اختلاف الحديث
‹ / ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]
  1. [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]

[برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري ، قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به ، قال : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه قراءة عليه وأنا أسمع ، قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني ، حدثنا الربيع بن سليمان قال : قال محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رضي الله عنه : الحمد لله بما هو أهله ، وكما ينبغي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله . أما بعد ، فإن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإبانة لما افترض على خلقه في كتابه ، ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يكن ما افترض على لسانه نصا في كتاب الله ، فأبان في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ، ففرض على العباد طاعته ، وأمرهم بأخذ ما أتاهم والانتهاء عما نهاهم عنه وكان فرضه على كل من عاين رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا في أن على كل طاعته ، ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله يعلم أمر رسول الله إلا بالخبر عنه . وأوجب الله جل ثناؤه على عباده حدودا ، وبينهم حقوقا ، فدل على أن يؤخذ منهم ولهم بشهادات ، والشهادات أخبار ، ودل في كتابه على لسان نبيه أن الشهود في الزنا أربعة ، وأمر في الدين بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، وفي الوصايا بشاهدين ، @ PageV01P005 وكانت حقوق سواها بين الناس لم يذكر في القرآن عدد الشهود فيها منها القتل وغيره ، أخذ عدد الشهود فيها من سنة ، أو إجماع ، وأخذ أن يقتل في غير الزنا ويقطع ، وتؤخذ الحقوق من جميع الجهات بشاهدين بقول الأكثر من أهل العلم ، ولم يجعلوه قياسا على الزنا ، وأخذ أن تؤخذ الأموال بشاهد وامرأتين لذكر الله إياهما في الدين وهو مال ، واخترنا أن يؤخذ المال بيمين وشاهد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واخترنا أنه يجب الحق في القسامة بدلائل قد وصفناها ، وإن لم يكن مع الدلائل شاهد بالخبر عن رسول الله ، فكان ما فرض الله من الخبر عن رسول الله مؤديا خبرا ، كما تؤدي الشهادات خبرا ، وشرط في الشهود ذوي عدل ومن نرضى ، وكان الواجب أن لا يقبل خبر أحد على شيء يكون له حكم ، حتى يكون عدلا في نفسه ، ورضا في خبره وكان بينا إذ افترض الله علينا قبول أهل العدل أنه إنما كلفنا العدل عندنا على ما يظهر لنا ؛ لأنا لا نعلم مغيب غيرنا ، فلما تعبدنا الله بقبول الشهود على العدالة عندنا ، ودلت السنة على إنفاذ الحكم بشهاداتهم ، وشهاداتهم أخبار ، دل على أن قبول قولهم وعددهم تعبد ؛ لأنه لا يكون منهم عدد إلا وفي الناس أكثر منه ، وكان في قبولهم على اختلافهم مقبولا من وجوه بما وصفت من كتاب أو سنة أو قول عوام أهل العلم ، لا أن ما ثبت وشهد به عندنا من قطعنا الحكم بشهادته ، إحاطة عندنا على المغيب ، ولكنه صدق على الظاهر بصدق المخبر عندنا . وإن أمكن فيه الغلط ففيه ما دل على الفرض علينا من قبول الخبر عن رسول الله ، ولا يؤخذ عدد من يقبل خبره عنه صلى الله عليه وسلم إلا بأحد الدلائل التي قبلنا بها عددا من @ PageV01P006 الشهود ، فرأينا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول خبر

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।