السير
/ ৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المرأة ترتد عن الإسلام
  1. باب ما روي عن آداب الغزو
  2. باب الجيش إذا غزا أرض الحرب
  3. باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
  4. باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
  5. باب السبايا يعتقن
  6. باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب
  7. باب ما يصلى عليه من السبايا
  8. باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم
  9. باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه
  10. باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك الارض
  11. باب الرجل يؤمن أهل الحرب
  12. باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا
  13. باب إقامة الحدود
  14. باب الصلح
  15. باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين
  16. باب صلح الملوك
  17. باب موادعة أهل الحرب
  18. باب المستأمن من أهل الحرب
  19. باب ما يترك المستأمن إذا رجع الى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام
  20. باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب
  21. باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب
  22. باب إقامة الحدود
  23. باب عشور أهل الحرب
  24. باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
  25. باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام
  26. باب نكاح أهل الحرب
  27. باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة
  28. باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب
  29. باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب
  30. باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام
  31. باب جنايات المرتد
  32. باب المرأة ترتد عن الإسلام
  33. باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام
  34. باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان
  35. باب الرجل يرتد وعبده
  36. باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى
  37. باب نقض أهل الذمة
  38. باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم
  39. باب مشركي العرب
  40. باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب
  41. باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل
  42. باب السكران يرتد عن الإسلام
  43. باب الخوارج وأهل البغي
  44. باب اللص والعادي والمتأول
  45. باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين
  46. ما زاد محمد في آخر كتاب السير
  47. الغنيمة
  48. باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا
  49. كتاب الخراج
  50. باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك
  51. باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي
  52. باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي
  53. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم
  54. باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي
  55. باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات
  56. باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها
  57. كتاب العشر

باب المرأة ترتد عن الإسلام

(300) قلت أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها قال قال أبو حنيفة لا تقتل ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم قلت ولا تقتل المرأة قال لا قلت لم قال بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب فدرأنا عنها بهذا

(301) قلت فكيف تصنع بمالها قال هو لها

(302) قلت أرأيت إذا ماتت في السجن أو لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها قال نقسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى قلت وكذلك كل ما اكتسبته في ردتها قال نعم

(303) قلت فلزوجها منها ميراث قال لا قلت لم قال لأنها قد بانت منه حين ارتدت قلت فما بال الزوج جعلت لها منه ميراث حين ارتد ولم تجعل له منها شيئا

قال ألا ترى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مرضه أنها ترث منه إذا مات وهي في عدة منه ولو ماتت هي لم يرثها وكذلك المرتد هو عندي بمنزلة هذا المطلق في المرض

(304) قلت أرايت المرأة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل لزوجها منها ميراث قال نعم إذا ماتت وهي في العدة قلت ومن أين اختلف ارتدادها في المرض وارتدادها في الصحة قال إذا ارتدت في المرض فهي عندي بمنزلة الفارة من الميراث فإذا انقضت عدتها قبل أن يموت فلا ميراث له منها

(305) قلت فإذا لحقت بأرض الحرب هل لزوجها أن يتزوج أربعا قبل أن تنقضي عدة هذه قال نعم قلت لم قال لأن ارتداها ولحوقها بأرض الحرب بمنزلة موتها قلت وله أن يتزوج أختها إن شاء قال نعم

(306) قلت فإذا سبيت من أرض الحرب هل تقتل قال لا ولكن تقسم مع الغنيمة وتجبر على الإسلام قلت فهل يضر ذلك زوجها في نسائه اللواتي نكح بعدها قال لا قلت أرأيت إن لم تسب ولكنها أسلمت ورجعت الى دار الإسلام هل تفسد على زوجها نكاحه قال لا قلت وهل لها أن تتزوج إن شاءت من ساعتها قال نعم قلت وليس عليها عدة قال لا

(307) قلت أرأيت إن لم تسلم وكانت هناك بأرض الحرب فولدت ولدا ثم سبيا

جميعا أيكونان جميعا فيئا قال نعم

(208) قلت أرأيت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك الى الإمام هل يعتقه قال نعم قلت فإن كان عليها دين الى أجل جعلته حالا قال نعم

(309) قلت ارأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال ردتها هل يجيزه الإمام قال نعم قلت وتجيز عتقها وهبتها وبيعها وشراءها قال نعم قلت ولا تكون في هذا بمنزلة الرجل قال لا تكون بمنزلة الرجل الرجل يقتل وهذه لا تقتل وإنما تحبس

(310) قلت أرأيت إذا ارتدت عن الإسلام فرفعت الى الإمام فقالت ما ارتددت قط وإنما أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله هل يعد هذا منها توبة قال نعم قلت وكذلك الرجل قال نعم

(311) قلت أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجا مسلما أوكافرا مرتدا أو ذميا أو غيره هل تجيز ذلك قال لا قلت وكذلك الرجل قال نعم

(312) قلت ولا تأكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة قال لا قلت ولو كان يهوديا أو نصرانيا قال وإن كان ألا ترى أني لا أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ منه

الخراج كما آخذ من أهل الذمة وأني أحبس المرأة حتى تسلم وقال أبو يوسف ومحمد المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم وهي بمنزلة الشيخ الكبير الفاني في قول أبي حنيفة

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।