تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
‹ / ٢٨٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ١ - العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة
  1. ١ - العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة
  2. ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
  3. ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا بشك عارض
  4. ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
  5. ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
  6. ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
  7. ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
  8. ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
  9. ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
  10. ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
  11. ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
  12. ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
  13. ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
  14. ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
  15. ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
  16. ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادة
  17. ١٧ - من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
  18. ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ واحد ووقتٍ واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
  19. ١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حُدَّ بالعرف
  20. ٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
  21. ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
  22. ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
  23. ٢٣ - من كرر محظورًا من جنسٍ واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
  24. ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
  25. ٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقًا
  26. ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعدٍ ولا تفريط والظالم يضمن مطلقًا
  27. ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها إلا من عذرٍ
  28. ٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
  29. ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
  30. ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
  31. ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
  32. ٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
  33. ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
  34. ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
  35. ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
  36. ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
  37. ٣٧ - كل ما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا
  38. ٣٨ - سَدُّ الذرائع
  39. ٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
  40. ٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
  41. ٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
  42. ٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
  43. ٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
  44. ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
  45. ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
  46. ٤٨ - القصود في العقود معتبرة
  47. ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقدٍ أوحَلهِ لا يعتبر علمه به
  48. ٥٠ - كل من سبق إلى مباحٍ فهو أحق به
  49. ٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
  50. ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
  51. ٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
  52. ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ
  53. ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّبَ جانب الحاظر
  54. ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
  55. ٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
  56. ٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
  57. ٥٩ - يثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالاً وقصدًا
  58. ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانعٍ ضوعف عليه الغرم
  59. ٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
  60. ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال

القاعدة الأولى

١ - العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة

اعلم - رحمك الله تعالى - أن العبادات المشروعات نوعان: وذلك التقسيم باعتبار كيفياتها. الأول: عبادات ليس لها إلا كيفية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، فمن أصل شرعيتها شرعت على وجهٍ واحدٍ فقط، كالصلاة المفروضة مثلاً عدد ركعاتها ليس لها إلا وجه وحد، فصلاة الفجر ليس لها إلا كيفية واحدة وكذلك بقية الصلوات المفروضة (١) ، وكذلك صوم رمضان لم يشرع إلا صفة واحدة وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فهذا النوع من العبادات لا يدخل معنا في هذه القاعدة ولا تعلق له بها؛ لأن الواجب فيه هو فعله على هذه الصفة التي شرع عليها فقط. والنوع الثاني: عبادات شرعت على كيفيات متنوعة، بحيث ثبت الدليل الصحيح بجواز فعلها على هذه الصفة وهذه الصفة، فهذه العبادات هي مناط قاعدتنا التي نحن بصدد شرحها، فكيف نفعل مع هذا النوع من العبادات؟ هل نقول: إن الشريعة متعارضة لأنها فعلت عبادة واحدة على وجوهٍ متنوعة؟ أو نقول: إننا نبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الصفات؟ أو نقول: نرجح بين هذه الكيفيات؟ أم نقول: بأننا نختار صفة واحدة منها وندع الباقي؟ هذه أسئلة تتوجه على هذا النوع من العبادات وإليك الإجابة عنها بالتفصيل: السؤال الأول: هل الشريعة متعارضة بهذا التشريع؟ الجواب: بالطبع لا، فإننا نعتقد اعتقادًا جازمًا لاشك فيه أنه لا تعارض أبدًا بين الأدلة الشرعية الصحيحة؛ لأنها من عند حكيمٍ حميد، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وإثبات التعارض بينها اختلاف وتناقض يجب تنزيه الشريعة عنه فالكل من عند الله، ولو كان من عند غيره لوجدنا فيه اختلافًا وتناقضًا كثيرًا. __________ (١) يقيد ذلك بما ذكر لأن في صفات الصلاة القوليه والفعليه ما هو مشروع على وجهين أو أكثر.

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।