السير
/ ৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب مشركي العرب
  1. باب ما روي عن آداب الغزو
  2. باب الجيش إذا غزا أرض الحرب
  3. باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
  4. باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
  5. باب السبايا يعتقن
  6. باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب
  7. باب ما يصلى عليه من السبايا
  8. باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم
  9. باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه
  10. باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك الارض
  11. باب الرجل يؤمن أهل الحرب
  12. باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا
  13. باب إقامة الحدود
  14. باب الصلح
  15. باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين
  16. باب صلح الملوك
  17. باب موادعة أهل الحرب
  18. باب المستأمن من أهل الحرب
  19. باب ما يترك المستأمن إذا رجع الى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام
  20. باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب
  21. باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب
  22. باب إقامة الحدود
  23. باب عشور أهل الحرب
  24. باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
  25. باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام
  26. باب نكاح أهل الحرب
  27. باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة
  28. باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب
  29. باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب
  30. باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام
  31. باب جنايات المرتد
  32. باب المرأة ترتد عن الإسلام
  33. باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام
  34. باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان
  35. باب الرجل يرتد وعبده
  36. باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى
  37. باب نقض أهل الذمة
  38. باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم
  39. باب مشركي العرب
  40. باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب
  41. باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل
  42. باب السكران يرتد عن الإسلام
  43. باب الخوارج وأهل البغي
  44. باب اللص والعادي والمتأول
  45. باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين
  46. ما زاد محمد في آخر كتاب السير
  47. الغنيمة
  48. باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا
  49. كتاب الخراج
  50. باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك
  51. باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي
  52. باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي
  53. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم
  54. باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي
  55. باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات
  56. باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها
  57. كتاب العشر

باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم

(351) قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام ومنعوا دارهم وغلبوا عليها ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة وصارت الدار دار كفر ولحقوا بأرض الحرب فأصابوا فيها ولأهل الإسلام وأهل الذمة أموالا وأصابوا سبايا من قوم أهل الحرب ثم إنهم أسلموا على ما في أيديهم من ذلك كله أيكون ذلك كله لهم قال نعم قلت فإن كان في أيديهم حر قد أصابوه من المسلمين أو من أهل الذمة أو أم ولد أو مكاتب قال يرد ذلك كله إلى أهله

(352) قلت فإن كان المسلمون قد أصابوا من هؤلاء المحاربين شيئا من أموالهم وذراريهم ورقيقهم وأصابوا غنائم من أموالهم فاقتسموا ذلك كله كما تقسم الغنيمة ثم أسلم هؤلاء هل ترد عليهم شيئا من ذلك قال لا قلت لم قال لأنه قد كان حلالا للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة

(353) قلت أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا الى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يؤدون اليهم الخراج قال لا ينبغي لهم ذلك

(354) قلت فهل ينبغي للمسلمين أن يوادعوهم سنة حتى ينظروا في أمرهم قال إن كان ذلك خيرا للمسلمين أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا بأس أن

يوادعوهم وإن كانوا يطيقونهم وكانت الحرب خيرا لهم من الموادعة بادروهم وأخذوهم

(355) قلت فهل يأخذون منهم في الموادعة خراجا قال أكره ذلك لهم وإن أخذوه أجزته والله أعلم

باب مشركي العرب

(356) قلت محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن

(357) قلت أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل تقبل منهم الصلح ويكونون ذمة قال لا نقبل ذلك منهم ولكن ندعوهم الى الإسلام فإن أسلموا قبل ذلك منهم وإلا يأخذونهم لانه بلغنا أن الحكم فيهم كذلك وليسوا كغيرهم من المسلمين

(358) قلت وإن ظهر المسلمون وسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم فيهم قال أما النساء والأولاد ففيء يقسمون كما تقسم الغنيمة بعد ما يرفع منهم الخمس واما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه ومن أبى أن يسلم قتل

(359) قلت وكيف الحكم في أهل الكتاب من العرب قال الحكم فيهم كالحكم في سائر المشركين والله أعلم

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।