيب بن أبي حمزة، عن #34# ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، أو نحوه. PageV01P033

5 - حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، قال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الشيء الإمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها وحلها، تكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة». PageV01P034

6 - وحدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». PageV01P034

35#

7 - وحدثنا عمرو بن طارق المصري، عن عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد قال: سمعت ابن حجيرة الشيخ، يقول: حدثني من سمع أبا ذر، يقول: ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا أو قال: ليلة حتى الصبح، فقلت: يا رسول الله أمرني فقال: «إنها أمانة، وإنها حسرة وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها». PageV01P035

8 - وحدثني علي بن هاشم بن البريد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، فإني وليت أمركم، ولست بخيركم، ولكنه نزل القرآن، وسن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا فعملنا، واعلمن أيها الناس أن أكيس الكيس الهدى» أو قال: «التقى»، شك أبو عبيد، قال: وأكثر ظني أنه: التقى - «وأن أعجز العجز الفجور، وأن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق يا أيها الناس، إنما أنا متبع، ولست بمبتدع، فإن أنا أحسنت فأعينوني، وإن أنا زغت فقوموني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». PageV01P035

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।