السير
/ ৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
  1. باب ما روي عن آداب الغزو
  2. باب الجيش إذا غزا أرض الحرب
  3. باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
  4. باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
  5. باب السبايا يعتقن
  6. باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب
  7. باب ما يصلى عليه من السبايا
  8. باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم
  9. باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه
  10. باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك الارض
  11. باب الرجل يؤمن أهل الحرب
  12. باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا
  13. باب إقامة الحدود
  14. باب الصلح
  15. باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين
  16. باب صلح الملوك
  17. باب موادعة أهل الحرب
  18. باب المستأمن من أهل الحرب
  19. باب ما يترك المستأمن إذا رجع الى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام
  20. باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب
  21. باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب
  22. باب إقامة الحدود
  23. باب عشور أهل الحرب
  24. باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
  25. باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام
  26. باب نكاح أهل الحرب
  27. باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة
  28. باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب
  29. باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب
  30. باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام
  31. باب جنايات المرتد
  32. باب المرأة ترتد عن الإسلام
  33. باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام
  34. باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان
  35. باب الرجل يرتد وعبده
  36. باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى
  37. باب نقض أهل الذمة
  38. باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم
  39. باب مشركي العرب
  40. باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب
  41. باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل
  42. باب السكران يرتد عن الإسلام
  43. باب الخوارج وأهل البغي
  44. باب اللص والعادي والمتأول
  45. باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين
  46. ما زاد محمد في آخر كتاب السير
  47. الغنيمة
  48. باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا
  49. كتاب الخراج
  50. باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك
  51. باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي
  52. باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي
  53. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم
  54. باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي
  55. باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات
  56. باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها
  57. كتاب العشر

باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته

(238) قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد له فأسلمت كيف القول في ذلك قال تسعى أم الولد لمولاها في ثمنها وتعتق

(239) قلت أرأيت إن دبر عبدا له في دار الإسلام فأسلم العبد قال هذا وأم الولد سواء يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق

(240) قلت أرأيت إذا كان دبره في دار الحرب ثم خرج به الى دار الإسلام ثم أسلم العبد قال هذا يجبر مولاه على بيعه وليس هذا كالباب الأول لان تدبيره في دار الحرب باطل لا يلتفت الى تدبيره في دار الحرب

(241) قلت أرأيت هذا المولى المستأمن إن كان أسلم في جميع ما ذكرنا قبلهم أو بعدهم هل يجبر على بيع أحد من هؤلاء أو يستسعي لهم منهم أحد قال لا ولكنهم يكونون على حالهم الأولى له قلت فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية على أم ولده ومدبره فأسلم بعد ما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا شيئا قال يمضيان على سعايتهما حتى يؤديا ويعتقا ولا يردهما رقيقا بعد القضاء إلا أن يعجزا عن السعاية فإن عجزا ردا رقيقا على حالهما

(242) قلت أرأيت مكاتبة إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى

قال يمضي على مكاتبته فإذا أدى أعتق وإن عجز رد رقيقا وأجبر مولاه على بيعه

(243) قلت وكذلك الذمي إذا أسلمت أم ولده أو أسلم مدبره أو مكاتبه فالحكم فيه كالحكم في الحربي قال نعم

(244) قلت أرأيت عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج الى دار الإسلام وترك مولاه في دار الحرب أيكون العبد حرا قال نعم قلت فإن خرج مولاه قبله فأسلم ثم خرج العبد بعده قال هو مملوك لا يعتق

(245) قلت فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة فلما دخل دار الإسلام أسلم المولى ما حال العبد قال العبد عبده قلت أرايت إن دخل دار الإسلام ولم يسلم ما حال العبد قال أنا أجبر المولى على بيع العبد

(246) قلت وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام أكانت تكون بمنزلة الحرة قال نعم قلت فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت قال نعم إن لم تكن حاملا قلت فهل عليها العدة إن لم تكن حاملا قال لا قلت فلو أنها كانت حاملا من مولاها فتزوجت قال النكاح باطل وقال أبو يوسف ومحمد نرى عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض إن لم تكن حاملا قلت وإن تزوجت قبل أن تنقض العدة قال أفسدنا النكاح

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।