باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب
(211) قلت أرأيت المستأمن إذا أراد الشخوص من دار الإسلام الى دار الحرب هل يترك أن يخرج بكراع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار الإسلام من مسلمين أو كفار قال لا يترك يخرج بشيء من ذلك إلا أن يكون دخل بكراع أو سلاح فيخرج ذلك معه بعينه
(212) قلت أفيترك أن يخرج بما سوى ذلك من الثياب قال نعم
(213) قلت أفتتركه يخرج بحديد قال لا قلت لم قال لأن الحديد يصنع منه السلاح
(214) قلت أرأيت إن دخل بالسيف فباعه واشترى مكانه قوسا أو رمحا هل يترك أن يخرج بذلك مكان سيفه قال لا لست أتركه يخرج بشيء من السلاح مكان شيء ألا ترى أني أتركه يخرج بما كان معه بعينه قلت أرأيت إن استبدل بسيفه الذي كان خرج به سيفا اشرى منه أيتركه والخروج به قال نعم إذا استبدل به سواه
(215) قلت أرأيت إذا أراد أن يخرج معه بمتاع غير الكراع والسلاح هل يترك أن يخرج به قال نعم إذا لم يكن معه كراع أو سلاح أو حديد أو ما أشبه ذلك وأما
الرقيق قد اشتراهم في دار الإسلام فإنه لا يترك أن يخرج معه بشيء من ذلك
(216) قلت أرأيت هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ما ذكرت قال نعم
(217) قلت وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج الى دار الحرب لتجارة لم يتركه أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح قال نعم
(218) قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبدا له تاجرا بأمان الى دار الإسلام فستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به قال يباع ويكون ثمنه لمولاه
باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب
(219) قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يوجد في دار الإسلام فيقول أنا رسول ويخرج كتاب الملك معه قال إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع وإن لم يعرف أنه كتاب الملك فهو فيء وجميع ما معه
(220) قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام وهو يقول دخلت بأمان هل يصدق قال لا ولكنه فيء وجميع ما معه قلت أرأيت القوم من أهل الحرب يخرجون الى ذوي قرابتهم من أهل الذمة فيخبر بذلك المسلمون فيأتون أهل القرية فيقولون نحن أهل الذمة كلنا هل على أحد منهم سبيل قال لا إلا أن يعرف رجل من أهل الحرب بعينه فيؤخذ ذلك بعينه