(67) قلت فهل تكره للمسلمين أن يخربوا ما مروا به من قرى أهل الحرب قال لا بل أرى ذلك حسنا ألا ترى قول الله تعالى في كتابه العزيز {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} سورة 595 فأنا أحب ما صنعوا من ذلك وكان فيه كيد وغيظ للعدو
(68) قلت أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو فاستأجرها أيقسم الإمام الأرض كما يقسم الغنيمة قال الإمام في الأرض بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوها وإن شاء تركها كما ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض السواد قلت افيتركها وأهلها فيها يؤدون الخراج قال نعم بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك والله أعلم
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
(69) قلت أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه قال يقسمه فيمن سمى الله في كتابه العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل
(70) قلت أرايت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت فالبغال عندك والراجل سواء قال نعم قلت فصاحب البرذون والفرس سواء قال نعم يضرب لصاحب الفرس بسهمين ولصاحب البرذون بسهمين قلت ولم ضربت للفارس بسهمين وللراجل بسهم قال لأنه بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يضرب للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له ويضرب للراجل بسهم
(71) قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازيا مع الجيش وهو فارس فنفق فرسه أو عقر فأحرزت الغنيمة حين أحرزت وهو راجل وقد كان عليه فرس مكتوب في الديوان او اشترى فرسا قبل أن يدخل دار الحرب ثم نفق في الدار أيضرب له بسهم فارس قال نعم
(72) قلت أرأيت إن كان في الديوان راجلا ودخل أرض الحرب غازيا كذلك ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه فأحرزت الغنيمة حين احرزت وهو فارس قال لا اضرب له إلا بسهم راجل
(73) قلت أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم الفارس والراجل فيصيبون الغنيمة بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت لم والراجل والفارس في البحر سواء قال أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من أرض الحرب فخرج رجاله فأصابوا غنائم أما كنت تضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت بلى قال فهذا وذاك سواء
(74) قلت أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا الغنيمة قبل أن يحرزوها أو يخرجوا الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال لا قلت لم قال لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة الى دار الإسلام قلت فإن مات بعدما يخرج الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال نعم
(75) قلت أرأيت الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوها الى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها الى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها قال نعم
(76) قلت أرايت العبد إذا قاتل مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له وكذلك المكاتب
(77) قلت أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم أيضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له