الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها
‹ / ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  4. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
  5. الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر
  6. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم
  7. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه
  8. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام
  9. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور
  10. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر
  11. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد
  12. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر
  13. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء
  14. الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات
  15. الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة
  16. الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال
  17. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  18. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض
  19. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار
  20. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض
  21. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
  22. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  23. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر
  24. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
  25. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
  26. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة
  27. الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
  28. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم
  29. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين
  30. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق
  31. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل
  32. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء
  33. الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه
  34. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  35. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف
  36. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان
  37. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة
  38. المجلد الثاني
  39. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  40. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه
  41. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر
  42. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة
  43. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
  44. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان
  45. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة
  46. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  47. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش
  48. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه
  49. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع
  50. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
  51. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية
  52. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان
  53. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر
  54. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع
  55. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد
  56. مصادر ومراجع

المجلد الأول

مقدمة

... المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد. فإن الله ﷿ بعث محمدًا ﷺ بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور في جميع شؤون الحياة، فليس ديناً محصوراً في المساجد والزوايا، وإنما دين شامل لكل شيء، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ١. فما توفي نبينا محمد ﷺ ولحق بالرفيق الأعلى إلا وأكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، وما من خير إلا ودلّ الأمة عليه. وما من شر إلا حذرها منه. ومن هذا معاملات الناس في بيعهم وشرائهم. فقد بيّن الله ﷿ في كتابه، والرسول ﷺ في سنته أصول جميع ما يحتاج الناس إليه في معاملاتهم وما يباح منها وما يحرم، فما من معاملة في أي زمان ومكان إلا ولله ﷿ فيها حكم؛ عرفه من عرفه وجهله من جهله. ومن ظنّ أن اقتصاد الناس في هذا الزمان يحتاج إلى قانون وتشريع غير تشريع الله ﷿، فقد ضلّ ضلالاً مبيناً. ومن زعم أن التشريع الإسلامي في الاقتصاد لا يصلح للتطبيق في البنوك والمصارف والأسواق الحديثة، __________ ١ الآية (١٦٢) من سورة الأنعام.

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।