السير
/ ৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الغنيمة
  1. باب ما روي عن آداب الغزو
  2. باب الجيش إذا غزا أرض الحرب
  3. باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
  4. باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
  5. باب السبايا يعتقن
  6. باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب
  7. باب ما يصلى عليه من السبايا
  8. باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم
  9. باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه
  10. باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك الارض
  11. باب الرجل يؤمن أهل الحرب
  12. باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا
  13. باب إقامة الحدود
  14. باب الصلح
  15. باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين
  16. باب صلح الملوك
  17. باب موادعة أهل الحرب
  18. باب المستأمن من أهل الحرب
  19. باب ما يترك المستأمن إذا رجع الى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام
  20. باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب
  21. باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب
  22. باب إقامة الحدود
  23. باب عشور أهل الحرب
  24. باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
  25. باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام
  26. باب نكاح أهل الحرب
  27. باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة
  28. باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب
  29. باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب
  30. باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام
  31. باب جنايات المرتد
  32. باب المرأة ترتد عن الإسلام
  33. باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام
  34. باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان
  35. باب الرجل يرتد وعبده
  36. باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى
  37. باب نقض أهل الذمة
  38. باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم
  39. باب مشركي العرب
  40. باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب
  41. باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل
  42. باب السكران يرتد عن الإسلام
  43. باب الخوارج وأهل البغي
  44. باب اللص والعادي والمتأول
  45. باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين
  46. ما زاد محمد في آخر كتاب السير
  47. الغنيمة
  48. باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا
  49. كتاب الخراج
  50. باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك
  51. باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي
  52. باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي
  53. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم
  54. باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي
  55. باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات
  56. باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها
  57. كتاب العشر

ولو أن المكاتبة رهنت في يدي رجل أصابها المشركون من أهل الإسلام فاشتراها رجل منهم لم يكن لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن بالثمن ثم يأخذها مولاها الأول بالدين والثمن وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة ولا الشفعة

ولو أن رجلا باع أمة فلم يقبضها المشتري ولم ينقده الثمن حتى اشتراها أهل الحرب فاشتراها رجل لم يكن للمشترى الأول عليها سبيل حتى يأخذه البائع بالثمن فإذا أخذها بالثمن كان للمشتري الأول أن يأخذها بالثمن الأول الذي اشتراها به وبالثمن الآخر الذي افتكها به المولى

ولو أن عبدا في عنقه دين وجناية فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه الدين ولم تلزمه الجناية فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين هذا إذا رجع الى المالك الأول والجناية والذين في عنقه وإذا لم يرجع إلى المالك الاول سقطت الجناية وثبت الدين في عنقه ألا ترى أن عبدا لو باعه مولاه وعليه دين تبعه الدين ولم تتبعه الجناية إذا خرج من ملك مولاه ولا تتبعه إذا أعتق ألا ترى أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن فيعود الرهن ثم يفتكه مولاه بالدين

ولو أن أهل الحرب اصابوا عبدا أو أمة أو متاعا للمسلمين ثم أسلموا عليه كان لهم ولا يأخذه مولاه وإن كان عبدا في عنقه دين لحقه الدين ولو كان عبدا في عنقه جناية لم تلحقه الجناية وإن كان متاعا ورهن لم يعد في الرهن وبطل الدين الذي كان به رهنا اذا كان قيمته والدين سواء

وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقا وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع الى حاله ولا يكون رقيقا وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه

ولو أن رجلا حرا أمر رجلا فاشتراه منهم كان حرا وكان للتاجر الذي اشتراه منهم أن يرجع عليه بذلك الثمن وكذلك المكاتبة وأم الولد والمدبر فإنه يرجع عليه بالثمن إذا أعتقها

ولو أن رجلا حرا أمر رجلا أن يشتري له رجلا حرا من دار الحرب وسماه فاشتراه لم يكن على الحر المشتري من الثمن شيء وكان للمأمور أن يرجع على الآمر الذي أمره إن ضمن له الثمن وقال اشتر لي وإن كان قال اشتره لنفسك واحتسب فيه لم يضمن

ولو أن رجلا اشترى من المشتري عبدا كان قد اشتراه من المسلمين فرهنه المشتري ثم جاء مولاه الأول لم يكن له عليه سبيل حتى يفتك هذا الرهن ويقضي ما فيه ثم يأخذه بالثمن ولو أراد المولى أن يعطي المرتهن دينه ويعطي الثمن وهو متطوع بالدين فذلك له ولا يجبره مولاه على افتكاكه حتى يأخذه بالدين ولو كان أجره إجارة كانت الإجارة جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة فيما بقي منها ولا تشبه الإجارة الثمن والرهن ألا ترى أني أبغض الإجارة في حال العبد فهذا من ذلك والله أعلم

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।