السير
/ 64
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب موادعة أهل الحرب
  1. باب ما روي عن آداب الغزو
  2. باب الجيش إذا غزا أرض الحرب
  3. باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
  4. باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
  5. باب السبايا يعتقن
  6. باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب
  7. باب ما يصلى عليه من السبايا
  8. باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم
  9. باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه
  10. باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك الارض
  11. باب الرجل يؤمن أهل الحرب
  12. باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا
  13. باب إقامة الحدود
  14. باب الصلح
  15. باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين
  16. باب صلح الملوك
  17. باب موادعة أهل الحرب
  18. باب المستأمن من أهل الحرب
  19. باب ما يترك المستأمن إذا رجع الى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام
  20. باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب
  21. باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب
  22. باب إقامة الحدود
  23. باب عشور أهل الحرب
  24. باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
  25. باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام
  26. باب نكاح أهل الحرب
  27. باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة
  28. باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب
  29. باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب
  30. باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام
  31. باب جنايات المرتد
  32. باب المرأة ترتد عن الإسلام
  33. باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام
  34. باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان
  35. باب الرجل يرتد وعبده
  36. باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى
  37. باب نقض أهل الذمة
  38. باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم
  39. باب مشركي العرب
  40. باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب
  41. باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل
  42. باب السكران يرتد عن الإسلام
  43. باب الخوارج وأهل البغي
  44. باب اللص والعادي والمتأول
  45. باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين
  46. ما زاد محمد في آخر كتاب السير
  47. الغنيمة
  48. باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا
  49. كتاب الخراج
  50. باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك
  51. باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي
  52. باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي
  53. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم
  54. باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي
  55. باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات
  56. باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها
  57. كتاب العشر

باب موادعة أهل الحرب

(191) قلت أرأيت قوما من أهل الحرب طلبوا الى المسلمين الموادعة سنين معلومة بغير جزية أينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك قال نعم ينبغي لإمام المسلمين أن ينظر في ذلك فإن كانت لهم شوكة لا يستطيعهم وكانت موادعتهم خيرا للمسلمين وادعهم قلت فإن وادعهم ثم نظر في ذلك فوجد موادعتهم شرا للمسلمين وقد وادعهم على شيء يؤدونه اليه أينبذ اليهم ويبطل الموادعة ثم يقاتلهم قال نعم

(192) قلت فإن كان المسلمون بمدينة قد حاصرهم بها العدو فسألهم العدو الموادعة سنين على أن يؤدوا اليهم شيئا معلوما في كل سنة ايحل للمسلمين ان يوادعوهم ويؤدوا ذلك الى المشركين وهم يخافون الهلاك على أنفسهم وقد علموا أن الصلح خير لهم قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أراد المسلمون أن يوادعوهم سنين معلومة على أن يؤدي اليهم أهل الحرب كل سنة شيئا معلوما على أن لا يدخل المسلمون بلادهم ولا تجري عليهم أحكامهم أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك قال لا إلا أن يكون ذلك خيرا للمسلمين قلت فإن كان ذلك خيرا للمسلمين فوقع الصلح على أن يؤدوا اليهم مائة رأس كل سنة هل يصلح للمسلمين الصلح على هذا

قال إذا كانت هذه المائة يؤدونها اليهم من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في الصلح على هذا ولا ينبغي للمسلمين أن يقتلوا من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد أمنوهم ألا ترى أن رجلا منهم لو باع رجلا من المسلمين إبنه أو أباه لم يصلح ذلك لأن الصلح وقع عليهم وذراريهم بمنزلتهم قلت فإن صالحوهم على مائة رأس باعيانهم أول سنة فقالوا أمنونا سنة على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا قال هذا جائز

(193) قلت فإن وقع الصلح على هذا ثم أن رجلا من المسلمين سرق منهم جارية أو متاعا هل يصلح شراؤها أو شراء ذلك المتاع قال لا

(194) قلت فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة أيصلح أن يشترى منهم ذلك السبي قال نعم لأن المسلمين لم يسبوهم إنما سباهم أهل الحرب

(195) قلت أرأيت ما حمل التجار اليهم هل يمنعون قال لا يمنعون إلا الكراع والسلاح والحديد وشبه ذلك قلت ولم يمنعون الكراع قال لأنهم ليسوا بأهل ذمة إنما هم موادعون

(196) قلت أرأيت إن دخل منهم الى دار الإسلام تاجر بغير أمان إلا الموادعة التي كانت لهم قال هو آمن بتلك الموادعة قلت أرأيت ما أخذه المسلمون منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه خمس قال لا إنما هذا خراج وليس في الخراج خمس

— Page 22 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।